المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في عقل الشجاج - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٦٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في عقل الشجاج

"إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين" وقدر النقص إنما يقرره أصحاب الخبرة، "قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى" يعني لو أخذنا بفتوى زيد لقلنا: إنه يلزم فيها أربعمائة، العين العوراء إذا طفئت، مثل ما قلنا بفتوى زيد أخذنا منه مائة "وفي اليد الشلاء إذا قطعت ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى" لأن نصف الدية إنما هو في اليد المؤثرة العاملة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، يعني قائمة إذا طفئت، إذا كان المراد بطفئت تغير شكلها وتشوه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا تغير؛ لأن طفئت يطلق بإزاء البصر، لا يطلق بإزاء العين، لا هو يمكن أن يقال: إنها طفئت يعني انطبق جفنها عليها، يمكن أن يقال هذا، على كل حال في هذه الأمور تقدر هذه الجنايات، تشكل لها لجان من أهل الخبرة وتقدرها، نعم.

أحسن الله إليك

‌باب: ما جاء في عقل الشجاج

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه، فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة.

قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم، ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه.

قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود، وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود.

قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم.

قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وهذا العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم -رضي الله تعالى عنه-، وجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقضِ الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل.

ص: 4

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو.

حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمراً مجتمعاً عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا.

قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد.

قال مالك: فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما؛ لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد.

وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- قاد من المنقلة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في عقل الشجاج

الشجاج منها ما جاء تقديره بالنص، ومنها ما ترك تقديره، ومنها ما يمكن إلحاقه بالمقدر، ومنها ما لا يمكن إلحاقه.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس" لأن كل منها ينتهي إلى عظم، ويخترق الجلد واللحم، ويوضح ويبرز العظم "إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها" لأن عيب الرأس أقل من عيب الوجه "فيزاد في عقلها بقدر" ما تسببته من تشويه "ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس""إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً" الموضحة فيها؟ كم؟ خمس، طيب، خمس من الإبل، فيكون في كل .. ، كم فيها من الدنانير؟ خمسين، ويضاف إلى الخمسين نصف الموضحة فيكون المجموع خمسة وسبعون ديناراً.

ص: 5

"قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة خمسة عشرة فريضة" يعني كما جاء في حديث عمرو بن حزم، المنقلة .. ، الموضحة ت ك شط اللحم والجلد، ويتضح العظم، المنقلة تزيد عليها، توضح العظم، وترض بعض العظام، وتنقلها عن مكانها، ولذا جاء عقلها أكثر من عقل الموضحة، خمسة عشرة فريضة، خمس عشرة من الإبل، وقالوا: المنقلة التي يطير فراشها من العظم، ولا تخرق إلى الدماغ؛ لأنها إذا خرقت إلى الدماغ صارت مأمومة، وهي تكون في الرأس وفي الوجه، يعني كالموضحة.

"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود" يعني ولو كانت عن عمد، لماذا؟ نعم؟ لا يسلم من الزيادة، وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود، هذه أمور لا يمكن تقديرها بدقة فلا يؤمن الحيف والزيادة.

"قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ" يعني أمت الدماغ وقصدته "ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم" المأمومة ما في مأمومة في الصدر ولا في اليد ولا في الرجل، وإن أمت ما أمت، وقصدت ما قصدت، يعني لو أنها قصدت القلب، أمت القلب وقصدته تسمى مأمومة؟ لا، إنما المأمومة .. ، إنما تكون في الرأس فقط.

"قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة" لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطها، يعني إذا وصلت إلى حد وهو العظم أمكن ضبطها، لكن قبل ذلك لا يمكن ضبطها، قد يقال: إنه يؤتى بالمسبار فيأخذ بنسبتها، لكن أيضاً الناس يتفاوتون، بعض الناس بين جلده وعظمه عشرة سانتي، وبعضهم واحد ملي، فمثل هؤلاء التفاوت الكبير بين الناس يجعل مثل هذه الأمور إنما تقدر بقدرها، يعني يختلفون الناس، الرجل النحيف مثلاً ما بين جلده وعظمه إلا شيء يسير، بينما الرجل السمين بين جلده وعظمه شيء كثير، فمثل هذه الأمور لا شك أنها تقدر بقدرها.

