الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ -
كتاب المدبر (1)
باب: الوصية في التدبير
- باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الوصية في التدبير
قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر.
قال مالك رحمه الله: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.
قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها؛ لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها، قال: والوصية في العتاقة مخالَفة للتدبير.
مخالِِفة.
أحسن الله إليك.
قال: والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة.
قال مالك رحمه الله: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به.
قال يحيى: قال مالك رحمه الله: في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم، قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً في مرضه فقال: فلان حر، وفلان حر، وفلان حر، في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة، تحاصوا في الثلث، ولم يُبدّأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ، قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه.
قال مالك رحمه الله في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه.
قال مالك رحمه الله في مدبر كاتبه سيده فمات السيد، ولم يترك مالاً غيره، قال مالك رحمه الله: يعتق منه ثلثه، ويوضع عنه ثلث كتابته، ويكون عليه ثلثاها.
قال مالك رحمه الله في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك.
قال مالك رحمه الله: يُبدّأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الوصية في التدبير
المدبر: هو الذي يعلق عتقه بموت سيده، يعني عن دبر حياته، الوصية في التدبير، ما الفرق بين الوصية والتدبير؟ وكيف تكون الوصية في التدبير؟ نعم؟
الإمام رحمه الله من كلامه يظهر أنه يفرق بين الوصية وبين التدبير، وأن له أن يغير في وصيته ما شاء، الوصية لا تثبت إلا بالموت بخلاف التدبير، فهو كالعتق على شرط، كأنه قال: إذا جاء رمضان ففلان حر، إذا مت ففلان حر، يعني إذا علق العتق على شرط محقق، مر بنا مراراً أنه إذا علق الطلاق على شرط محقق هل له أن يرجع في طلاقه قبل حلول الشرط؟ إذا قال لزوجته: إذا جاء رمضان فهي طالق، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ نعم؟ شرط محقق الوقوع، الجمهور على أنه ليس له أن يرجع، الجمهور ليس له أن يرجع، بينما اختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه صاحب الفروع والإنصاف أن له أن يرجع ما لم يقع، يحضر الشرط، وها الفرق هنا أن الوصية يرجع فيها، والتدبير لا يرجع فيه، الوصية لا يثبت حكمها إلا بالموت، والتدبير عتق، إلا أنه معلق بشرط محقق الوقوع، فلا يرجع فيه كالطلاق.
يبقى أنه قد يجامع الوصية في اعتبار الثلث، فمن أعتق ستة من العبيد وهو لا يملك غيرهم عن دبر وهذه المسألة وقعت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فباع أربعة، وعتق اثنان، فليس له أن يعتق أكثر من الثلث، إذا كانوا يستوعبون المال كله، وإذا كانوا يستوعبون نصف المال يعتق منهم بقدر الثلث، ويعاد إلى المال السدس، فهناك فرق بين الوصية والتدبير، فكيف تكون الترجمة بهذه الصيغة: باب الوصية في التدبير؟ يعني التدبير يجامع الوصية من وجه ويخالفها من وجه، يجامع الوصية باعتبار أنه لا يعتق إلا بالموت، كالوصية لا تثبت إلا بالموت، فيجامعها في كونه لا يزاد فيه على الثلث كالوصية، ويفارق الوصية بأنه لا يملك الرجوع في التدبير، ويملك الرجوع في الوصية.
نشوف كلام الإمام رحمه الله يوضح.
يقول: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني عند أهل بلده وفي مذهبه "أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً" إذا أوصى بالعبيد، إذا أوصى بهم وصية لا تدبير، ولم يقل: إنهم يعتقون إذا مات، كيف يوصي كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، يعني هل الوصية لهم أو بهم؟ الوصية بهم إلى من؟ الموصى به العبيد، لكن الموصى لهم؟
طالب: الورثة.
لا، لا ما هو بالورثة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا الموصى إليه، الموصى لهم المستفيد من الوصية، يعني إذا أوصى بثلث ماله لأعمال البر ووجوه الخير، وليكن منها بعض العبيد، هؤلاء الموصى بهم، والموصى إليهم من يستفيد من هذه الوصية، ولا يلزم من هذه الوصية أن يكونوا أحراراً، إنما يدفعون إلى الموصى إليهم يتصرفون بهم، إن شاءوا استرقوهم، وإن شاءوا أعتقوهم، وإن شاءوا كاتبوهم.
"أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء" لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت "ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً" يعني عتق عن دبر، يعلق عتقهم بالموت "فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر" مثلما قلنا في الطلاق: إذا علق على شرط محقق الوقوع.
"قال مالك: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر" أوصى بعتقها كيف أوصى بعتقها ولم تدبر؟ ما الفرق بين من أوصي بعتقه وصية فيعتق بالموت؛ لأن الوصية تنفذ في الموت، وقتها وقت لزومها الموت، أو يعتقها عن دبر؟
قال: "وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها" إذا أوصى بعتقها صارت قابلة للعتق وغير العتق، من أي وجه؟ ينظر فيها كسائر الوصايا هل هي أكثر من الثلث أو أقل من الثلث؟ هل هي لوارث أو لغير وارث؟ محل النظر، يمكن ترد، بينما لو دبر ما في رد هنا، يعني هناك وجه تشابه بين من أوصي بعتقه وبين من دبر؛ لأن كل معلق بالموت، لزوم الوصية بالموت، والعتق إنما يكون عن دبر بالموت، لكن الوصية محل للنظر من الموصي حيث أن له أن يزيد وينقص ما لم يحن وقت اللزوم، الذي هو الموت، ومن جهة النظر في الموصى به هل هو بالثلث فما دون، أو أكثر من الثلث؟ فيرد ما زاد على الثلث، أما المدبر فلا نظر فيه، يلزم من حين النطق، لكنه موقوت، العتق يلزم من حين النطق، لكن نفوذه إنما هو بالموت.
"فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت" يعني مات، وهذه وصية، ووجد أنها دون الثلث، فوصيته تلزم حينئذٍ، "ولكن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة" ما الفرق بين أن يقول: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة، أو يقول: إذا مت فهي حرة؟
طالب:. . . . . . . . .
هو شرط على كل حال، علق عتقها بموته، إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.
طالب: يمكن يتصرف.
إيه لفظ البقاء، يعني لو تصرف فيها قبل ذلك ما صدق عليها أنها بقيت حتى يموت، يعني الأثر في قوله: إن بقيت، يعني مثلما قال: إن شاء الله كذا، إن شاء الله أفعل كذا، يعني إن لم يفعل فالله -جل وعلا- ما شاء أن يفعل، فالتعليق بمثل هذا الشرط لا يلزم منه النفوذ.
"قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها" وعلى هذا تكون ما بقيت "لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها" ما قال: إن بقيت هي وولدها، ما أدخل ولدها في التعليق.
قال: "والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة" ما الذي مضى من السنة؟ نعم؟
طالب: التدبر لا رجوع فيه.
أن التدبير لا رجوع فيه؛ لأنه عتق لازم، وجد سببه، وتأخر وقته، هل يمكن أن يدخل في القاعدة: أنه مال له سبب وجوب ووقت وجوب، يعني يلزمه من سبب الوجوب، يعني مثلما يقال في زكاة الفطر، سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت الوجوب؟ نعم؟
طالب: بعد صلاة الصبح ....
ووقت الوجوب من بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد.
سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، فتلزم زكاة الفطر بغروب الشمس، وعلى هذا من ولد بعد غروب الشمس له حكم، ومن مات قبل غروب الشمس له حكم، من مات قبل غروب الشمس تلزمه زكاة الفطر وإلا ما تلزم؟ ما تلزم، لكن من ولد بعد غروب الشمس تلزم وإلا ما تلزم؟ ما تلزم؛ لأنه بعد سبب الوجوب، فسبب الوجوب العتق المعلق بدبر الحياة، ويختلف في هذا عن الوصية، يعني العتق على شرط غير الوصية بالعتق.
قال: "ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به" يعني لو قدر أن إنسان كتب وصيته، أوصى بثلث ماله، وعينه العمارة الفلانية، والأرض الفلانية، وكذا وكذا، لا يستفيد منه، لو قيل: إنه لا يغير ولا يبدل، وأن نفاذ الوصية من حين إبرام الوصية والنطق بها، أو كتابة الوصية، وأنها لا تغير ولا تبدل، لا يجوز له أن يتصرف؛ لأنه أخرجها من يده كالوقف، وفرق بين الوقف وبين الوصية، الوقف يلزمه من حين النطق به، والوصية إنما تلزم متى؟
طالب: بالموت.
بالموت.
