الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: "يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول:((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)).
وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: "سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك".
قال مالك رحمه الله: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق.
وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى)) وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب السنة في الشعر:
يعني شعر البدن، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر الخوافي في البدن، السنة في ذلك وما يزال منه وما يترك.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع -مولى ابن عمر- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى".
مالك الأصل أن يروي عن نافع بدون واسطة، لكنه روى هذا الحديث من طريق ابنه أبي بكر، فالسند نازل، والأصل أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر، بدون أبي بكر بن نافع، لكنه لعله لم يدركه من نافع، إنما رواه عنه بواسطة ابنه أبي بكر.
"أمر" الأصل في الأمر الوجوب، ومن سنن الفطرة حف الشوارب، وإعفاء اللحى، هذه من سنن الفطرة، والأمر الأصل فيه الوجوب، أما بقية شعر البدن فإنه منه ما يحلق، ومنه ما ينتف كما جاء في سنن الفطرة.
بالنسبة للشارب فيحفى، وجاء في رواية عند النسائي أنه يحلق، وصححها بعض أهل العلم، وأما الإحفاء فهو التخفيف، وإعفاء اللحى يعني تركها على هيئتها دون أي تعرض لها، جاء إكرامها وإعفاؤها، وجاء النهي عن التشبه بالكفار بالمجوس وغيرهم بحلق اللحى، وكانت هذه العادة لا تعرف عند العرب أبداً، حتى جاء طائفة من المبتدعة يقال لهم: القلندرية في القرن العاشر، فحلقوا لحاهم تشبهاً بالمجوس، نسأل الله العافية، ثم ازداد الأمر لما اختلط المسلمون بالكفار بسبب الاستعمار، صاروا يترخصون ويأخذون بالأقوال الشاذة من التخفيف ثم آل الأمر إلى الحلق، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، والعادة أنه إذا دخل المقص دخل الموس، إذا تساهل الناس في شيء صار مآله إلى الزوال.
ونقل ابن حزم أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، نقل على ذلك الإجماع إجماع أهل العلم، ومن الفقهاء المتأخرين يحمل مثل هذا الأمر على الكراهة، وهو أمر لا صارف له، يعني إن احتج من احتج بفعل الصحابة بأخذ ما زاد على القبضة فلن يجد من يحتج بفعله فيما زاد على ذلك أبداً، فضلاً عن الحلق، الحلق يعني الصور الموجودة للمسلمين في جميع الأقطار قبل مائة سنة لا يعرف بينهم الحق، لكن تساهل الناس لما خالطوا الكفار وجاءوهم في بلدانهم، وسافروا إليهم، يعني حصلت الرحلة منهم وإليهم، وكثر الاختلاط، وأعجب كثير من الضعاف من ضعاف المسلمين من باب اقتداء المغلوب بالغالب، بهر كثير من المسلمين بحضارة الكفار، فصاروا يعجبون بهم، ومن أعجب بأحد قلده، وقلدوهم في هذا، ولا شك أن هذه من العظائم، التشبه بالكفار من العظائم، وهذه منها، ولو لم يرد الأمر بإعفاء اللحى لكان مجرد التشبه كاف في تحريم حلق اللحية، وهو أيضاً تشبه بالنساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء والعكس، والمترجلات من النساء، هذا التشبه كافي في التحريم، إضافة إلى أن السنة القولية والفعلية تضافرت على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء، وتعرف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته باضطراب لحيته من خلفه، وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، فهذا فعله وهذا أمره، فهل يبقى لمتشبث أو لمستمسك حجة أو شبهة في أن يخفف لحيته أو يحلقها؟ لكنه الهوى -نسأل الله السلامة والعافية-، والضغوط على ما يذكره بعضهم إما من رؤسائهم من ساداتهم إلى أن وصل الأمر إلى أن المرأة تضغط على زوجها فيستجيب، نهاية في السفال، يعني من المقزز أن تجد طالب علم كث اللحية وافر اللحية ثم بعد ذلك تجده فجأة إما أن يخففها تخفيفاً بالغاً أو يحلقها وقد حصل، ثم تجد العلة أن المرأة اشترطت.
على كل حال ما يثار من مسألة التخفيف ولو ثبت عن بعض الصحابة ما ثبت، ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ في نسكه ما زاد على القبضة، وحجته في ذلك أن الله -جل وعلا- جمع في النسك بين الحلق والتقصير، {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] فإذا تم حلق الرأس فماذا عن التقصير؟ ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فهذا فهمه للآية، والواو هذه بمعنى (أو) وليست بمعنى الواو التي تقتضي التشريك بين الأمرين، وفهم من الآية أنه لا بد من الحلق والتقصير في آن واحد، فإذا حلق رأسه لم يبق شيئاً يقصر إلا اللحية، فكان يأخذ ما زاد على القبضة هذا اجتهاده، وهذا موقوف عليه كما هو معروف، لا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت شيء من المرفوع أنه كان يأخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام، وإن قال .. ، تتابع متأخرو الفقهاء على جواز الأخذ عما زاد على القبضة، ثم تسامح الناس ما دام دخل المقص فالوزن وزن الشعر صعب، يقول: زاد هذا نقص هذا، وكثير منهم يقول: نعست عند الحلاق وأخذ شيئاً ما رضيته، وبعضهم .. ، سبحان الله، يعني يتحايلون على من؟ على الذي يعلم السر وأخفى، ثم بعد ذلك يتسامحون شيئاً فشيئاً، وسمعنا بعض من يعلم الفقه ممن لا علم عنده يزعم أن القبضة بأصبع واحدة، ما زاد على القبضة بالأصبع يجوز أخذه، يعني ما هو بالقبض بالأصابع كلها، لا، يقول: ما له داعي كل هذا، وصار الدين هوى، ويبرر لنفسه، والمسألة مسألة اتباع، المسألة اتباع للأسوة والقدوة، إذا تعارض المرفوع مع غيره لم يلتفت إلى غيره كائناً من كان القائل، وبعضهم ممن يزاول التعليم يقول: إن الأمر محمول على الندب، والأمر معروف كما هو عند عامة أهل العلم الأًصل فيه للوجوب إلا إذا وجد صارف، إذا وجد صارف نعم، كثير من الأوامر صرفت من الوجوب إلى الندب، وبعض الناس مثلما قلنا: يتأول بهذا ليبرر عمله، وعمل أمثاله وأقرانه أنهم تتابعوا على هذا، ورأوا شيوخهم كذلك، وذهب شيخ أزهري ممن يقول بمثل هذا ويترخص، ويأخذ من لحيته شيئاً كثيراً إلى طبيب هندي، كث اللحية الطبيب، على عادة كثير من الهنود والباكستانيين لحاهم -ما شاء الله- وافية ووافرة، وقال له .. ،
عرفه على نفسه، وأنه شيخ يعلم العلم الشرعي، قال يا شيخ: أين اللحية؟ قال: سنة، قال: إيش معنى سنة؟ قال: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، قال: أنا ما يعرف سنة ما سنة، الرسول مثلي وإلا مثلك؟ نعم ما في غير هذا، هذا الاقتداء، كون الرسول أسوة هل هو مثلي وإلا مثلك؟ سنة ما سنة؛ لأن السنة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حمل السنة على الاصطلاحية في جميع النصوص ما هو بصحيح، يعني جاء من السنة كذا، وهو من أوجب الواجبات، ومع الأسف أنه يروج لمثل هذا القول على كافة الأصعدة، الآن حملة على اللحية، وعلى إعفاء اللحية، واتهام من يوفر اللحية، الأمر خطير، يعني إذا جاء في أوصاف بعض الفرق مثل أوصاف الخوارج كما سبق لنا في مقدمة ابن ماجه، أنهم يقرؤون القرآن ويصلون وتحقرون صلاتكم .. ، يعني تنزيله على عموم الناس يعني كل من حمل هذه الأوصاف هل يكون منهم؟ هذه أوصاف شرعية ونبوية، يعني خطب خطيب وتكلم عن فئة مذمومة بلا شك، لكنه قال: من أوصافهم تقصير الثياب، وحمل كتب الحديث، هل هذه مذمة ذي يذم بها الناس؟ هذه فتنة نسأل الله العافية، يعني يرغم الناس على أن يتبرءوا من هذه الأوصاف الشرعية، وحمل هذا الكلام بعض الآباء على أن ضغطوا على أولادهم أن طولوا ثيابهم، وحلقوا لحاهم، وتركوا العلم؛ لأن هذه أوصاف هذه الفئة المذمومة، هذا الكلام خطير، يعني هذا خلط، تبقى الأمور شرعية، وإن اتصف بها من اتصف، يعني تبقى أوصاف محمودة، وأوصاف مذمومة، يعني لما يقول قائل: الآن اليهود يعفون لحاهم فهل نخالفهم بحلق اللحى؟ هذا السؤال مطروق، يعني اليهود كبارهم ورؤسائهم ورهبانهم كلهم حتى النصارى يعفون لحاهم، فهل من المخالفة أن يحلق المسلم لحيته؟ نعم؟ هذا فيه نص على العكس، لكن واحد من باب الإلزام، قال: إذا كان اليهود والنصارى كلهم أجمعوا، كلهم كم عدة اليهود والنصارى؟ النصارى على وجه الأرض يعني يمكن ربع الدنيا أو أكثر، يقول: إذا أجمعوا على إعفاء لحاهم احلق لحيتك خالفهم، مع أن المسألة فيها نص، لكن هذا من باب الإلزام، يعني أنت المسألة مسألة هوى، يكون واحد بالمائة من اليهود أو من النصارى عفوا لحاهم تقول: أخالف اليهود والنصارى؟! إذا كان
الأمر المعلل عندنا أمر بإعفاء اللحية، معلل بمخالفة اليهود، مخالفة المجوس، الذي يهمنا من ذلك الأمر، والعلة سواءً وجدت أو ارتفعت ما لنا بها ارتباط، يهمنا الأمر، حتى لو اتفق اليهود والنصارى على إعفاء لحاهم أو تقصير ثيابهم عندنا أوامر شرعية ثابتة.
طالب: يقال: على فهم ابن عمر يعني هو راوي الحديث، والراوي أعلم بمرويه.
أي حديث؟ هذا الذي معنا؟
طالب: هذا أو غيره؟
إيه هذا الأصل، بقاء ابن عمر على هذا، لكن هل حفظ عن ابن عمر أنه يأخذ في غير النسك؟
طالب: لا.
خلاص انتهى الإشكال، يأخذ في النسك لفهم الآية، وبقيت عمره على الحديث.
طالب: لكن يكون فهمه للآية غير فهمه للحديث.
لا، لا، فهمه للآية في النسك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، وإذا اختلف رأي الراوي عن روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يثبت، النبي عليه الصلاة والسلام أَمَرَ أمْر ما خالفه ولا نقضه لا بقول ولا بفعل، وأمر بألفاظ متعددة كلها تدل على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء طالت أو قصرت، طال بعضها، أو قصر بعضها، بعض الناس يقول: المنظر يا أخي ما هو بشكل هذا، الله -جل وعلا- لا ينظر إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: الموازنة بين طرفي الحديث أمر بإحفاء الشارب
…
إي نعم يعني اقتران الأمر صدر لشيئين هل إحفاء الشارب واجب وإلا لا؟ كما أننا نقول: إعفاء اللحية واجب، هل الأمر للوجوب في الطرفين؟ هل هو للوجوب في الطرفين؟ الفقهاء يطلقون الكراهة بالنسبة للشارب، لكن يبقى أن الأصل فيه الوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
الذي في الحديث الأكثر الإحفاء، جاء الأمر بالحلق عند النسائي، وهو مصحح عند جمع من أهل العلم، مصححة.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج، وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر" كبة من شعر في يده من شعر "كانت في يد حرسي" ثم تناولها وأراها الناس على المنبر "يقول: يا أهل المدينة" يعني مروراً .. ، حج ومر على المدينة في طريقه إلى الشام "يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ " كأنه يعتب على العلماء الذين لا يغيرون، ولا يأمرون ولا ينهون "أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه" لأنه أخذ الكبة من الشعر ووضعها على رأسه، يعني القصد بذلك الزيادة "فقال:((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)) " لأنهم اتخذوا القصة، وبعض الوعاظ يتكلم عن قص الشعر، ويستدل بهذا الحديث، وهو استدلال ليس بصحيح، إنما الحديث يدل على منع وصل الشعر، الذي جاء فيه اللعن ((لعن الله الواصلة)) فالحديث يدل على تحريم الوصل؛ لأنه شعر يضاف إلى شعر، وأما كونه ينهى عن القصة، أو تحرم القصة هذا المراد به، يعني القصة المزيدة لا المأخوذة، وأما الأخذ فنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كن يأخذن من شعورهن، حتى تكون كالوفرة، فالأخذ من الشعر إذا سلم من التشبه بالكفار أو بالفساق أو بالرجال لا بأس به، يعني ثبت عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة للزيادة فلا تجوز بحال.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
أول من يفعله متشبه، هذا ما فيه إشكال، ويش لون فعله؟ يرى الكافرة تفعل كذا ثم تفعله مسلمة متشبهة بالكافرة، لكن قل: إذا شاع بين المسلمين، وصارت المرأة تنظر إلى أختها وعمتها وخالتها وجارتها وفلانة وفلانة من غير نظر أو استحضار لفعل الكفار هذا ينتفي فيه التشبه.
قال: "وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: "سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك" الرسول عليه الصلاة والسلام سدل الشعر، أي أنزل شعره على جبهته موافقة لأهل الكتاب، وكان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام يحب موافقتهم، رجاء أن يسلموا، يعني من باب التأليف، فلما أيس منهم نهى عن مشابهتهم وفارقهم، بعد ذلك فرق الشعر، جعله فلقتين من اليمين والشمال؛ لأنه أيس من استجابتهم فأمر بمخالفتهم.
"قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس" لأنها من المحارم، زوجة الابن وأم الزوجة من المحارم، حلائل أبنائكم وأمهات نسائكم هذه من المحارم، فالشعر وما يخرج غالباً ما يحتاج إلى إخراجه في الخدمة هذا يجوز للمحرم أن ينظر إليه، تحتاج إلى أن تكشف وجهها، تحتاج إلى أن تكشف شعرها للوضوء مثلاً، تكشف ذراعها، تكشف إلى أثناء الساق، فهذا يجوز إبدائه للمحارم المنصوص عليهم في آيتي النور والأحزاب، بما في ذلك النساء، النساء المسلمات نسائهن، وما عدا ذلك وما زاد عليه لا يجوز إبدائه إلا للزوج؛ لأنه دلت النصوص على أنه يختص بما لا يختص به غيره، وأما بقية المحارم يشتركون، اللهم إلا إذا خشي فتنة، فلا تبدي لأخيها مع خشية الفتنة أو لابن زوجها، أو زوج ابنتها أو غيرهم من المحارم إذا خشيت الفتنة، فتخفي كل ما يفتن هذا المخفي، وإذا أمنت الفتنة فما الذي يظهر غالباً وما يحتاج إلى إبرازه في الخدمة، ويراه المحارم في عموم الناس قبل أن تُغير الفطر، نعم تغيرت الفطر، والناس كثير منهم اجتالتهم الشياطين في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف، فصاروا يبدون أشياء لا يجوز إبداؤها إلا للزوج، وتوسع النساء في إبداء الزينة للنساء، والأصل أن المرأة مثل المحرم لا يبدى لها إلا ما يبدى للمحرم، حتى كُشف عن العورات، استرسل الناس في ذلك حتى وجدت النقوش للعورات المغلظة، مما يدل على أنها تظهر، وإلا ويش فائدة النقش؟ لا شك أن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية والقواعد العامة، فالمسلمات أهل حشمة، والتطهير مراد لجميع نساء المؤمنين، ليس بخاص بأمهات المؤمنين، العلة هذه يشترك فيها جميع النساء المكلفات من المسلمات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله الضمير "نسائهن" يعني المسلمات، والكفار غالباً إلا عند الحاجة ما وجد من يطبها إلا هذه المرأة هذه بقدرها تقدر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مر قول
…
، لا دليل عليه، الدليل أن المرأة منسوقة على المحارم، فحكمها حكم المحارم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما استثني من ذلك إلا الزوج الذي دلت النصوص على أنه يختص بما يختص به غيره، نعم؟
طالب: بعض النساء ترضع طفلها أمام النساء يا شيخ من ثديها؟
عاد بالنسبة لهذا بعض الفقهاء ينص على أنه لا مانع؛ لأن الحاجة تدعو إليه، فيخرج عند النساء وعند المحارم، لكن مع ذلك بقدر الإمكان تستر وتخفي ما يفتن، يعني مشكلة أن الأخت قد تبدي مثل هذا لأخيها فيفتتن بها، فإذا خشيت الفتنة يزاد على ما ذكر، نعم؟
طالب: بالنسبة للإحفاء
…
الأخذ منه حتى تبين الشفة، يعني على مستوى الشفة.
يقول رحمه الله: "حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء، ويقول: فيه تمام الخلق" لأن إدخال مثل هذا الخبر في مثل هذا الباب في الشعر يعني بجامع أن كلاً منهما يمكن أخذه، وجوده من أصل الخلقة، وأخذه يعني أخذ هذا القدر الزائد من الإنسان وهو سل الخصية أو جبها، المقصود في الحيوان، وأما في الآدمي لا يجوز محرم، ولو كان رقيقاً، في الحيوان يعني أخذه، قد يقول قائل: لماذا لا يقال: إنه مثل جز الشعر بالنسبة له؟ يقول: كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق، وأما جز الشعر فإنه لا يتأثر به، فيجوز أخذه، ويستفاد منه، وأما بالنسبة للإخصاء صحيح أنه يطيب اللحم بعده، لكن مع ذلك ابن عمر يقول: يكره ذلك؛ لأن فيه تمام الخلق، وإذا تقرب الإنسان بكبش تام الخلق بما في ذلك ما يؤخذ منه كالإخصاء لا شك أنه أكمل.
قال: "وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين)) ".
((أنا وكافل اليتيم)) يعني القائم بأمره ومصالحه المدبر لشئونه، سواءً كان من ماله هو وهذا أفضل، أو من مال اليتيم؛ لأن رعاية مصالح اليتيم وخدمة اليتيم فيها فضل عظيم، ويدخل في هذا الحديث، ولو كان من مال اليتيم أو من مال غيره، لكن كونه من ماله ليخدمه بماله وبدنه هذا أكمل.
يقول: " ((أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى)) " إذا كان دبر أمور هذا اليتيم من ماله واتقى الله -جل وعلا- في ماله، ورعى الأصلح في بدنه ونفسه وماله، بهذا الشرط.