الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طالب: التخليل شيء، والغسل شيء، يعني لو واحد يغسل وجهه باليوم سبع مرات ثمان مرات يتوضأ ثلاث مرات أو أربع مرات. . . . . . . . .
ها ويش عندك يا أبو عبد الله؟
طالب:. . . . . . . . .
الشعر هو هو، ما يطول؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنا أقول: إن الأمر فيه شيء محير يعني النظر إلى لحى هؤلاء الذين يصبغون، وأنه بعد أسبوع ملم واحد، أسبوعين اثنين، شهر أكثر، يمكن سانتي متر أو يزيد، وإذا زاد سنة مثلاً تجد الصبغ في الأطراف.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام على أن الظاهر من انحسار الشعر أنه يطول، انحسار الصبغ، هذا البادي للعيان، لكن وأين يذهب هذا الطول؟ أنا قلت لكم في البداية: إن واحد من أهل العلم يقرر أن الشعر بازدياد مستمر، ويبرر لنفسه الأخذ من لحيته، ويقول: إن اللحية لو تركت صارت إلى الأرض، نقول: هذا ليس بصحيح، شوف المشايخ عامة كلهم لحاهم هي مستواها واحد من ثلاثين وأربعين سنة، ومع ذلك ما زادت.
سم.
أحسن الله إليك.
باب النهي عن الأكل بالشمال:
حدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)).
نعم، يقول:"وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب" يعني كان الناس لا يشيبون، يبلغ الإنسان ألف سنة ولحيته سوداء قبل إبراهيم عليه السلام، فاستنكر وتعجب، فقال: يا رب ما هذا؟ شيء يعني يرى لأول مرة، لا شك أنه مثار للعجب، قال: يا رب ما هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم، فقال: رب زدني وقاراً.
ولا شك أن الشيب يدل على الكبر في السن، والكبر في السن دليل أيضاً على الهيبة عند من دونه، وعند من خلقته وفطرته سوية، لا شك أنه يهاب مثل هذا الشيب، ويوقر صاحبه، ومع ذلكم جاء الأمر بتغييره، وأنه يلزم تغييره ويجنب السواد، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام:((غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد)).
وبعضهم يترك اللحية بيضاء بدون تغيير، وهو من أهل العلم الذين يقتدى بهم، ويؤتسى بهم، حملاً لهذا الأمر على مجرد الاستحباب، وأن التغيير فيه كلفة، وفيه مؤونة، وفيه ما فيه، والله المستعان، لكن أقل أحواله الاستحباب المؤكد، والتغيير يكون بالحناء، أو بالحناء مع الكتم، ولا يجوز التغيير بالسواد البتة، نعم؟
طالب:
…
له حكم المرفوع؟
إيه له حكم الرفع، إن لم يكن متلقى عن الإسرائيليات، فله حكم الرفع؛ لأنه ما يمكن أن يقول هذا من تلقاء نفسه.
طالب:. . . . . . . . .
للجميع هذا، للجميع، وليس المراد بالشيبة بياض الشعر، كبر السن مع العجز والضعف.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في شك أنه يحتاج إلى وقت، لكن أيضاً الامتثال يحتاج إلى وقت، هناك مواد تباع في الأسواق، ما أدري والله عن حقيقتها يقولون: خمس دقائق وأنت منتهي.
طالب:. . . . . . . . .
وما فيها ضرر؟ ما أدري والله.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في شك له كلفة، كثير من المشايخ لحاهم بيض كلهم من أجل هذه الكلفة.
طالب:. . . . . . . . .
ما هو مسوٍ شيء أبد.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما له وقت ينام فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، في وقت للنوم، والآن يصمم له شمالة تكفيه، وأبو عبد الله أخبرهم بالتجربة، ترى ما يعرض على أنه .. ،
طالب:. . . . . . . . .
أخي أنت إن كان عندك تجربة تخف المئونة أخبر الناس، ترى كثير من الناس يزل من المئونة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف تصنع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو السواد اللون، اللون يختلف.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو يحط الكتم تسعين بالمائة، والحناء عشرة بالمائة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا يجي، يجي كلما زاد.
طالب:. . . . . . . . .
سواد، سواد بلا شك، وهذا ما أتحدث عنها أنا.
طالب:. . . . . . . . .
هذه السنة ليست موجودة، لكن هل الداعي لها موجود أو غير موجود؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه السنن ليست موجودة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لكن ما الداعي؟ الداعي إليها موجود وإلا لا؟ الأظفار تزيد؟ الشعور تزيد في وقتهم قبل إبراهيم وإلا ما تزيد؟
طالب:. . . . . . . . .
الخلقة، الخلقة.
طالب:. . . . . . . . .
لكن في الطبعة المخرجة، طبعة سليم الهلالي.
طالب:. . . . . . . . .
معكم النسخ المحققة المخرجة؟
طالب:. . . . . . . . .
الحديث هذا "أول من ضيف الضيف" ويش الطبعة اللي معك؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . ما لنا بهم كلام.
طالب:. . . . . . . . .
تخريج، إيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حتى لو قلنا: إنه مما لا يقال بالرأي، يبقى أنه مرسل، يعني إذا قلنا: إن حذف النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر يبقى الإرسال.
قال رحمه الله:
باب النهي عن الأكل بالشمال:
ثبت النهي عن الأكل بالشمال، والأمر بالأكل باليمين، والدعاء على من أكل بشماله، متذرعاً بكونه لا يستطيع، والذي يمنعه من ذلك الكبر، ومع الأسف أن كثير من المسلمين إنما يأكلون ويشربون بشمائلهم، ولا يأكلون باليمين، اقتداءً بالأمم الأخرى، حتى قالوا: إنه من أدب وضع الطعام -عندهم في بلادهم بلاد الكفر- أن توضع الآلات كلها عن جهة الشمال، الملعقة والسكين والشوكة كلها على جهة الشمال، ويكثر السؤال عند من يريد الالتحاق بالمطاعم، وأن من شرطهم هذا، عرف تعارفوا عليه، وأنه لا بد أن يضع هذه الأمور على جهة الشمال، يعني سئل مراراً عن هذا الأمر، ولديهم دورات تدريبية وتعليمية للسفرجية أنهم يضعون هذه الآلات كلها على جهة الشمال، ولو وضعها لجهة اليمين صار مخالف، ويمكن أن يطرد من المطعم، دليل على الغربة، وأن المسلمين لا يستطيعون أن يستقلوا ولا بمثل هذه الأمور -نسأل الله السلامة والعافية-، ونجد في بيوت الأخيار من يأكل بالشمال، ويشرب بالشمال، نسأل الله العافية.
"وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي" أولاً: مالك عن أبي الزبير، أبو الزبير معروف بالتدليس عن جابر لا بد أن يصرح عند أهل العلم، لكن الحديث مخرج في صحيح مسلم فلا كلام، لا كلام ما دام في الصحيح، فعنعنات المدلسين محمولة على الاتصال عند أهل العلم.
"عن جابر بن عبد الله السلمي" نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، والنسبة إلى مكسور الثاني يفتح فيه الثاني، سلِمة سلَمي، نمرة نمري، وعمر بن عبد البر النمري، إذا كان مكسور الثاني يفتح في النسبة، كما تقول بالنسبة إلى الملك: ملَكي ما تقول: ملِكي، هذه هي الجادة، وهذه القاعدة؛ لأننا نسمع أحياناً من يقول: ملِكي، صاحب السمو الملِكي، ليس بصحيح، إنما هو الملَكي؛ لأنه مكسور الثاني يفتح في النسبة، مثل سلَمي نسبة إلى بني سلمة، نمري نسبة إلى نمر.
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله" وهذا النهي لا شك أن الأصل فيه التحريم، وإن قالوا: إن موضوعه الأدب، فلا يرقى إلى التحريم، وإنما هو مجرد الكراهة.
على كل حال مع ما ورد من الأمر بالأكل باليمين، والدعاء على من أكل بشماله، هذا يرقى بهذا كله إلى تحريم الأكل والشرب بالشمال.
"أو يمشي في نعل واحدة" وقد تقدم الكلام في النعل الواحدة، وأنها صفة الشيطان.
"وأن يشتمل الصماء" بأن يدخل يديه في الكساء، ويلفه عليه بحيث لا يستطيع أن يخرج يده لدفع ما يضره.
"وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه" إذا احتبى في الثوب الواحد لزم من ذلك أن ينكشف فرجه، ولذا جاء النهي عن الاحتباء مطلقاً، وهو محمول على هذه الصورة، إذا كان عليه ثوب واحد، يعرض عورته للانكشاف لا يجوز، والاحتباء أن يرفع ساقيه مع فخذيه، ويضمهما إلى بطنه، وسواءً ربط ذلك بحبل أو فعل ذلك بيديه كل هذا احتباء، وهو مظنة للانكشاف، وقد جاء النهي عنه.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان عليه أكثر من ثوب بحيث لا يعرض عورته للانكشاف ما في إشكال، ينتفي، نعم.
وكذلك الاستلقاء ورفع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، جاء النهي عنه، وجاء الإذن فيه، كل هذا تبعاً لانكشاف العورة وسترها، فإذا أمن انكشاف العورة فلا بأس، وإذا خيف انكشاف العورة فلا.