المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٤

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

"قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد الصلاة، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل من الصلوات إن كان يريد أن يصلي" يعني إذا كان يريد أن يصلي، "فسئل عن رجل نسي أن تمضمض ويستنثر حتى صلى قال: ليس عليه أن يعيد صلاته" هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق عنده سنة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((توضأ كما أمرك الله)) وما أمر الله به -جل وعلا- في كتابه ليس فيه المضمضة والاستنشاق، لكن جاء الأمر منه عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق، وهذا كثير وصحيح، في الصحيحين وغيرهما: "ثم ليستنثر" ((وبالغ في الاستنشاق)) وجاء أيضاً بالمبالغة، المضمضة جاء فيها لكن أقل، وبهذه الأوامر يستدل من يقول بالوجوب، لا شك أن المنصوص عليه في آية المائدة {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] هذا المنصوص عليه في الآية، وزيد عليها الأوامر التي سمعنها، الأمر بالمضمضة والاستنشاق، والسنة وحي يجب العمل بما فيها، ولو كان مزيداً على ما جاء في الكتاب، خلافاً لمن يزعم أن الزيادة على النص نسخ، فجاءت هذه الأوامر منه عليه الصلاة والسلام، وبها يستدل من يقول: بوجوب المضمضة والاستنشاق، ومع ذلكم يستدلون على وجوب المضمضة والاستنشاق بوجوب غسل الوجه، وهما داخلان في مسمى الوجه، وإن نازعهم أصحاب القول الأول بأن الوجه ما تحصل به المواجهة والمواجهة لا تحصل بالفم والأنف، بدليل أنه إذا استقبل أحد لا يحسن أن يفغر فاه في وجهه يستقبله به، وعلى كل حال الحكم في ذلك والمرد عند التنازع إلى النصوص، وعرفنا ما في المسألة، وليمضمض يعني في وضاء ثاني، يعني ما يلزم أن يكون في نفس الوضوء، ما يلزم، وإن كان بعضهم يقول: إن كان يريد أن يصلي بهذا الوضوء، وعلى كل حال المضمضة والاستنشاق عنده سنة، لا أثر لهما على الصلاة، ثم قال -رحمه الله تعالى-.

اقرأ اقرأ.

سم.

أحسن الله إليك

‌باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

ص: 20

عن مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )).

عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ".

عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم.

قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.

وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضأ.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب وضوء النائم إذا قام إلي الصلاة:

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)) " وجاء في بعض الروايات والحديث في الصحيحين كما هو معلوم: ((ثلاثاً)) والعلة في ذلك ((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )) ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل)) اللام هذه لام الأمر، عند الجمهور هذا الأمر للندب، وهو عند الإمام أحمد للوجوب؛ لأنه هو الأصل في الأمر.

((من نومه)) حمله الشافعي على عمومه، وهو على أصله في أن الغسل للندب، فقال: يستحب غسل اليد لكل مستيقظ من أي نوم كان في ليل أو نهار، وخصه الإمام أحمد رحمه الله بنوم الليلة، وانتزع ذلك من العلة ((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فعندنا النوم محمول على العموم عند الشافعي، استحبه عقب كل نوم، وعند الإمام أحمد محمول على نوم الليل؛ لأنه لا يدري أين باتت يده؟ والغسل للندب عند الجمهور، وهو على أصله للوجوب عند الإمام أحمد؛ لأن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

ص: 21

((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ )) لا يدري كونه لا يدري هذا شك، لا يدري أين باتت يده؟ يده قبل النوم طاهرة بيقين، لما نام سواء كان بالليل كما يقول الإمام أحمد أو مطلق النوم عند غيره، لا يدري أين باتت يده؟ هل باتت يده في فرجه؟ اليد تطيش يمين وشمال، النائم ما يدري عن شيء، لا يدري أين باتت يده؟ هل وقعت على نجاسة أو وقع عليها نجاسة لا يدري، وهذا شك، والمقرر عند أهل العلم، بل من القواعد عندهم: أن الشك لا يزيل باليقين، فكونه لا يدري انتبه من نوم الليل وهو شاك هل وقعت يده على نجاسة أو لا، يجب عليه أن يغسل يده امتثالاً لهذا الأمر، بعض الشراح يستروح إلى أن هذا محمول على غلبة الظن، لا سيما في البلاد الحارة، في البلاد الحارة وفي عصره عليه الصلاة والسلام وفي الحجاز الثياب فيها شح وقلة والغالب الاستجمار، والاستجمار لا يزيل الأثر كاملاً، والصيف يحصل معه العرق والرطوبات، فإذا وقعت يده في الغالب أنها تقع يده وين؟ ولذا الحكم مبني على الغالب، فالغسل لهذا الأمر، ولا تصير المسألة شك، تصير المسألة غلبة ظن، هكذا قال بعضهم، لكن ماذا عما لو تيقن أن يده طاهرة؟ نام وهي طاهرة واستيقظ وهي طاهرة بيقين، بأن وضعها في كيس، أو ربطها بحيث لا تصل إلى المواضع التي فيها النجاسات، هل نقول: إن العلة ارتفعت، والعلة منصوصة، ومعلوم أن العلل المنصوصة يدور معها الحكم عند أهل العلم، يعني لو وضعها في كيس وربطها ويجزم جزماً أنها ما تأثرت، هم يقولون: تعبدي إذا لم تعرف العلة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي، لكن هذا يدري رابط يده ربط محكم، وهو لا يدري. . . . . . . . . ما هم بيقولون: لا يدري أين باتت يده؟ والاحتمال أنها وصلت إلى مواضع نجاسة وكذا، وقبل أن ينام دخل الحمام وتنظف نظافة كاملة.

