المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الوصية في الثلث لا تتعدى - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٤٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: الوصية في الثلث لا تتعدى

خليها تحت، إذا تعطلت منافعه ينقل.

طالب:. . . . . . . . .

إلى أقرب مصر، إلى أقرب جهة قريبة.

نعم اقرأ.

أحسن الله إليك

‌باب: الوصية في الثلث لا تتعدى

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا)) فقلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك)) قال: فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة)).

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلاناً ما عاش، ثم هو حر، فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت، قال: فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد، أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد.

قال: وسمعت مالكاً يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، يسمي مالاً من ماله، فتقول ورثته: قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم، ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت، فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغاً ما بلغ.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الوصية في الثلث لا تتعدى

ص: 10

الوصية لا تتعدى هذا المقدار الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام، ثلث، والثلث كثير.

قال رحمه الله: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه" سعد، أحد العشرة المبشرين بالجنة "أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع" زيارة المريض سنة مؤكدة، جاء الأمر بها، وأنها من حق المسلم على أخيه، ونقل الإجماع على أنها سنة، والبخاري رحمه الله يقول: باب وجوب عيادة المريض، الرسول عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه، فعاد سعداً وعاد غيره، وعاد جابر بن عبد الله، وهو مغماً عليه، وترجم الإمام البخاري: باب عيادة المغمى عليه، وبعض الناس لا يعود المغمى عليه، لماذا؟ لأنه لا يعرفه، إذا لم يعرفك فالله يعرفك، وأجرك ثابت على الله -جل وعلا-، وإن لم يعرفك.

طالب: لوجدتني عنده.

ص: 11

لو الناس في الجملة كثير منهم تخفى عليه مثل هذه المعاني، فتكون عياداتهم حتى دخل في العبادات، يعني الصلاة، الصلاة على الميت، إذا كان بينه وبين أهل الميت معرفة صلى عليه وإلا فلا، إن كان بينه وبينه معرفة تبع الجنازة وإلا فلا، إن كانت بينه وبينه معرفة سلم عليه وإلا فلا، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام عاد جابراً وهو مغمى عليه، فتوضأ ونضح عليه من وضوئه، وفاق رضي الله عنه وأرضاه-، فالمقصود أن عيادة المريض قال بوجوبها البخاري رحمه الله، قال: باب وجوب عيادة المريض، ونقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة، ومعروف بتساهله في نقل الإجماع، فعلى الإنسان أن يحرص، يحرص أشد الحرص على مثل هذه الأمور، ولا شك أن هذا من علامات التوفيق، يعني كون الإنسان يحرص على عيادة المريض، يحرص على زيارة المقابر، يحرص على الصلاة على الجنائز، يحرص على اتباع الجنائز، يحرص على أبواب الخير كلها، هذا من العناية الإلهية لتوفيق الشخص، وهذا لا يعوق عن أمر، عن أي أمر من أمور الدنيا فضلاً عن أمور الآخرة؛ لأنه من أمور الآخرة، بعض الناس تجده يحرص بل يومياً يصلي في المساجد التي فيها الصلاة على الجنائز، وبعض الناس لا يرفع بذلك رأساً، بل العكس وجد بعض الناس في مسجد والصلاة على الجنازة قد شرع فيها الإمام وهو جالس، كسل وحرمان، بل أنا كلمت شخصاً، قلت: لماذا لم تصل على هذا الجنازة ولك قيراط، والقيراط مثل جبل أحد؟ قال: أمس صليت على واحد، الحرمان ما له نهاية، فمثل هذه الأمور تجد إن سعيكم لشتى، تجد الجنازة بين يديه ولا يصلي عليها، تجد آخر يضرب آباط الإبل من أجل أن يصلي على الجنازة، فمثل هذه الأمور ينتبه لها، والرسول صلى الله عليه وسلم زار سعداً وعاده في مرضه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، الأصل أن يكون العمل لله -جل وعلا-، هذا الأصل، والباعث والناهز له التقرب إلى الله -جل وعلا-، ثم إن تبع ذلك ما يرجح ويزيد من كونه صلة رحم، وكونه يترتب على الترك أمور، أو على الفعل أيضاً أمور هذه أمور تحتف بالمسألة لا من أصلها.

طالب: .... يعود كل مريض

ص: 12

لعل الوجوب في مثل هذا، الوجوب الكفائي، بحيث يستحيل في حق الناس كلهم أن يقوموا بهذه الواجبات بأعيانهم في كل قضية من القضايا، يعني مات شخص بالرياض مثلاً، هل يتعين على جميع أهل الرياض أن يصلوا عليه؟ ما يلزم، ولا يقول بهذا أحد.

طالب: بدليل المرأة لما ماتت ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم.

نعم.

طالب: يعني من باب لو فرضت أن فلان توفي قريب هل أذهب أصلي من باب .... بغض النظر، لكن من باب ....

يعني إذا استحضرت هذا لا شك أنك امتثلت.

طالب: لكن ليس فرض.

هو في الأصل على تقرير الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب زيارة المريض، لا يتصور أن الإمام البخاري يوجب على أعيان الناس كلهم أن يزورا هذا المريض، لا يتصور أنه يوجب هذا على جميع الناس، إنما وجوب كفائي، فيما يدخل السرور عليه وينفعه، يعني لا شك أن المريض ينتفع بهذه الزيارة، والزائر أيضاً ينتفع.

ص: 13

"جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي" يعني حتى أنه خيل إليه أنه يموت في هذا المرض، من شدة وجعه "فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال" يعني صاحب مال "ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ " لأنه توقع أن هذه البنت يكفيها الثلث، لو أن معها أخاً لها ما استحقت أكثر من الثلث، والآن تفردت بالمال، إذن يكفيها الثلث "فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا)) " مثل هذه الأمور الشرعية إنما هي لجميع الناس، وإلا لو نظر إلى أفرادهم فثلث بعضهم يعادل أضعاف أضعاف أموال كثير من الناس، نعم، ما ينظر إلى كل شخص بعينه، القاعدة الثلث والثلث كثير، سواء كان المال كثير أو قليل، ما يقال: هذا والله يملك مليار بدل ما يتصدق بثلث ما عنده إلا ولد يكفيه مائة مليون الولد ذا، يتصدق بالباقي، وش اللي يسوي بهذه الدراهم؟ لا هذه قاعدة شرعية، ما ينظر فيها إلى الأفراد؛ لأن الأفراد لو نظر إليهم لاحتجنا إلى نص في كل فرد فرد، وقل مثل هذا في: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)) يعني ما وكل الأمر إلى التمييز، يعني التمييز قد يميز الطفل لأربع سنوات، وقد لا يميز إلا لعشر سنوات، لكن الغالب يعني ما يشذ عن هذا إلا نادر التمييز في السبع، فالأحكام العامة ينظر فيها إلى العموم، ما ينظر فيها إلى الأفراد، يعني ينظر إلى قدر ينضوي تحته أكثر الأفراد، وهنا: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا)) " ما نظر إلى أن هذه بنت واحدة، الثلث يكفيها ويزيد عليها، لا، قعد قاعدة عامة، قال:((لا)) قال: قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الثلث والثلث كثير)) وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، ومنهم من يوصي بالربع، ومنهم من يوصي بدون ذلك، كل له ملحظه، لكن الثلث كثير، هذا النص بقوله عليه الصلاة والسلام:((الثلث كثير)) بعض الناس أدخله في جميع الأبواب، ومفهومه أن ما دون الثلث قليل، الربع قليل، وأدخله في كثير من الأبواب، حتى أنهم أدخلوه في باب الربا مثلاً، قالوا:

ص: 14

إذا كان أقل من الثلث ما فيه إشكال، من يقل بهذا؟ هل سبق إليه أحد من أهل العلم؟ الثلث، إذا قيل: أقل من الثلث بقليل خلاص، صار قليل يوصف بأنه قليل، والقليل لا حكم له، لا يا أخي، نعم؟ هذا ما يدخل تحت هذا، ومنهم من يجعل القدر المؤثر الشيء اليسير، ويقول: إن هذا مثل النجاسة يعفى عن يسيرها، على خلاف بينهم في القدر اليسير، الحنفية يقولون: الدرهم البغلي، وبعضهم يقول كذا، إلى أن يصل الأمر عند بعض أهل العلم أن يقول: إن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، وهؤلاء يتخيرون من المذاهب ما يناسبهم.

الأمر الثاني: أن تعمد الشيء، يعني هل الحنفية يقولون: يجوز أن تأتي بنجاسة تقصدها وتضعها على ثوبك أو بدنك ويعفى عنها؟ أو أنها إذا أصابتك من غير قصد عفي عنها؟

الأمر الثاني: أن النجاسات تتفاوت، نجاسة البول ليست مثل نجاسة الدم، ولذا فالمسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية السؤال عن المذي هل هو طاهر أو نجس؟ وهل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ فالنجاسات متفاوتة، اللي يقول: يسير النجاسة معفو عنها ليس على إطلاقه، إذا كان مما لا يدركه الطرف، يعني مثل رؤوس الإبل ما يعفى عنه عند الحنابلة والشافعية، كيف أختار مذهب لأنه يوافق هواي، وهنا يجعلون الثلث والثلث كثير، أقل من الثلث قليل، يعني يتجاوز عنه، ويتخلص منه، وما أدري كيف أدخلوا مسألة التخلص في هذا الباب؟ والتخلص عند أهل العلم إنما هو من تمام التوبة، يعني ورد عليك شيء لا تدري عنه من غير قصد، تخلص منه، عندك أموال دخلت عليك من شبهات، أو من محرمات، ثم تبت منها، وتحققت فيك الشروط كلها، ندمت، وعزمت على أن لا تعود، نعم، والشرط الثالث؟ نعم الإقلاع فوراً، هؤلاء الذين يستعملون هذه الأمور هل تحقق فيهم شرط واحد؟ ولا شرط واحد، إذن التخلص لا ينفع مع الإصرار.

ص: 15

((الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) وإذا كان هذا في فعل الخير فالذي يتصرف في أمواله تصرفاً غير شرعي ينهى من باب أولى، وإذا أراد أن يتصرف تصرفاً مباحاً، الآن منع من الصدقة بأكثر من الثلث، وأراد شخص أن يتصرف، فيشتري من الأمور المباحة ما يجعل ورثته عالة يتكففون الناس، يأثم ولا ما يأثم؟ نعم إن قصد الحرمان يأثم، لكن هذا ما قصد، هذا شخص مغرم بالمباحات، ويكثر منها، وصارت النهاية أنه صار أولاده عالة بعد أن كان غنياً، يقول عليه الصلاة والسلام:((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) وخير هذه في الأصل أفعل تفضيل، فهل نقول: إن تركهم أغنياء خير وتركهم عالة خير؟ نعم؟ تركهم أغنياء خير وتركهم عالة خير، إلا أن تركهم أغنياء أفضل من تركهم عالة؛ لأن هذا مقتضى أفعل التفضيل.

طالب: هذا ما يفهم من الحديث، يفهم من الحديث؟

لا، يفهم من أفعل التفضيل.

طالب:. . . . . . . . .

{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [(24) سورة الفرقان] أصحاب النار ما عندهم خير بالكلية، فأفعل التفضيل ليست على بابها، إذن إذا ارتفع الخير يبقى شر؟ يعني تركهم عالة يتكففون الناس شر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا مفروغ منه، إذا قصد حرمانهم والإضرار بهم هذا مفروغ منه، لكن هذا منع من التصرف الذي يجعلهم عالة وتصرفه خير بلا شك وصية ونفع، فكيف بمن يبذر أمواله في المباحات فضلاً عن المحرمات، فينتبه الإنسان لمثل هذا.

