الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ –
كتاب العقول (3)
باب: عقل الجراح في الخطأ
- وباب: عقل المرأة - وباب: عقل الجنين - وباب: ما فيه الدية كاملة
الشيخ: عبد الكريم الخضير
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: عقل الجراح في الخطأ
حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه.
قال مالك رحمه الله: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتِ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة، ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه.
قال مالك رحمه الله: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فها ثلث دية النفس.
قال مالك رحمه الله: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد.
قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: عقل الجراح في الخطأ
يعني دية الجراح في الخطأ غير العمد، قال رحمه الله:"حدثني مالك إن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح" لماذا؟ لأن السراية لها حكم الأصل، فيخشى أن يزيد ويسري ويتجاوز الموضع إلى غيره، فلا يتقرر العقل إلا بعد أن يثبت الأمر، إما أن يبرأ، أو يأتي على شيء آخر، وقد يأتي على النفس بكاملها، فإذا جرح جرحاً مؤثراً ينتظر فيه حتى يبرأ، وقد يأتي على بقية النفس، فيموت منها، من هذا الجرح إذا كان مما يموت منه، فتلزم الدية حينئذٍ، وقد يبرأ فلا يثبت فيه ما قرر له، وإنما ينتظر فيه حتى يبرأ المجروح ويصح، وإذا برئ المجروح وصح، ماذا يكون فيه؟ "أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح" ينتظر فيه حتى يبرأ خشية أن يسري ويتعدى مكانه، فإذا قرر فيه ما يقرر من عقل قرر في هذه الجراحة، أو في هذا الكسر عشر من الإبل، مثل عُشر الدية، ثم بعد ذلك سرى وتعدى موضعه، ويكون المعتدى عليه، قد استلم وقبض العقل فكيف في حالة ما إذا زاد الجرح؟ هل يطلب من الجاني زيادة على ما دفع أو لا؟ المسألة الأصل أن ينتظر، فإذا أُنتظر فيه، وأمنت السراية، وبرء المجروح وصح حينئذٍ يقدر بقدره.
"وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل" معروف اليد نصف الدية، الرِجل نصف الدية، وهكذا، لكن متى؟ إذا تلفت وعطبت وذهبت منفعتها، لكنها إذا برئت وصحت وعادت لهيئتها من غير نقص فإنه حينئذٍ ليس فيها عقل، وهل يبرأ المعتدي من كل وجه؟ لا يبرأ، وإنما يلزمه ما يلزمه مما تسبب فيه من تعطيل لهذا المجروح، أو هذا المكسور، من عمله وكسبه لنفسه ولأولاده، وما تسبب فيه من ألمه، كل هذا يقدر فيه حكومة، ولا يقدر فيه القدر المقرر لليد أو الرجل، أو ما أشبه ذلك، لو أن شخصاً اعتدى على شخص في عينه، وذهب بصرها، الأصل أن عليه نصف الدية، لكن لو عالج، وعاد إليه البصر، هل يعفيه من عقل العين أو لا يعفيه؟ صح وبرئ، يقول: ومن برئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، أو نقول: يلزمه تكاليف العلاج، وما تسبب له بالنسبة لهذا المعتدى عليه من تعطيل من كسب، وما آثره ذلك من ألم، كل هذا يقدر بقدره ويدفع إليه؟ لأن الإمام هنا يقول:"فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيها عقل" ليس فيه الدية، لو اعتدى على شخص وأذهب بصره بالكلية تلزم فيه الدية كاملة، هذا الأصل، لكن إن عاد وبرئ وصح وعاد لهيئته فإنه حينئذٍ ليس فيه عقل، وإنما يكون فيه حكومة، تقدر بقدرها مما تسبب فيه، والأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء لا شك أنه يضمنها.
طالب:. . . . . . . . .
نعم لو أنه عالج البصر بما هو أكثر من قيمة دية الإنسان، سوى عملية في عينه، أو أكثر من عملية، أو زرع شبكية وقرنية وما أدري إيش؟ وقال له: مائتين ألف، بدل ما هي بمائة وعشرين صارت بمائتين، هل يلزم الجاني بمائتين أو لا يلزم إلا الدية؟ لا يلزم إلا بالدية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
من المتسبب؟ الجاني هو المباشر ما هو المتسبب، هو الجاني المباشر، ما نقول: متسبب، مباشر للاعتداء، لكن أكثر ما يكون عليه الدية، افترض أنه عالج في جميع أنحاء العالم وما أبصر، وش يلزم الجاني؟ يلزمه الدية، لا يلزمه أكثر من الدية، ولا هي المسألة مسألة مقايضة أو مسألة بيع وشراء؛ لأن الإنسان لو قيل له: أصبعك بمليون؟ قال: لا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الإنسان ما يطيع وهو في عشر الدية كما تقدم، لكن المسألة مسألة شرع، نعم؟
طالب: لو ذهب جمالها وبقي بصرها حكومة؟
إيه تقدر بقدرها.
"فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه" فإن نقص أو كان فيه عثل، يعني أثر، تشويه "ففيه من عقله بحساب ما نقص منه" مثل هذا يقدر بقدره.
"قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي عليه الصلاة والسلام" يعني يوقف عند النص، بمعنى أنه لا يزاد عليه، ولا ينقص منه، "وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه" يعني ما وجدنا فيه نص من كتاب ولا سنة، ولا حكم به الخلفاء الراشدون، ولا حكم به أحد ممن يعتد بقوله فإنه حينئذٍ يجتهد فيه.
"قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل، إذا برئ الجرح وعاد لهيئته" إذا برئ الجرح عاد لهيئة، هل نقول للجاني: اذهب لا شيء عليك؟ لا، ليس فيه العقل المقرر لمثل هذا الجرح، فإنما عليه بحسابه "فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين -تشويه- فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس" على ما تقدم.
"قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل" منقلة الرأس فيها عقل وإلا ما فيها؟ التي تنتقل فيها العظام عن أماكنها، يعني هل هي أشد من الموضحة أو أقل؟ ننظر في حديث عمرو بن حزم، نعم؟
في الجائفة مثلها، في المأمومة ثلث الدية، في الموضحة خمس، نعم، وفي المنقلة؟ ما تقدم الكلام فيها؟ التي تنتقل فيها العظام عن أماكنها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تقدمت، تقدمت الجائفة والمأمومة والموضحة، كلها تقدمت، لكن المنقلة أعظم من الموضحة، فإن فيها ما يزيد عليها.
يقول رحمه الله: "قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد" وإن كانت أشد منها، يعني فرق بين الموضحة التي توضح العظم فقط، ولا تكسره، ولا تهشمه، ولا تنقل شيء من عظامه، والمنقلة التي تنقل بعض العظام عن أماكنها، بمعنى أنها تكسر شيء من العظام فتنتقل عن أماكنها، ولا شك أنها أشد من مجرد الموضحة.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل" والمقصود بذلك الطبيب المشهود له بالخبرة، ما هو بالمتطبب الذي يتعلم في أبدان الناس، لا، هذا خطأه عمد، نسأل الله العافية، لكن الطبيب المشهود له بالخبرة إذا أخطأ فإنه حينئذٍ عليه العقل، لكن ما يقاد به، والعقل على عاقلته، تحمله العاقلة، طيب إذا اجتهد الطبيب وقرر عملية فمات منها؟ نعم؟ على كلام الإمام رحمه الله يقول:"الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل" وقل مثل هذا في خطأ القاضي مثلاً، أخطأ في حكمه فقتل بسبب الحكم شخص لا يستحق القتل، نقول: هل الدية في هذه المسألة على العاقلة أو على بيت المال؟
طالب: بيت المال، القاضي؟
أما بالنسبة للقاضي فلا شك أنه في بيت المال؛ لأنه مولى من قبل ولي الأمر، أما الطبيب فالدية على عاقلته لأنه متسبب.
طالب: هل اليوم يا شيخ نقول: وزارة الصحة تتكفل به؛ لأنها هي التي أذنت له، ورخصت له، وزكته، هي التي تكفله، مثل الآن ما يسمونها الهيئة الطبية العليا، وهي التي تدفع ديته؟
أما إذا كان معروف بالخبرة، وأجرى عمليات كثيرة ونجحت، وأخفق في هذه العملية، لا شك أن مثل هذا بالنسبة للمريض هذا أجله، وهل يكفي في مثل هذا أن يكتب اعتراف وإقرار أن الطبيب برئ من ذلك ويؤخذ توقيع المريض أو توقيع ولي أمره؟ هم يفعلون هذا الآن، يفعلون هذا، وهل يملك التنازل عن ديته أو لا يملك؟ على كل حال كل هذه من المسائل المختلف فيها، ومر شيء منها، يعني هل الدية مما يملكها المعتدى عليها أو هي حق الورثة باعتبار أنها ما ثبتت إلا بالموت؟ وذكرنا في الدرس الماضي علاقة الدية بالوصية، فعلى كل حال مثل هذا خطأ الطبيب على ما قرره الإمام تحمله العاقلة، أما إذا كان قد بين للمريض أن احتمال نجاح العملية كذا، وأقدم عليها بطوعه واختياره، وهو حر مكلف رشيد فلا شيء على الطبيب، وهناك ممن يزعم الطب وليس بطبيب، والهيئة التي أشار إليها الشيخ يكتشفون من الشهادات المزورة الشيء الكثير، لكن مثل هؤلاء ينبغي أن يزاد في عقوبتهم، لا يكتفى بالعقوبات القائمة أنه يلغى عقده، أو يسفر إلى بلده، ما يكفي شيء من هذا، بل لا بد من أن ينكل به؛ ليكون عبرة لمن خلفه، يشرد به من خلفه؛ لئلا يدعي أحد مثل ما أدعى؛ لأنه يعرض أبدان الناس إلى الخطر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو ما يجوز له أن يقدم على هذا ما لم يغلب على الظن السلامة، لا يجوز له أن يقدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يرى أنه لا يعقل حتى يبرأ، فإذا برئ شاف.
طالب: الحديث؟
وين؟
طالب: الرجل الذي ....
فمات؟
آتي به، أحضره، نعم.
إذا كان المريض في طوعه واختياره، وتمام عقله ورشده، وأقدم على العملية بعد أن يقول الطبيب: إن السلامة غلبة ظن، أما إذا كانت غلبة الظن على العطب ما يجوز للطبيب أصلاً.
طالب:. . . . . . . . .
يأخذ إقرار، لكن وش يأخذ إقرار والنسبة ضعيفة؟ ما يمكن، لا بد أن يبين، على كل حال إذا تنازل بطوعه واختياره، وهو حر مكلف رشيد عاقل ما فيه إشكال، الطبيب يبرأ من ذلك، لكن لا يجوز له أن يخفي على المريض، نسوي لك عملية، وتكتب إقرارك، والإقرار عند كثير من الناس روتيني يعني؛ لما يرون من غلبة السلامة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .