المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الحسبة في المصيبة: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: الحسبة في المصيبة:

‌باب: الحسبة في المصيبة:

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم)).

وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يموت لأحد من المسلين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار)) فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: ((أو اثنان)). وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب -سعيد بن يسار- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة)).

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الحسبة في المصيبة" يعني الصبر والاحتساب والرضاء والتسليم، فالمسلم تكفر خطاياه، وتغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذا لا تمسه النار، تكون هذه المصيبة في مقابل السيئات والأوزار {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [(10) سورة الزمر] وأشد الناس بلاءاً الأنبياء.

ص: 12

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب -محمد بن مسلم بن شهاب الزهري- عن سعيد بن المسيب -بن حزن- عن أبي هريرة" يقول ابن عبد البر: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد، يقوله في الاستذكار، هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لا شك أنه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهو من أجود الأسانيد على الإطلاق، على الخلاف في أصح الأسانيد عند أهل العلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا يموت لأحدٍ)) ذكراً كان أو أنثى ((من المسلمين ثلاثة)) من المسلمين خرج الكافر ((ثلاثة من الولد)) يشمل الذكر والأنثى ((فتمسه)) منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي ((فتمسه النار إلا تحلة القسم)) أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين، والمراد به قوله -جل وعلا-:{وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [(71) سورة مريم]((ثلاثة من الولد)) جاء وصفهم أنهم لم يبلغوا الحنث، صغار، وخص الصغار بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم، والحب لهم أشد، والرحمة لهم أوفر، ممن بلغ الحنث، الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب؟ يعني إذا كان هذا في الصغار فالكبار؟ يعني شخص عنده مجموعة من الأولاد سنة، خمس سنوات، سبع سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة، الذي سنة خمس سنوات عشر هؤلاء لم يبلغوا الحنث فيهم الأجر الموعود هنا، فيهم الوعد المذكور لم يبلغوا الحنث الوصف منطبق لكن أبو عشرين وأبو ثلاثين ما في أجر؟ مثل الذين لم يبلغوا الحنث أو أقل أو أكثر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 13

في واقع الناس لا شك أنه أشد، والرحمة للصغير أوفر وأكثر، الكبير بين اثنين: إما أن يكون باراً بوالديه ولا شك أن مصيبته أعظم، يكون عاقاً بوالديه منشغل بأسرته وعمله، مثل هذا أموه

، الآن الكبير بين أمرين: أمر أن يكون باراً بوالديه والوالد مرتاح والأم من كل وجه مريحها، لا شك أن مصيبة مثل هذا أعظم، لكن تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل بالأوامر مرتكب للنواهي خمور وفساد وشرور وآثام فالكبير يحتمل فيه هذا وهذا، لكن الصغير لا، ولا شك أنه كلما عظمت المصيبة عظم الأجر، ولذا يرى بعضهم أن هذا خاص بالصغار أم الكبار لا ليس لهم مثل هذا الأجر، يؤجرون على قدر المصيبة لكن لا يصلون إلى هذا الحد، ومنهم من يقول: إن الكبار من باب قياس الأولى، فالمصيبة بهم أعظم، يعني تصور في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس أنه يأتيه خبر ولده اليوم قبل غد من الشرور والآثام التي يرتكبها هذا الولد، يوجد، ناس ساموا أهليهم سوء العذاب، فمثل هذا لا شك أن مصيبته أقل.

قالوا: فمن بلغ الحنث لا يحصل لفاقده هذا الثواب؛ لأن البالغ يتصور منه العقوق والانشغال عن الأبوين بخلاف الصغير، وقال الزين بن المنير: يدخل الكبير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا ثبت هذا في الصغير الذي هو كلاً على أبويه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه السعي، وصار له منه النفع، ويرجح الأول بقوله في حديث أنس:"بفضل رحمته إياهم" لأن الرحمة إنما تكون للصغار، وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً وبقي كذلك حتى مات؟ وهل يثبت مثل هذا الأجر لمن تمنى ذلك لولده لأذاه أو لتعويقه مثلاً أو غير ذلك؟ يعني ناس عندهم صبي صغير مؤذي آذاهم فتمنوا موته يحصل لهم مثل هذا الأجر؟ أو عندهم معوق إذا أرادوا سفر أو نزهة أو رحلة أو أي شيء يحسبون له ألف حساب، هل يبلغ الأجر مثل هذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو المسألة تبي صبر، هم صابرين عليه ما هو تمنى

طالب:. . . . . . . . .

ص: 14

ما هو بثمرة فؤاد، هذا ولد معوق يأخذون له ألف حساب لو بغوا يطلعون أو يدخلون، يتمنون موته، هل يحصل لهم الأجر الموعود في مثل هذا الحديث؟ لأن بعض الناس يصرف علاج لولده مثل هذا علاج لا يعيش إلا به فيقطعه، يقطع العلاج التصرف هذا ويش يدل عليه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يحصل له الأجر هذا أمور معللة حكم واضحة ومعروفة يا أخي، بدل من أن يصبر ويحتسب وينال الأجر العظيم من الله -جل وعلا- على صبره على هذه المصيبة يحاول التخلص منه.

طالب:. . . . . . . . .

لكن ما تصير مصيبة إذا تمنى.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما مآله إلى الموت لا يمكن يعيش مائة سنة، يمكن يعيش لا ما مآله إلى الموت مآله إلى الموت يصرف له علاج لا يعيش إلا به يقطع العلاج وينتهي الإشكال هذا حصل يا الإخوان، والأسئلة كثيرة عن هذا، والآن الأسئلة أيضاً عن إجهاض مثل هؤلاء الذين يجزم الأطباء بأنه يولد معوق، ونقول: هو نفس منفوسة لا يجوز الاعتداء عليه بحال، نفس كاملة، إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة، نفس كاملة، طيب الميت دماغياً لو جاء واحد من الأطباء أو واحد من أولياء هذا الميت دماغياً وقال: افصلوا عنه الأجهزة خلوه يموت يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، ما دام الروح في الجسد لا يجوز التعرض له بشيء، هذا قتل عمد.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال هو إذا اجتهد رحمة له حتى الكبير حتى أحياناً الأولاد يتمنون من أبر الناس الراحة لأبيهم إذا كان عليه مشقة أو كلفة من الحياة لا هذا أمره سهل، هذا من باب الشفقة.

ص: 15

يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي" أبو النضر هذا قال ابن عبد البر: رجل مجهول لا يعرف، بعض الروايات: ابن النضر، وبعضها: بنسبة، وبعضها بدون نسبة، يقول: رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم، ولا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصاحب أم تابع؟ وهو مجهول ظلمة من الظلمات، ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه ونسبه وهو بذلك لا يخرج عن حيز الجهالة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار)) وقاية، "فقالت امرأة" هي أم سليم كما عند الطبراني وغيره، وقيل: غيرها، "امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو اثنان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أو اثنان)) هذا يسمى عطف إيش؟ كما في حديث تحريم مكة: "إلا الإذخر، فقال رسول الله:((إلا الإذخر)) عطف تلقيني، طيب يعني هل لمن حضر أثر في النص؟ العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:((إلا الإذخر)) وهنا قالت: أو اثنان؟ قال: ((أو اثنان)) نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المهم الواحد جاء في النصوص وسيأتي الإشارة إليها، لكن هل هذا في ذهنه عليه الصلاة والسلام لم تكلم بالحديث أو طرأ عليه لما نبه؟ يعني طرأ عليه بعد ذلك وأيد بالوحي، يعني نزل عليه الوحي أثناء هذا، ولا يتصور غير هذا؛ لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن لما كان بطلب غيره، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور أو لا يملكها إلا الله -جل وعلا- والمبلغ عنه هو نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فلما نُبه إلى هذا أيد بالوحي، كما يقول أهل العلم، لا يمكن أن يقول هذا مجاملة لهذه المرأة أو مجاملة للعباس، لا أبداً.

المقصود هل لا بد من الثلاثة أو اثنان؟ قال: ((أو اثنان)) إما أن يكون على سبيل الاستفهام، قالت: أو اثنان لهم حكم ذلك؟ فقال: ((أو اثنان)) فؤيد بالوحي.

ص: 16

يقول عياض: إن مفهوم العدد ليس بحجة، لماذا؟ لأن الصحابية من أهل اللسان عربية، ولم تعتبر هذا المفهوم إذ لو اعتبرت هذا المفهوم لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكن لو قيل عكس ما قال عياض: إنها رأت أن مفهوم العدد حجة فأرادت أن يخفف في الأمر، لكنها جوزت ذلك فسألت والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد ولكنها طمعت بسعة رحمة الله عز وجل، وجاء ما يدل على الواحد عند أحمد والترمذي من طرق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، يقول ابن عبد البر في الاستذكار: فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله تعالى لأطفالهم دل على أن أطفال المسلمين في الجنة؛ لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم، ألا ترى إلى قوله:"بفضل رحمته إياهم" وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة فإنهم يقولون: هم في المشيئة؛ لأنه احتمال أن يعذب وهو صغير؛ لأنه عند الجبرية ما فرق بين الكبير والصغير هو مجبور مجبور لا يوجد فرق كبير أو صغير عندهم.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما يزال المؤمن يصاب في ولده ذكراً كان أو أنثى وحامته)) قربته وخاصته جمع حميم ((حتى يلقى الله وليست له خطيئة))

ص: 17