يقول: "ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موصٍ لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به" ما دام أوصى بها لا ينتفع بها، والمعروف مما مضى من السنة أن الموصي ينتفع بما أوصى به مدة حياته، وله أن يزيد فيه وينقص في إطار الثلث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها، ما يلزم، يكون عبد، ما يلزم أن يكون منه، يمكن يكون عبد، كلهم عبيد له، ما يلزم أن يكون السيد من الولد، لو كان من السيد ما له علاقة، هو حر حر على كل حال، ما هو الكلام في هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه من عبد، نعم.
"قال مالك في رجل دبر رقيقاً له".
أو من حر لا يملك طول الحرة؛ لأنه يتبع أمه في الرق.
"قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث" لأن الحديث التي فيه ستة أعبد باع أربعة وأعتق اثنين "حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً -يعني دفعة واحدة في مرضه- فقال: فلان حر، وفلان حر، وفلان حر" في كلام واحد
"إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ" يعني هل يعتق ثلث كل واحد منهم، أو يعتق ثلثهم؟
طالب: كل واحد منهم.
تحاصوا في الثلث، لأنه يقول في الأصل: وليس له مال غيرهم، هم جميع ما يملك، فهل نقول: يعتق ثلثهم؟ بمعنى إن كانوا ثلاثة يعتق واحد؟ أو ستة يعتق اثنان، أو تسعة يعتق ثلاثة، أو من كل واحد يعتق ثلثه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم في الحديث، الحديث نص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
دفعة واحدة أعتق ستة عن دبر، دفعة واحدة في كلام واحد.
قال .... هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كل واحد ثلثه وإلا ثلث المجموع؟
طالب: إذا كانوا ثلاثة كل واحد ثلثه.
أو يعتق واحد من الثلاثة؟
طالب: إذا تراضوا في ذلك.
نعم؟
طالب: في العتق ما يجوز.
ما في شيء اسمه مبعض؟
طالب: ....
لا هو إذا كان في شركاء
…
طالب:
…
..
الرسول باع فيمن يزيد، باع أربعة وأعتق اثنين.
طالب:
…
..
يتحاصون، قال: تحاصوا في الثلث، بمعنى أن كل واحد يعتق منهم ثلثه.
"ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ" يعني الثلث من كل واحد منهم، ولو كانوا مائة، نعم.
قال: "ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه" لكن لو كان في الصحة يعتقون كلهم؟ ولو كانوا يأتون على جميع المال؟
طالب: ....
نعم، صحيح كامل القوى، ما عنده أدنى مشكلة، يعني شخص أوقف جميع ماله، شخص تصدق بجميع ماله، المسألة معروفة أنها خلافية بين أهل العلم في حال الصحة، أما في حال المرض ما يملك إلا الثلث، الثلث والثلث كثير، وقصة سعد ظاهرة في هذا، وقصة أبي بكر لما جاء بجميع ماله وتصدق به ظاهرة عند من يقول: إن له أن يتصدق بجميع ماله، ولو أوقف جميع ماله، أو أعتق جميع عبيده ولا يملك غيرهم، وهو في حال الصحة ما في ما يمنع عند جمع من أهل العلم، وقصة أبي بكر مع عمر واضحة، ظاهرة في هذا حينما جاء أبو بكر بجميع ماله، لكنهم مع ذلك يشترطون ألا يضيع من يمون، يضيع نفسه، ويضيع من يمون، بأن يكون له سبب يكتسب به، فيعف به نفسه ومن تحت يده، ويكون أيضاً عنده من التوكل واليقين ما يقيه من إفساد أجره؛ لأن بعض الناس يأتي إلى هذه العزائم ثم بعد ذلك يندم، ويتحدث، وأنا فعلت، وتركت، ولو أني فعلت، ولو أني تركت، لو أني فعلت، بعض الناس يترك فعل الأسباب ما يعالج مثلاً، ولا يسترقي، ثم في المجالس يقول: الحمد لله أنا متوكل، ما فعلت، ولا تركت، ثم إذا زاد عليه المرض أخذ يتسخط وليتي فعلت، وليتي سويت، مثل هذا أفضل له أن يباشر الأسباب، والثاني أيضاً أفضل له أن يبقي من ماله ما يكفيه، ويكفي ولده، المقصود أنهم يفرقون بين ما كان في زمن الصحة، وما كان في زمن المرض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا أراد حرمان الورثة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده.
طالب: عتاقته يا شيخ وقت صحته نافذة.
وين؟
طالب: العتاقة في حال الصحة.
لكن لو أعتقهم دفعة واحدة أكثر من الثلث؟
طالب: لا زال حي
…
اسمع يقول: "في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته، وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث" يعني رأي الإمام مالك واضح أنه لا يتصرف في أكثر من الثلث، ولو كان في حالة الصحة.
