المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ –‌

‌ كتاب العقول (4)

‌باب: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها

- وباب: ما جاء في عقل الشجاج

الشيخ: عبد الكريم الخضير

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينار.

قال يحيى: وسئل مالك عن شَتَر العين، وحِجاج العين، فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين، فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين.

قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت: إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في عقل العين

يعني دية العين.

إذا ذهب بصرها

"حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا طفئت" معنى أنه ذهب بصرها، طفئت تشبيهاً لها بالسراج إذا أطفئ، وصار الإنسان في ظلام، وكذلك إذا ذهب بصره "مائة دينار""العين القائمة إذا طفئت" قائمة يعني لم يتغير شكلها، إذا رأيته قلت: هذا مبصر، لكن البصر ذهب "مائة دينار" يعني عشر دية، والأصل أن فيها نصف الدية خمسمائة دينار، فهل الشكل والمنظر يقدم على المنفعة التامة بالبصر؟ يقول:"كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار" عين قائمة بقيت كأنه يرى، كأنه يبصر، وعلى معنى هذا أنه إذا فعل بالثانية كذلك، وصار رجل أعمى، وعيناه قائمتان كأنه ينظر فيهما خمس الدية، بعض العميان تراه كأنه يبصر، كأنه يشوف، لكنه لا يرى، هل نقول: إن تضرره بفقد البصر أقل من تضرره بتشوه العين؟ إذاً ماذا عن قول زيد بن ثابت، والسند إليه صحيح "كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار" ماذا عن هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 1

ذهب البصر كامل مع كون العينين قائمتين.

طالب:. . . . . . . . .

لا أحياناً يضرب الإنسان ضربة تذهب البصر من الداخل، تذهب بالإبصار من الداخل، ما يلزم أنه يتغير لون العين.

طالب: اجتهاد من ثابت بن زيد -رضي الله تعالى عنه-.

لا شك أن هذا اجتهاده، ولو قلنا: إنه ينقص من البصر بنسبة، كان البصر عنده ستة على ستة، فجاء من ضربه صار خمسة على ستة، نقول: بالنسبة أو تقدر بقدرها؟ يجتهد فيها كما قال الإمام في بعض القضايا؟ يجتهد فيها، وماذا عما لو ضربه وبصره ضعيف فقوي؟

طالب: يعطيه قيمة الطبيب والنظارات.

لأنه يذكر بعض العميان يصطدم بسارية ويبصر، وهذا حصل، يصير شيء متحجر فينفجر ويبصر، فهل نقول: إن هذا باعتبار أنه اعتدى عليه وضربه يعزر؟ أو يقال: أحسن عليه وإن لم يكن من غير قصد؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش علاقة هذا بهذا؟

أنت لو تقول: قلع سنه المسوس وطلع نظيف جديد! واقعة هذه؟

طالب: يسمع، يكون العرق الداخلي ضاغط على الإذن ويسمع ما يدري فقلع ضرسه وصار يسمع ما شخصه صح.

هو ما يستحق شيء إذا لم يقصد، إذا لم يكن ذلك عن طريق علاج لا يستحق شيئاً، بل هو في الأصل معتدٍ وجانٍ يستحق التعزير، لكنه في مثل هذه الصورة ما يتصور أن أحد يبي يطالبه على جنايته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ما صار كامل، لا لا، الجناية واضحة وبالغة، الجناية بالغة، بحيث لو تتعرض الثانية لأدنى شيء صار على خطر من العمى.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال توجيهه ممكن، لكن قبوله فيه ما فيه، يعني ذهب نصف بصره وعشر الدية كالأصبع؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ذهب من واحدة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يخالف، يجتمع النظر كله بواحدة؟ يزيد نظر الثانية أو هو هو؟

طالب:. . . . . . . . .

كلامك هذا كأنه جاري على مذهب الشريطية البودي أهم من المكينة، ما يصلح يا أخي، هذا بصر، هذا ذهب البصر، فالثانية عرضة لأن يفقد البصر بالكلية.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 2

أيضاً لو كانت غير قائمة، أنت أنظر إلى النسبة الآن هو يستحق خمسمائة من الإبل، وذهب البصر كامل، نعم، فما أعطاه إلا العشر مائة من الإبل، لو ذهب البصر مع الشكل ما يستحق خمسمائة؟ أيهما أهم الشكل وإلا البصر؟

طالب:. . . . . . . . .

إذاً كيف نقول بهذا؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الجهة التي في هذه العين تروح كلها، ولذلك في الماشية يظهر الأثر بالغ، تمر على الأشجار ما تراها يا أخي، إذا كان ما في إلا عين واحدة، لكن باعتبار أن الإنسان حذر يلتفت يميناً وشمالاً يعني تغطي عين.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا المسألة كبيرة يعني.

طالب: أقول: ما فيه إشكال يعني حتى لو يسوق صاحب العين الواحدة ما يستطيع التركيز يمنة ويسرة.

على كل حال الحكم من اجتهاد صحابي، وليس بملزم.

طالب:. . . . . . . . .

ما يأخذ بهذا أحد، ما أظن يأخذ بهذا أحد، على كل حال هذا اجتهاده رضي الله عنه.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا هم يقصدون بالعين القائمة الشكل، الآن لو اعتدى شخص فجعل عينه قائمة وأذهب بصرها، كيف يقتص منه؟ عمد هذا.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو بالعمليات، يؤتى بمرآة وتعكس عليها الشمس حتى يذهب بصره، وتبقى عينه قائمة، هذا نص عليه أهل العلم بهذا.

"قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين" يعني قطع الجفن الأسفل "وحجاج العين" يعني العظم المستدير حولها قال: "ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين" يعين لو تغير شكل العين ببياض مثلاً هل هو أشد من شتر العين أو حجاج العين؟ المسألة كلها اجتهادية على كل حال "فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين" طيب لو صارت العين قائمة أذهب ضوءها، وقلنا بحكم زيد، أخذنا منه مائة من الإبل، فجاء شخص ففقأ هذه العين القائمة كم نلزمه بأربعمائة؟ أخذنا مائة سابقة بقي أربعمائة، هل نلزم هذا بأربعمائة؟ ما نلزمه بأربعمائة.

ص: 3