طالب:. . . . . . . . .

مثل إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 22

طيب قيل: إن العلة لا يدري عنها أحد، على كل حال الحديث يستشكله كثير من أهل العلم بالنسبة لإجرائه على القواعد التي قعدوها، لكن إذا تضاربت أو اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبرة بالنص؛ لأن الأصل أن القواعد مبنية على النصوص، فإذا خالفت نص لا عبرة بها، لا نجري القواعد ونحكم القواعد على النصوص، لا، النص هو المرد والمرجع والمصير إليه متحتم ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضوئه)) بعض الناس وهذا من شؤم مخالفة السنة قال: أنا أدري أين باتت يدي، أدري، يقول: هو يدري أين باتت يده، فوضعها في كيس وربطها وأحكمها وأوثقها، يدري، ماذا حصل له؟ وجد يده في دبره داخل، وهذا له نظائر ذكر الحافظ ابن كثير وغيره ابن العماد في الشذرات وجمع من المؤرخين قالوا: إن شخص إستاك في دبره، ماذا حصل له؟ مع الأسف أنه قد يوجد مع وجود مثل هذا القصص، نعم، من يحكم على نفي مثل هذه القصص، بقول لك: ما هو بمعقول أبداً، ما حصل، ولو حكاه ابن كثير، ولو حكاه فلان أوعلان وبعدين؟ إستاك في دبره، ما يدري أن الله سبحانه وتعالى يغار، فالحاصل أنه أحس بشيء في بطنه كالحمل ويزيد مع الوقت، فلما مضى مدة أشهر وضع شيئاً هو عبارة عن قطعة لحم، ويحدث منه صوت مزعج، فجاءت ابنته فرضتها بالحجر، والقدرة الإلهية صالحة، فالله سبحانه وتعالى يغار، أيضاً الشخص الذي سمع الحديث:((وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)) جاء وضع المسامير في نعليه، تضع أجنحتها، خسف به هذا، في قصص كثيرة وحوادث ووقائع سببها الاستخفاف بالسنة، وكثير من الناس يحصل منه شيء من هذا الاستخفاف، ولا شك أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، يعني جاء في بعض الأخبار أن اثنين يكون في أخر الزمان، أن اثنين يعني مما يكون في آخر الزمان، اثنان يمضيان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزير -نسأل الله العافية- والثاني ماذا يحصل له؟ يستمر إلى معصيته، هذا مسخ جسده، وذلك ممسوخ القلب، أيهما أشد؟ مسخ القلب أشد، نسأل الله العافية هذه عقوبة دنيا، وأمره في الآخرة إلى الله، لكن مثل هذا نسأل الله العافية.

ص: 23

((إذا استيقظ أحدكم من نومه)) يعني انتبه من نومه ((فليغسل يده)) وعرفنا حكم الغسل قبل أن يدخلها في وضوئه في الماء، لكن إذا أدخلها في الإناء غمسها في الإناء قبل غسلها، فما الحكم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، إن الحكم .. ، وما أثر هذا الغمس على الماء؟ إذا قلنا: فليغسل يده إذا غمس يحرم، والجمهور على أنه للندب، إذاً الغمس مكروه عندهم، وما أثر هذا الغمس على الماء؟ عند الجمهور الذين يقولون: للندب لا أثر له، ما يؤثر على الماء، والمعروف عند الحنابلة أنه ينقله من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير نجس، لأنه لا يتنجس الماء إلا بيقين، ولا يقين هنا، طاهر لا يرفع الحدث، وقال إسحاق وداود: ينجس؛ لأنه لا يمنع من إدخالها في الإناء إلا لوجود أثر، ولا أثر مؤثر إلا النجاسة، وعلى كل حال هذا أمر لا يدركه عقل البشر، العقل البشري لا يدرك مثل هذه الأمور، فنقف، لا يجوز لنا أن ندخل اليد في الإناء في الوضوء قبل أن نغسلها ثلاثاً، كما جاء في الرواية الأخرى، وأما إذا حصل ارتكب المحظور، وأثم بذلك، ويبقى الماء على طهوريته؛ لأنه الأصل، ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) يبقى على هذا.

ص: 24

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: "إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ" يعني وجوباً لانتقاض وضوئه بالنوم، والخلاف في النوم عند أهل العلم معروف، وما جاء به من نصوص، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام قبل صلاة الصبح وهو ينتظرها، والصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، النوم الذي لا يستغرق صاحبه فيه، بحيث يحس ويشعر بما يدور حوله، هذا لا ينقض الوضوء، لا سيما من الجالس، وهنا يقول: "إذا نام أحدكم مضطجعاً" الاضطجاع مظنة لخروج ما ينقض الوضوء، ولذا جاء في الحديث: ((العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)) وحديث صفوان بن عسال: "أمرنا ألا ننزع خفافنا" نعم، فعطف النوم على البول والغائط، فدل على أنه ناقض، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء، وعليه يحمل مثل هذه النصوص، والذي لا يستغرق من المتمكن غير المضطجع وغير المستند بحيث يخرج منه شيء وهو لا يشعر مثل هذا لا ينقض الوضوء، وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه بحيث لو خرج منه شيء يشعر به، ولا يقاس عليه غيره.

ص: 25

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم" العدوي من أعرف الناس بالتفسير، بتفسير القرآن "أن تفسير هذه الآية:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم" يعني إذا قمتم من النوم فاغسلوا، فدل على أن النوم ناقض، وهذا التفسير موافق لقول بعض السلف، يوافقه على ذلك جمع من أهل العلم، وبعضهم قال: إذا قمتم محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني سواء كان بنوم أو بغير نوم، إذا قمت إلى الصلاة، وبعضهم يقول: الأمر فاغسلوا على عمومه لكل من أراد الصلاة، لكن المحدث على سبيل الوجوب، وغير المحدث على سبيل الاستحباب، لكن هذا يلزم عليه إيش؟ يلزم عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، استعمال اللفظ في معنييه حقيقته ومجازه عند أهل العلم عند الأكثر ممنوع، نعم، استعمال اللفظ في معنييه ممنوع في آن واحد، في سياق واحد، عند الشافعية يجوز، لكن عند غيرهم يمنعون ذلك، كيف نقول: اغسلوا محمول على الوجوب بالنسبة لقوم، ومحمول على الاستحباب بالنسبة لآخرين، وهو لفظ واحد، لو افترضنا أن أمامك شخصين كل منهما اسمه محمد، أنت تريد واحد منهم، لا تريد الثاني، تريد أحدهما بينك وبينه معاملة، وبينك وبينه ارتباط، فقلت: يا محمد، التفت الثاني الذي لا تريده، هل هو مراد بلفظك يا محمد؟ نعم؟ هل هو مراد بلفظك؟ يعني لو حفلت مثلاً لا تنادي فلان محمد من الناس، ثم في صورتنا التي ذكرناها قلت: يا محمد تريد ذاك، فلتفت هذا الثاني، هل يكون الثاني مراد لك بمجرد قولك يا محمد؟ مراد المتكلم شيء واحد، نعم إذا كان اللفظ يتناول بعمومه، إذا كان اللفظ بعمومه يتناول أشياء هذا أمر آخر، وليس معهما معاً، اغسلوا إما أن يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب، ولا يحمل عليهما في آن واحد عند الأكثر، وإن أجازه الشافعية، منهم من يقول: كان هذا في أول الأمر، كل من قام إلى الصلاة يتوضأ، ولا صلاة إلا بوضوء، ولو كان على طهارة، وفي عام الفتح جمع النبي عليه الصلاة والسلام-

ص: 26

الصلوات في وضوء واحد، وعمداً صنع ذلك؛ ليبن لهم هذا الحكم، على كل حال التفسيرات هذه كلها محتملة ومقبولة، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، إذا قمتم من النوم وأردتم الصلاة فاغسلوا، كلها مقبولة، وإذا قلنا: إن هذا في أول الأمر، وأن كل من قام إلى الصلاة محدثاً أو غير محدث يتوضأ، فهو منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يلزم الوضوء إلا من أحدث، ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) مفهومه أن من لم يحدث فصلاته مقبولة، ولو لم يتوضأ، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 27