((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت)) تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، النفقة كما تكون على الأباعد، فالصدقة تكون أيضاً على الأقارب بالنفقات الواجبة والمستحبة ((إذا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)) يعني ما تضعه في فمها، يعني الإنسان مأجور، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

((إنك إن تذر)) نعم.

ص: 16

ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهله ينوي بذلك التقوي على طاعة الله -جل وعلا- لا شك أنه أجر حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني في فمها، فعلى هذا كثير من الناس محروم من أجور عظيمة، تجده في كل شهر يخرج من راتبه بقدر أسرته اللي يخرج ألف، واللي يخرج ألفين، واللي يخرج عشرة، واللي يخرج أكثر، للمصروف الشهري من النفقات، ويعبي المستودع بعشرة آلاف، بخمسة عشر ألف، على قدر أسرته، بخمسة آلاف بأكثر أقل، لكن ما يستحضر شيء، ما يستحضر مثل هذه النصوص، وأنه يتقرب بذلك إلى الله -جل وعلا-، حتى أن بعض الناس يتحرى في مثل هذه النفقة الأوقات الفاضلة، يعني أغراض وحاجات رمضان مثلاً، كثير من الناس يأمنها قبل رمضان بخمسة أيام ستة أيام خشية الزحام، هذا يقول: إذا دخل رمضان

لتكون هذه النفقة في الوقت الفاضل، لكن بعض الناس ينتبه إلى مثل هذه الأمور، وجل الناس غافل، فمثل هذه الأمور إذا استحضرت النية فيها أجر عليها الإنسان أجراً عظيماً.

((حتى ما تجعل في في امرأتك)) قال: فقلت: يا رسول الله

هل المقصود بذلك حقيقة اللفظ أو المراد بذلك تأمين ما يؤكل للمرأة؟

طالب: التأمين.

يعني هل المقصود أن يأخذ من الطعام ويضع في في امرأته؟ ويؤكلها كما يؤكل الطفل؟ أو أن الأمر يكنى بذلك عن تأمين ما تحتاج إليه المرأة بحيث لا تنظر إلى غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، وإذا امتثل هذا الأمر وشال الملعقة وأكل امرأته؟

طالب:. . . . . . . . .

النص في المرأة، هو أنت تتصور أن الأم موجودة مثلاً، يؤجر على مثل هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

على الإطلاق، لكن النص لو أنت .. ، ابن حزم قال هذا، ولو كانت الأم والأب حاضرين، نعم، ولو كان الأمر يغيظهما، حتى أنه قال: لو لم يرد من النصوص غير قوله -جل وعلا-: {فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [(23) سورة الإسراء] لجاز قتلهما، لكن ورد من النصوص ما يمنع من ذلك.

طالب:. . . . . . . . .

عند الظاهرية جمود على اللفظ، المقصود أن مثل هذا قد لا يراد به حقيقة الفعل، لكن لو كان الزوج مع زوجته بمفردهما منفردين، ووضعها ما فيه ما يمنع بل

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . بل من الواجب.

ص: 17

طالب:. . . . . . . . .

تدخل إيه تدخل،

هذا مجرد تمثيل.

"قال: فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ " لأنه كأنه فهم ((إنك إن تذر ورثتك)) فهم من هذا أنه يولد له غير هذه البنت؛ لأن الورثة أكثر من واحد، أكثر من وارث، ففهم من ذلك أنه يخلف، يعني يعيش "أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً، إلا ازددت به درجة ورفعة)) " وهذا المسلم حياته له خير، يزداد بها من الزاد الحقيقي من التقوى، من الأعمال الصالحة، مما يزيد في منازله ودرجاته في الجنة ((إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون)) ينتفع بك أقوام ممن يسلم بسببك؛ لأنه قاد الجيوش في الجهاد، ودخل الناس بسببه وبسبب ما معه من المسلمين في دين الله أفواجاً، وقتل من قتل من المشركين على يده، وعلى يد من معه من المسلمين، لا شك أنه انتفع به أقوام، وتضرر به آخرون، انتفع به من دخل في دين الله، وتضرر به من قتل.

((ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)) لأن الحسرة التي يجدها سعد رضي الله عنه أن يموت في البلد الذي تركه لله -جل وعلا- وهو مكة.

ص: 18

((اللهم أمض لأصحابي هجرتهم)) يعني فلا تمتهم في المكان الذي تركوه لك، لله -جل وعلا- ((ولا تردهم على أعقابهم)) ناكصين مرتدين، تاركين لما عهدتهم عليه من هجرة وجهاد وغيرهما ((لكن البائس)) يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوجع عليه، ويتألم لوضعه ((لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة)) لأنه تركها لله -جل وعلا-، ولا يجوز له المقام بمثل هذا البلد أكثر من ثلاثة أيام، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بعد الحج بثلاثة أيام فقط، ويرد على هذا أن بعض الإخوان الوافدين من بعض الجهات ناوين للهجرة، يعني بعض الإخوان الوافدين إلى هذه البلاد ينوون الهجرة بذلك، فيقولون: إذا ذهبنا لزيارة أهلنا ما نجلس أكثر من ثلاثة أيام، لكن هل الأمر بأيديهم؟ لو صدر أمر بتزفيرهم مثلاً إلى بلده الأصلي، يملك مثل هذا؟ هل يمكن أن يحتج يقول: أنا هاجرت ولا يجوز أن أرجع ولا كذا؟ مثل هذا الأمر لا يملكه، لكن فيما يملك، شخص جاءته الظروف قدر له على ما يريد، وتيسر له البقاء، هل يجوز له الرجوع إلى البلد الذي تركه لله -جل وعلا-؟ أما إذا كان البلد بلد كفر، ودار حرب، هذا لا يجوز له الرجوع إليه، لكن إذا تصورنا أنه بلد إسلام، هل نقول: إنه مثل مكة صارت دار إسلام، وحينئذٍ لا يجوز البقاء فيها؛ لأنه تركها لله؟ أو نقول: إن هذا خاص بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم غيرها يختلف عن حكمها؟ ولا هجرة بعد الفتح، لا شك أن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا باقي إلى قيام الساعة، واجب من بلد الكفر.

طالب: .... سنة شرعية.

نقول: واجب يجب عليه أن ينتقل من بلاد الكفر، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلاد الإسلام التي تكثر فيها المعاصي إلى بلد الإسلام التي تقل فيها المعاصي هذا سنة عند أهل العلم، ويؤجر عليه بلا شك.

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، لكن دور الإسلام الأخرى؟ الآن شخص قال: أنا أبى أهاجر من الرياض إلى مكة؟ إيش تقول؟ نقول: لا يجوز لك أن ترجع الرياض أكثر من ثلاثة أيام؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 19

هذا يقول: لو رن الجوال وأنت في درس، ثم نظر فإذا هي أمه، هل يجب أن يرد أو يؤخر حتى بعد الدرس؟ وهل يرد في الدرس؟

على كل حال طلب الأم واجب، وإذا كان الإنسان في صلاة نفل فعند جمع من أهل العلم أنه يقطعها، ويرد على أمه، فمثل هذا الأم لا تؤخر حتى ينتهي الدرس، لكن عليه أن لا يؤثر ولا يشوش على الدرس.

طالب:. . . . . . . . .

ولو كان. . . . . . . . .، هي أهم من الدرس، لكن لا يشوش على الدرس.

طالب:. . . . . . . . .

((ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة)) لكن مخففة، ولذلك لم تعمل، لم تنصب المبتدأ، ولكن مثل (إن) إذا خففت قل عملها، ويجوز أن تعمل، لكن الأكثر عدم {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [(63) سورة طه]"وخففت إن فقل العملُ" يعني يكون عملها أقل، ولو أهملت لما كان فيه بأس، وهنا خففت (لكن) فلم تعمل، ولذا قال:((البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ويتوجع عليه أن مات بمهجره، في المكان الذي تركه لله -جل وعلا- ....

ص: 20