الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذاً كلِه في الموضعين؛ لأن الضمير مضاف إليه مجرور، والتأكيد تابع.
يتبع في الإعراب الأسماء الأول
…
نعت وتوكيد وعطف وبدل
"حتى يستتم عتقه كلِه في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول" يعني ينظر المدبر الأول؛ لأنه سابق، ثم بعد ذلك ينظر ما بقي بعد ذلك إن بقي لمن عتق شيء من الثلث عتق منه بقدره وإلا عاد رقيقاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلَه، حتى يستتم عتقه كلُه، صح وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
كلِه في الموضعين لأنه تأكيد للضمير، نفس الشيء، هو تأكيد للضمير الذي يعود إلى العبد، كل العبد، ما هو بكل العتق، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها
قال مالك رحمه الله: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها
عرفنا المدبر، فإذا كان المدبر جارية أنثى، وهي في الأصل أمة، توطأ بملك اليمين، ولم تخرج من ملكه بمجرد اللفظ، وإنما تخرج من ملكه بوجود الشرط الذي علق عليه العتق، وهو الموت، وما دامت في ملكه له أن يطأها {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(6) سورة المؤمنون] وهذه منها.
قال: "حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان" لأن حكم الرق ما زال، ولا يتم التحرير والعتق إلا بالموت.
"وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها" لأنه لا يجوز له أن يرجع في المدبر، بخلاف الموصى به "وليس له أن يبيعها، ولا يهبها وولدها بمنزلتها" يعني له أن يتصرف فيه، يستخدمه، يستعمله في الخدمة؛ لأنه بمنزلة أمه، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: بيع المدبر
قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث.
قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين.
قال مالك رحمه الله: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزاً له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً.
قال مالك رحمه الله: وولاؤه لسيده الذي دبره.
قال مالك رحمه الله: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده؟ فذلك غرر لا يصلح.
قال مالك رحمه الله في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، وكان مدبراً كله.
قال مالك رحمه الله في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد، قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.
يعني عرفنا فيما تقدم أن المدبر خرج من يد صاحبه بالتدبير، وأنه لا يملك الرجوع في التدبير، ولذا قال: باب: بيع المدبر، وأن صاحبه لا يملك بيعه على ما تقدم.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" كيف لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه؟ يعني يغير التدبير إلى أمر آخر إلى كتابة، أو إلى مخارجة أو ما أشبه ذلك، أو لا يغيره من موضعه من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم الاحتمال ظاهر.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" قلنا: إن الاحتمال يدور بين أنه لا يغير العمل الذي كلفه به، ولا يغير المكان الذي يوجد فيه، ولا يتصرف فيه بعقد يفوت عليه التدبير، فلا يكاتب، ولا يوهب، ولا يخارج ولا شيء من هذا، إنما يبقى في عمله السابق قبل التدبير إلى أن يحين وقت العتق بموت السيد، لكن ما الذي يمنع أنه يغير العمل، بأن يكون، كان يحتاجه في عمل تجاري، ثم وضعه في عمل زراعي، أو العكس، أو عمل ثالث أو رابع، على حسب حاجته، وما دام هو رقيق ما حان عتقه فلسيده أن يتصرف فيه، ما لم يكن العمل أشق من الأول؛ لأن بعض الناس إذا رأى الشيء يفوت عليه يزيد في تكليفه ما يزعم أنه يستوفي حقه منه قبل عتقه، كل هذا بيرد.
"لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه" إما من العمل، أو من التدبير، الذي وضعه فيه من عمل سابق، أو التدبير الذي فوت به على نفسه هذا العبد بموته، وعلى ورثته بأن يهبه أو يكاتبه، أو يخارجه، وما أشبه ذلك مما يفوت عليه ما دبره به، أو يحتمل أيضاً أن يكون الموضع المكان الذي يعمل به.
وعلى كل حال العمل إذا كان مماثل أو قريب منه لا أثر له، يعني بدل ما هو مزارع يجعله في محل تجاري أو العكس، هل لهذا أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر، اللهم إلا إذا جاء في نيته أنه يستوفي منه أو يستفيد منه بأكبر قدر من الإفادة قبل أن يفوت عليه، فلا شك أن هذا ما يليق، وأيضاً المكان يعني كان في محل للسيد في مزرعة بالمدينة، قال: ننقله إلى مزرعة مكة، أو العكس، أو بالرياض أو بالخرج، أو يمين أو شمال، المقصود أنه اللفظ يحتمل ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، لكن إذا كان العمل الأول مثل الثاني فلا أثر له، أما أن يغير ويحوله عن الموضع الذي هو فيه مما يؤثر فيه على العقد عقد التدبير فلا، كالهبة والمكاتبة، وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إذا أن العامل مثلاً، تقصد العمال؟ عامل أتي به على أن يعمل في الرياض، أو في مكة ثم نقل إلى الرياض، بمكة قد يكون له مقصد، حينما وافق على العمل في بلده، يقول: أستفيد من بقية الوقت أعمل عند الكفيل ثمان ساعات، وبقية الوقت أستغله في العبادة، وهذا مقصد شرعي، فلا ينزل عن ذلك، لكن لو جيء به إلى الرياض وقيل: والله المصلحة تقتضي أنك تعمل بمكة؟ فهل له أن يعترض؟ والعمل هو هو؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله إذا قال العامل: أنا والله بالرياض سعة طول العام، وبمكة أربعة أشهر ضيق وزحام، أو حر شديد في الصيف، أو برد، وما أشبه ذلك، يعني هناك أمور قد تؤثر على بعض العمال، وهي ليس لها أثر شرعي، هو يريد منها مأرب، يقول: تعاقدت معك على أساس أن العمل في الرياض، ووضعتني في بلد صغير، أنا لا أريد أن أعمل في بلد صغير، أنا أريد أن أعمل في بلد كبير، وهذا حصل على شان إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا مقصد حسن، لكن عاملة يعني جيء بها على أساس أنها تشتغل في الرياض، ووديت بلد صغير من البلدان التابعة للرياض، قالت: لا، أنا ما تعاقدت، أريد بلد كبير، وكان في نيتها الهرب؛ لأنه إذا هربت في الرياض ما تلقى، وإذا هربت بالبلد الصغير كل بيخبر عنها، يعني هناك مقاصد صحيحة ما فيها إشكال، ومقاصد باطلة بلا إشكال، وبينهما ما ينتابه هذا وهذا، وما يقرب من هذا، وما يقرب من هذا، فعلى كل حال إذا كان الغرض صحيح الذي أبداه العامل يفوت عليه مصالح قال: أنا والله ما تعاقدت على العمل بالرياض إلا على شان إخواني هناك، نجتمع وإياهم ونشوفهم، أو زوجتي تعمل مثلاً في الرياض، فهذا غرض صحيح ملزم، المكان له حظ، لكن إذا كان ما له هدف ولا قصد ولا شيء، ووجوده في الرياض مثل وجوده في الخرج، أو في القصيم، أو في مكة ما يفرق، لكن لو قال: والله أنا ما أنا مشتغل بمكة، مكة زحام، أربعة أشهر ضيق وزحام، يعني ومواسم، وعمل شاق، مقصد صحيح، وإن لم يكن شرعي، لكنه صحيح بالنسبة له، فيوفى به.
"وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته" يقول: فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، المدبر لا يباع، ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، يعني ما يزاحم به نصيب الورثة، وقد استفاد منه السيد؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته، إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته؛ لأن حكم المدبر من هذه الحيثية حكم الوصية يكون في الثلث، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر، يعني يأتي على جميع ماله، يعني ماله مال، خلاص انتهى، يعني عليه دين مائة ألف وتركته مائة ألف، وهذا المدبر، بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث، ولا ثلث له، وهذا كله ظاهر.
قال: "فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي" يعتق السدس، فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، هذا إذا كان الدين يحيط بالعبد كامل خلاص يباع، لكن إذا كان الدين إنما يحيط بنصف العبد بيع نصفه للدين، يباع النصف ويسدد به الدين، ويبقى النصف الثاني تركة، منه الثلث الذي يعادل سدس العبد، ومنه ثلثاه الذي يعادل ثلث التركة للورثة.
"قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه" معروف أنه إذا منع البيع منع الشراء، إلا في مسائل، قد يعذر المشتري لحاجة، لكن لا يعذر البائع، عند من يمنع بيع المصحف يجيز الشراء للحاجة، عند من يمنع بيع الكلب يجيز الشراء للحاجة، لكن ما حرم دفعه حرم أخذه؛ لأن الطرف الأول هو المقصود بالمعنى، لكن الثاني متعاون معه، ولذا جاء لعن آكل الربا وموكله، يعني أكثر النصوص في آكل الربا، لكن جاء لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان.
"قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه، إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده" وهذا على القول بأنه يملك، فيكون ذلك جائزاً له "أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً"، "أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً -يعني بقدر قيمته- ويعتقه سيده الذي دبره" أعطيك عشرة آلاف وتحرر ابن هالحلال، فذلك يجوز له أيضاً، هل هذا شراء أو لا؟ والولاء يكون لمن؟
طالب:. . . . . . . . .
أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً.
يعتقه سيده إذا أعطاه مالاً هذا المال يحتمل أن يكون بقدر قيمته فيكون شراء، أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر إلى التركة، صار أكثر من الثلث يأتي على النصف، يجي واحد يدفع الفرق ويعتق، يقول: أنا أدفع لك الفرق وتعتق هذا المسكين، وحينئذٍ يكون العتق لمن؟ لسيده الأصلي.
طيب تنازل بعض الورثة قالوا: نعم العبد يأتي على النصف، ونحن نتنازل عن السدس، يعني إذا كان الوصية بأكثر من الثلث بإجازة الوارث تجوز وإلا ما تجوز؟ تجوز؛ لأن الأمر لا يعدوهم، وكذلك في حال التدبير، فذلك يجوز له أيضاً.
"قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره" لأنه ليست هذه معاوضة، ليس هذا بيع، وإنما هو لتتميم أمر العتق، والإعانة عليه.
"قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر" إذا قال: هذا مدبر يعتق عن دبر، ويخدمني الآن، فأبا أبيع خدمته عليك إلى أن يعتق، أعطني ألف أو ألفين وخدمته لك، هذا غرر وإلا ما فيه غرر؟ غرر وجهالة؛ لأنه لا يدرى متى يموت السيد، احتمال يموت بعد يوم، واحتمال أن يموت بعد عشر سنين، هذه آجال، أو أكثر أو أقل، فحينئذٍ لا يجوز لأنه غرر "إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح".
"وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً" الآن التأكيد لاسم كان وإلا لخبرها؟ التقدير: كان العبد مدبراً؟
طالب:. . . . . . . . .
لا تقلدون الطباعين أنتم، شوفوا المعنى، الآن الجملة الكاملة التامة "كان العبد مدبراً" وإذا أكدنا نؤكد العبد كل العبد لا بعضه، أو نؤكد التدبير؟ إذاً نقول: كلُه، كان مدبرا كلُه، تابع للمؤكد، أيهما المؤكد اسم كان وإلا خبر كان؟ اسم كان يا أخي المستتر، كان واسمها ضمير تقديره هو يعود إلى العبد، وإذا أظهرناه قلنا: كان العبد مدبراً كله "وإن لم يشتره انتقص تدبيره" يعني إن تقاوماه، واشتراه الذي دبره اشترى باقيه سرى عليه التدبير، فيكون مدبراً كله، وإن لم يشتره انتقص تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق، الذي هو الشريك، أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، وكان مدبراً كله.
إن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك؛ لأنه يعني العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصفه وبقي
…
، يقوم عليه إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع يستسعى العبد، إذا كان العبد عاجز عن السعي يكون مبعضاً.
"وقال مالك في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً" كلاهما على دين النصرانية "فأسلم العبد، قال مالك: يحال بينه وبين العبد" لماذا؟ لأن الإسلام يعلو {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [(141) سورة النساء].
"قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر" ولا شك أن هذا من حسن تعامل الإسلام وأهل الإسلام مع المخالفين، لا يباع عليه، يعني ما يشترى منه، يخارج على سيده النصراني، ويقال له: اشتغل، وأعطه من عملك، يخارج عليه، ولا يباع عليه، يعني لا يشترى منه حتى يتبين أمره.
"فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين" نعم في ماله ما يسدد منه الدين فيعتق المدبر، مال من؟ مال السيد النصراني أو مال العبد الذي أسلم؟ إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.
طالب: ....
مال السيد أو مال العبد؟
طالب: السيد.
أو مال أحدهما؟ يعني إذا كان في مال السيد ما يحمل الدين، وقد دبر العبد انتهى الإشكال، خلاص يقضى الدين من ماله ويبقى نفاذ التدبير بموته، وإذا كان في مال العبد على رأي الإمام مالك أنه يملك ما يسدد عنه الدين، يعتق وإلا ما يعتق؟ يقضى دينه ويعتق.
طيب ما الذي يلزم العبد بقضاء دين السيد وقد دبره وحان الوقت؟
طالب:. . . . . . . . .
"فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر" شوف من ثمن المدبر، يعني يباع؛ لأن المدبر إنما يكون بالثلث، والثلث إنما يكون بعد قضاء الدين، وعلى هذا يقضى دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله -يعني في مال المدبر- ما يحمل الدين فيعتق المدبر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.