الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي صحيح ابن خزيمة: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له))، ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)) وقال طاووس: يقضى بعد طلوع الشمس، يقضى بعد طلوع الشمس، يعني بعد خروج وقت النهي، ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي، وجاء فيه:((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) على الخلاف بينهم في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت؟
نعم.
باب: ما جاء في ركعتي الفجر:
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في ركعتي الفجر:
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن حفصة-رضي الله تعالى عنها- زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟ ".
عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نِمْرٍ
…
نَمِر، نَمِر.
أحسن الله إليك:
ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ )) وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح".
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في ركعتي الفجر:
وركعتا الفجر من آكد النوافل، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهما سفراً ولا حضراً كالوتر، يقول:"حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة -أخته- زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته" ففيه رواية صحابي عن صحابي، "أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين" صلى ركعتين خفيفتين وهما إيش؟ ركعتا الفجر، وجاء أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كثير من الناس يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتين، والله المستعان.
ثم قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة" هكذا منقطع، يحيى ابن سعيد لم يدرك عائشة، وبينه وبينها واسطتان، فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة أن عائشة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:"إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر" اللتين قبل صلاة الصبح، "حتى -ابتدائية- إني لأقول: أقرأ بأم القرآن" يعني الفاتحة، يقول القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ولكن هذه مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين، يقول: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل يطيل القراءة في النوافل فلما خفف في قراءة هذه الصلاة صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، ويقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.
ما الحكمة من تخفيف هذه الصلاة؟ تعقب صلاة ليل، تعقب صلاة ليل طويلة، كما هو الأصل فيها، ثم بعد ذلك يأتي بهاتين الركعتين الخفيفتين، ويتهيأ بعدهما لصلاة الصبح التي قراءتها مشهودة، {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [(78) سورة الإسراء] والله المستعان.
"وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر" وشريك هذا قاضي، ومخرج له في الكتب كلها، في الكتب الستة، وهو ثقة إن روى عنه ثقة، حفظ عليه بعض الأوهام، لا سيما في حديث الإسراء، له أوهام وصلت إلى عشرة في حديث واحد، وأشار مسلم إلى شيء منها على سبيل الإجمال فقال: قد قدم وأخر، وزاد ونقص، وذكرها ابن القيم في الهدي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، المقصود أن شريك هذا ليس من .. ، في الحفظ والضبط، والإتقان في الغاية كمالك ونحوه، لا، لكنه محتج به، ابن أبي نمر، النسبة إلى نمر أبو عمر بن عبد البر إيش؟ الإيش؟ الميم، أنا أريد ضبط الميم، بالفتح، وهي في الأصل؟
طالب. . . . . . . . .
لا، لا، النَمَري، النَمَري، بفتحتين، وهي في الأصل قبل النسبة مكسورة، نمِر، مثل: ملِك، ومثل: سلِمة سَلَمي، فالنسبة إلى نمر نَمَري، وسلمة سَلَمي، وملك مَلَكي؛ لأنه يثقل النطق بكسرات متوالية، يستثقلون هذا فيفتحون، ونسمع أحياناً في بعض المقالات، وبعض المناسبات يقولون: المَلِكي ليميزوا بين النسبة إلى ملِك وملَك، وهذا ليس بصحيح، فالنسبة إلى مكسور ثاني حروفه يُفتح.
"عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم –يعني من الصحابة- الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ )) " هذا إنكار وتوبيخ؛ لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة، يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة اقتفاءً لأثر هؤلاء الذين ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له عليه الصلاة والسلام أولى بالإتباع، وهو مخرج في صحيح مسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) ولا حجة لقول أحد مع قوله عليه الصلاة والسلام، "وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح" ولا يختص الحكم بهما، يعني لا يختص هذا الإنكار والتوبيخ بركعتي الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعتي الصبح وهما أهم .. ، من أهم النوافل فغيرهما من باب أولى، يعني إنكار ركعتي صلاة الصبح أشد من إنكار .. ، مع أن صلاة ركعتي الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية، وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فلا يختص هذا بركعتي الصبح، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة العصر وهكذا، وإن جاء الحث عليها والحظ عليها، لكن لا تصلى بعد الإقامة للحديث الصحيح:((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).
طالب. . . . . . . . .
لا ما يعيدها، لكنه خالف الأمر، خالف وأساء.
طالب. . . . . . . . .
في إيش؟ في المسجد؟
طالب. . . . . . . . .
نعم إذا صلى ركعة يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، المقصود به إنشاء الصلاة، ومن لم يصلِ ركعة كاملة فكأنه ما صلى؛ لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس"، يعني وارتفعت، وانتهى وقت النهي، تقضى راتبة الفجر لأنها مؤكدة، "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن -أبيه- القاسم بن محمد أنه صنع -مثل ذلك- صنع مثل الذي صنع ابن عمر" من قضاء راتبة الصبح بعد طلوع الشمس، وكثير من الناس يصلي سواءً كان الراتبة أو الركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمس تبعاً للتقويم، والتقويم هو مؤقت على إيش؟ على البزوغ، فحينئذ لا بد من الانتظار ربع ساعة، حتى تنتشر الشمس وترتفع.
يجوز قضائهما بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح، وإن كان وقت نهي؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي بعدما صلى الصبح فقال له:((أأصبح أربعاً؟ )) وفي رواية قال له: ((الصبح ركعتان، الصبح ركعتان؟ )) فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، أقره، أقره على قضاء راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، من أراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي، وأما بعد صلاة الصبح وقت نهي لا تقضى فيه النوافل كالذي بعد صلاة العصر، لكن الحديث حجة عليهم، أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، خلاص فات محلها، فات محلها، نعم
…