طالب: .... كلام الإمام مالك واضح الآن هل يوافق عليه؟
لا، الكلام الفرق بين حال الصحة يعني من يحتج بفعل أبي بكر، يقول: ما في ما يمنعه أن يخرج من جميع ما يملك، سواءً كان ذلك بصدقة أو بوقف منجز، ما في ما يمنع، استدلالاً بقصة أبي بكر، لكن هم يشترطون أيضاً أن تكون الحال مثل حال أبي بكر.
طالب: صعب ....
إيه صعب، أجل لا يترك الناس عالة بعد، ((كفى بالمرء إثماًَ أن يضيع من يمون، أو يقوت)) على كل حال لا بد من مراعاة هذه الأمور.
يعني لو أعدنا النظر في عبارة الإمام رحمه الله: "قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته" يعني هذا يختلف عما لو أعتقهم مباشرة؛ لأن التدبير يقتضي أن ينتفع بهم في حال حياته، ثم بعد ذلك يفوتهم على الورثة، يعني كلام الإمام رحمه الله ليس على ما فهم بعضهم في أول الأمر "دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته" يعني ما أعتقهم فوراً، ما قرر عتقهم في حال صحته، لا.
طالب: هذا اللي .... الفرق بين العتاقة والتدبير.
إيه لكن هو دبرهم في حال صحته، يعني فرق بين أن يقول: عبيده العشرة أحرار، فوراً يعني، وبين أن يقول: عبيده العشرة يعتقون عن دبر، فيظهر جلياً أنه إذا دبرهم في حال صحته، وعلق عتقهم بموته أنه يريد أن ينتفع بهم في حال حياته، ويفوتهم على الورثة، فهنا يعامل بنقيض قصده، لكن لو فوتهم على نفسه قبل الورثة هذه المسألة الأخرى.
"قال مالك في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه" هذا على قوله في أن العبد يملك، يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه؛ لأنه لا يزيد على الثلث، لكنه يختلف عن الوصية في كونه لا يرجع فيه.
"قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالاً غيره، قال مالك: يعتق منه ثلثه، ويوضع عنه ثلث كتابته" يعني ثلث الذي عتق منه "ويكون عليه ثلثاها" لأن العبارة قد يفهمها البعض أنه يعتق منه ثلث، ويوضع عنه ثلث، ويبقى الثلثين، صاروا أربعة أثلاث، يجي وإلا ما يجي؟ ما يجي، لكن يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق، ويبقى ثلثاه في حكم الكتابة.
"قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه" يعني ما علقه ولا أوصى به، بت، أعتق "فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك".
"قال: يبدأ بالمدبر الذي قبل الذي أعتقه وهو مريض" لماذا؟ لأن المدبر لزمه عتقه بموته وهو السابق، فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهذا المدبر دبر قبل عتق الثاني، فيكون عتق المدبر أولى من عتق المنجز.
"في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك، قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به" يعني لا أن يتعقبه بأمر يؤثر على تدبيره، يعني لو أن شخصاً دبر مكاتباً له، ليس له أن يرده، ويحسب هذا المدبر من الثلث، من الثلث وإلا لا؟ نعم؟ أو يعتق جميعه إذا مات؟ ولو أتى على التركة كلها؟ من الثلث، وعلى هذا ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، افترضنا أن هذا المدبر كامل بقدر ثلث التركة، وعمارة بقدر الثلث، وأرض بقدر الثلث، دبر هذا الغلام، وأوقف هذه العمارة على جمعية تحفيظ القرآن مثلاً، وقال: الورثة يكفيهم الأرض، ينفذ إيقاف العمارة وإلا ما ينفذ؟
طالب: لا ينفذ.
لا ينفذ، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه تعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو مريض، يقول: هو مريض، إيه نعم.
فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه، إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
عندنا في أكثر من مسألة، أو بت عتقه، الضبط الضبط، يا الإخوان، كله، حتى يستتم عتقه كله، التأكيد للعتق أو للضمير؟ هذا كله في الموضعين؛ لأن الضمير مضاف إليه، الضبط عندكم في الكتاب؟ أو بت عتقَه كلَه، حتى يستتم عتقُه كلُه، التأكيد للعتق أو للضمير؟ كل الرقيق أو كل العتق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، ما إحنا ملزمين بضبطهم، لسنا ملزمين بضبطهم، السياق هو الذي يحدد المراد، فهل التأكيد بكله في الموضعين للعتق كل العتق أو كل الرقيق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .