المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القطاعة في الكتابة: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٤٩

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب القطاعة في الكتابة:

"ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك؛ لأن الهالك إنما كانت تحمل عنهم -يعني ضمنهم- فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به ما عتقوا به من ماله" الآن ما قلنا: إنهم كلهم بعقد واحد، نعم فلا يعرف قيمة واحد من الثاني منهم، كل واحد منهم حميل وضامن على غيره، هذه نعم عليهم أن يعدوا ما عتقوا من ماله إذا عرف إذا عرفت قيمة كل واحد بعينه، إذا عرفت قيمة كل واحد بعينه، إلا إذا قوموا بعد ذلك وعرفت، يعني إذا قوموا بعد ذلك وقيل: إن هذا اللي مات بخمسة عشر ألف والباقين على عشرة، سبعة ثمانية وهكذا يطالبون بالزائد.

على كل حال "لأن الهالك إنما كان يتحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله، وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة، ولم يكاتب عليه لم يرثه"؛ لأنه عبد، لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه إذاً يستمر رقه؛ لأن المكاتب لم يعتق حتى مات، فالولد رقيق لا يرث إنما الذي يرثه السيد، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب القطاعة في الكتابة:

حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق.

ص: 10

قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئاً من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك، ثم مات المكاتب وله مال أو عجز، لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه، ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه، ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالاً استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه، وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصاً.

قال مالك رحمه الله في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه، ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب قال مالك رحمه الله: فهو بينهما؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه، وإن مات المكاتب وترك مالاً، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذلك له، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما؛ لأنه إنما أخذ حقه.

ص: 11

قال مالك رحمه الله في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب، قال مالك رحمه الله: وإن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب.

قال مالك رحمه الله: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعاً، ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصاً، وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد، وكان للذي قاطع ربع العبد؛ لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه.

قال مالك رحمه الله في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق، ويكتب عليه ما بقي من قطاعته ديناً عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس، قال مالك رحمه الله: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدءوا عليه.

قال مالك رحمه الله: ليس للمكاتب

يُبدَّءوا، يُبدَّءوا، ولغرمائه

فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يُبدَّءوا عليه.

قال مالك رحمه الله: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له؛ لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له.

ص: 12

قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب، فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل، فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين، إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالاً في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود، وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشترِ دراهم بدراهم، ولا ذهباً بذهب، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا ديناراً وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا ديناً ثابتاً، ولو كان ديناً ثابتاً لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس، فدخل معهم في مال مكاتبه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب القطاعة في الكتابة:

القطاعة والمقاطعة ما زالت لفظة مستعملة، يعني إذا جيء بعامل وطلب منه عمل شيء معين فمقاولته على الأجرة مقاطعة، يقولون: قاطعته وإلا قاطعه وإلا قطوعه، نعم، يعني لفظ مستعمل، المقصود أنه يقال له: احضر هذا المال، إذا أحضرته فأنت حر، مبلغ معين يحدد من الذهب أو الورق حر، إذا أحضرت هذا المال خلال سنة فأنت حر، عشرة آلاف خلال سنة فأنت حر.

يقول: "حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق" وقد كاتبت عدة من الأرقاء منهم سليمان، وعطاء، وعبد الله، وعبد الملك، سليمان بن يسار، أحد الفقهاء السبعة، وإخوته، عطاء بن يسار، إمام من أئمة المسلمين، وعبد الله وعبد الملك، كلهم ممن كاتبتهم أم المؤمنين أم سلمة.

ص: 13

قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه" لأن العبد إذا قوطع انشغل بتحصيل ما قوطع عليه عن العمل للشريك، فلا بد أن يتأثر الشريك بهذه المقاطعة، يعني المقاطعة لا يظن أنها المفاصلة وكذا يعني مثل مقاطعة السلع، ومثل مقاطعة كذا، اللفظ الدارج الآن، لا، غيره، إذا كان بكر هذا رقيق لزيد وعمرو قاطع زيد قال: نصيبي تحضر لي خمسة آلاف خلال سنة وتصير حر، لا بد أنه سوف ينشغل بتحصيل هذه الخمسة عن العمل للشريك، فلا بد من إذنه، فإذا أذن فإن الأمر لا يعدوه.

"وذلك أن العبد وماله بينهما" يعني حتى إذا حصل ما حصل من المال فإن الشريك له نصيب من هذا المال الذي حصله، الذي لم يقاطعه.

"فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئاً من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك، ثم مات المكاتب، وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه، ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة" يعني ما صار شيء، قاطعه على خمسة آلاف ثم عجز عنها، أو حصل بعضها، قال: أنا الآن حصلت ألفين خذهن، ثم مات أو عجز هو بالخيار، إن أراد أن يستمر على مقاطعته إذا كان مستأذناً لشريكه له ذلك، وإن ردها إلى ملك الرقيق لتأخذ عنه أو تورث عنه من قبل السيدين معاً فالأمر لا يعدوه.

"ولكن من قاطع مكاتباً بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة، ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالاً استوفى الذي بقيت له الكتابة" يعني أداه ألفين ومات العبد وترك أموال هو بالخيار إن أحب أن يأخذ من المال المتروك ثلاثة آلاف تمام القطاعة له ذلك، وإن أراد أن يرد الألفين ويصير شريك مع الثاني فلا بأس.

ص: 14

يقول: "وترك مالاً استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه، ثم بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب" يعني واحد قاطعه قال: احضر لي خمسة آلاف خلال سنة، والثاني: قال: لا، أنا أكاتبك على عشرة آلاف كل شهر خمسمائة، فمات في أثناء المدة، وقد دفع للمقاطع ألفين، ودفع للمكاتب ألف، يعني خلال شهرين دفع ألفين للمقاطع؛ لأنه يريد أن يتخلص منه بسرعة، بخلاف المكاتب فإنه باقٍ على نجومه "على قدر حصصهما في المكاتب، وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت" أنت أخذت ألفين أعطه ألفاً ثاني "ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصاً" نعم، الذي تمسك هذا ما كاتب، هذا في صورة عدم المكاتبة.

"قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه" نريد أن نسرد هذا سرد؛ لأن الفائدة منه أقل من الأبواب اللاحقة "في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه، ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب، قال مالك: فهو بينهما؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضل به، ويكون العبد بينهما نصفين، فذلك له" لأنه إلى الآن ما تحرر، هو ما زال رق، لكن لو قاطعه ودفع المبلغ كامل الذي اتفق عليه، له أن يرجع وإلا ليس له أن يرجع؟ نعم؟ عتق، يعني إن دفعت خمسة آلاف فأنت حر، ادفع خمسة آلاف، علقت الحرية على دفع المبلغ ودفع، خلاص يعتق، ليس له خيار.

"وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه، وإن مات المكاتب وترك مالاً، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، ويكون الميراث بينهما فذاك، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل، فالميراث بينهما بقدر ملكهما؛ لأنه إنما أخذ حقه"

ص: 15

على كل حال في مثل هذه الصورة إذا تم العقد، وانتفى الخيار لأحد الطرفين، يبقى الخيار للطرف الثاني، فإن شاء أدخله، وإن شاء لم يدخله.

"قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه، ثم يعجز المكاتب، قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما شطرين، وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي قاطع عليه المكاتب".

على كل حال مثلما ذكرنا الذي قاطع إن استوفى حقه كاملاً انتهى خياره، وعتق عليه، لكن إن أراد أن يرد على صاحبه نصف ما أخذه، نعم إن أراد أن يرد نصف ما أخذه من القطاعة فالخيار للأول وإلا للثاني؟ للمقاطع وإلا للثاني؟ للثاني، لكن لو أراد الثاني أن يأخذ من المقاطع النصف ويكون بينهما نصفين، لا سيما إذا كان المتروك إرثاً للثاني أقل مما أخذه المقاطع فالخيار لمن؟ للمستفيد منهما في الصورتين.

"قال مالك رحمه الله: وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعاً" يعني على عشرين ألف، ولكل واحد منهما عشرة، فيقول أحدهما: عجل لي خمسة وتكفي، وتصير حر من نصيبي، والثاني يستمر عشرة كل شهر ألف "فيكاتبانه جميعاً، ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه، وذلك الربع من جميع العبد" يعني الخمسة ربع العشرين، نعم، وكل واحد له عشرة، تنازل عن النصف على أن يعجل له "من جميع العبد، ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به" يعني نصف ما زدته، ما زادك، ما فضلته يعني ما زدت على صاحبك؛ لأن هذا إذا افترضنا أن هذا هما كاتباه على عشرين، كل واحد له عشرة منجمة كل شهر ألف جيد، قال أحدهما: أعطني خمسة خلال شهرين، جاء بالشهر الأول بألفين وخمس، نعم وأعطى ذاك ألف.

ص: 16

"ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به" فضله بكم؟ بألف وخمس، ادفع له سبعمائة وخمسين، ويكون العبد بينكما شطرين؛ لأنه عجز وصار رقيق "وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصاً، وكان له نصف العبد وذلك ثلاثة أرباع العبد" يعني مادام أخذ الزائد ينظر إلى قيمته التي آل إليها الأمر، فيقال لك أنت اللي قاطعت: ما لك إلا ربع العبد؛ لأنك رضيت بخمسة، وصاحبكم ثبت على العشرة له النصف، إذا عجز وعاد رقيق إما أن تدفع الفرق سبعمائة وخمسين، أو يقسم العبد على هذا الأساس.

"وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصاً، وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد" يصير له الربع الذي تنازل عنه مع النصف حقه ثلاثة أرباع "وكان للذي قاطع ربع العبد؛ لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه قاطع عليه".

"قال مالك رحمه الله في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق، ويكتب عليه ما بقي من قطاعته ديناً عليه، ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس" الآن قاطعوا وانتهوا، ما في إلا أنه علق عتقه بالسداد.

"قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يُبدّءوا عليه" لماذا؟ لأنه صار ديناً، في المقاطعة صار ديناً مستقر، وفي المكاتبة ليس بدين مستقر.

"قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له؛ لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، فليس ذلك بجائز له".

لأنه إذا قاطعه وقلل عليه المبلغ لتقليل المدة حرص على أن يجمع هذا المبلغ ليعتق، وترك ديون الناس، فليس له ذلك، ليس ذلك بجائز.

ص: 17

"قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة" وهو الأصل الكتابة عشرة، وقال: هات خمسة، يجوز وإلا ما يجوز؟ على رأي الإمام مالك يجوز؛ لأنه من باب ضع وتعجل، لكن الذين منعوه وجهة نظرهم أنه خمسة في مقابل عشرة، دراهم بدراهم، استقر ثمن العبد ثم صارت الخمسة في مقابل العشرة، دراهم بدراهم مع زيادة، فهذا الربا عند بعضهم، الآن لو قيل لك: هذا الكتاب بمائة نقد ومائتين نسيئة، وكتب العقد على هذا الأساس، يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، ما يجوز، لكن لو قيل لك: أنت اختر الآن أي الثمنين شئت بمائة أو بمائتين؟ مجرد خيار؟ يجوز؛ لأنه ما ثبت العقد، لو كتب العقد بمائتين لمدة سنة، ثم قال صاحب الكتاب: هات لي مائة وأنزل عنك الباقي، من باب ضع وتعجل، يجوز، لكن منهم من قال: لو قيل مثل هذا الكلام صارت المائة بمقابل المائتين الآجلة، السلعة الآن انتهت، انتهت ما لها ذكر خلاص، الآن الذي يدور بين المتقاولين ما هو بالكتاب، يدور الثمن الأقل مع الثمن الأعلى في مقابل الأجل، فمن منع له وجه، يعني من منع له وجه؛ لأنه مال كثير بمال أقل معجل، وهذا هو عين الربا، لكن هم يقولون: إن هذا لا يدخل في العقود، يعني ضع وتعجل لا يدخل في العقود التي يطلب فيها المساواة، وإنما شوف ويش يقول مالك؟

"الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب، فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس" يعني إلا من باب ضع وتعجل، وجاء الخبر بذلك "وإنما كره ذلك من كرهه".

طالب:. . . . . . . . .

ما هو بمسألة إجماع، لكن الخبر ثابت.

ص: 18