ص: 6

"حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمساً من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل" يعني ما في شيء ثابت، ما قضى أحد ممن يعتد بقوله بشيء ثابت، قال:"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو" نافذة إلى أي حد؟ نافذة في عضو من الأعضاء، ما في ما يقول .. ، الموضحة مثلاً؟ نعم؟ كم في الموضحة في الرأس؟ خمس، وإذا قلنا: إن نافذة في العضو من الأعضاء وصارت موضحة في الرجل أو في اليد، وأوضحت العظم ثلث عقل ذلك العضو، العضو عقله كم؟ كم؟ اليد مثلاً؟ خمسمائة، وإذا جعلنا الموضحة في اليد ثلث عقل اليد، ثلث الخمسمائة، مائة وخمسة وسبعين، أو مائة وسبعين تقريباً، أو مائة وستة وستين وثلث، هل يمكن أن يقال بهذا والموضحة في الرأس فيها خمس؟ لا ليس المقصود هذا.

"كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو".

قال: "حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك" يعني لم يوافق ابن المسيب على اجتهاده هذا، قال:"وأنا لا أرى في نافذة -هذا مالك- في عضو من الأعضاء في الجسد أمراً مجتمعاً عليه " إنما يقدر بقدره، تشكل له لجنة ويقوم "ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا".

"قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد".

"قال مالك: فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما؛ لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد" يعني يقصد بالرأس الجمجمة، يعني الفك الأعلى تبع الرأس، لكن الفك الأسفل ليس تبعه، والأنف أيضاً ليس تبعاً له.

ص: 7

قال: "وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقِلة" أو المنقَلة، على كل حال العظم ينتقل من مكانه سواء انتقل بنفسه كما يقال، فالذي ينقل من مكانه يصح أن يقال: إنه انتقل، وهذا مثل ما قلنا بالأمس: إن من حج به فقد حج، ابن الزبير أقاد من المنقلة، لكن هل المنقلة يمكن ضبطها ليتم القود فيها؟ ألا يؤمن من الحيف؟ لا بد من الحيف، لا يمكن أن تقدر هذه العظام التي انتقلت من مكانها، قد تكون عشر كِسَر صغيرة من العظام انتقلت في الأصل، فهل يؤمن أن يكون في القود أن ينتقل عشر أو عشرين أو خمس؟ صعبة هذه، لا يمكن أن يقاد في مثل هذه الصورة.

نعم إيه بلغ.

خلنا نشوف الأسئلة.

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أو اعتدى عليه، اعتدى عليه وهو نائم فبقر بطنه، وأخذ الكلية، وأمكن خياطته، وسلم من ذلك، وعاش بكلية واحدة، نعم، هل يقال: إنه باعتبار أن فيه كليتين كل واحدة نصف الدية؟ هذا متجه يعني مطرد عندهم.

يقول: هذا رجل تزوج امرأتان فأبي رضع من المرأة الأولى، وتقدمت لبنت من المرأة الثانية فقال بعضهم: هذه عمتك من الرضاعة لا يجوز لك الزواج منها.

إذا كانت هذه البنت بنت للرجل صاحب اللبن فهي عمتك، لا يجوز لك الزواج منها.

وقال الآخر: يجوز لك الزواج منها ....

إذا كانت هذه البنت من الزوج صاحب اللبن فلا شك أنها أخت لأبيك من الأب فتكون عمة لك من الأب، فلا يجوز لك أن تتزوجها، وإن كانت من زوج آخر فلا ارتباط لها بأبيك.

ما هو القدر التي تصل به المرأة أبويها؟

المرأة يجب عليها بر أبويها، وملاحظة زوجها، وخدمة زوجها، وأن لا تتعارض مثل هذه الحقوق والواجبات فتسدد وتقارب، وحق الزوج أعظم، لكن على الزوج أن يمكنها من صلة أبويها بالقدر الذي لا يضر بمصالحه، والمسألة عرفية، إذا كان تعارف الناس على أن الزيارة في كل شهر تقطع القطيعة، وتقرر الصلة، فلا شك أن هذا يكفي، أو في الشهر مرتين، أو في كل شهرين، بحيث يرفع ما في خاطر الأب، وفي الغالب أن الأب يرضى إذا كان المنع من قبل الزوج، لم يكن من تساهل الزوجة.

إذا انقضت عدة الرجعية هل ترجع بعقد جديد أم يكتفى بالشهود؟

لا بد من عقد جديد.

ص: 8

يقول: هل يجوز ترك صلة الرحم إذا كان يترتب عليها فتن كالتبرج والاختلاط مثلاً؟

على كل حال الصلة من أوجب الواجبات، ومثل هذه الأمور وهذه الفتن محرمة، فتقدر بقدرها، إذا أمكنت الصلة مع درء هذه المفاسد تعينت، وإذا لم تمكن الصلة إلا مع وجود هذه المفاسد فلتكن الصلة مما لا مفسدة فيه، بهاتف أو مراسلة، أو ما أشبه ذلك، مع بيان أن السبب في عدم المجيء هو وجود هذه المنكرات، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 9