الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله" يعني يا فلان يرحمك الله، هذا نداء، وجد الحرف وحذف المنادى، أي يرحمك الله، الآن يأتي بيت القصيد "أفتأسف على ما أعارك الله، ثم أخذه منك وهو أحق به منك" المال والأهلون كلها ودائع، كل ما عند الإنسان وديعة، المال مال الله {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ} [(33) سورة النور] وأنت نفسك التي بين جنبيك وديعة، ما تدري متى يقال: رد هذه الوديعة؟ يأتي صاحبها فيأخذها.
وما المال والأهلون إلا ودائع
…
ولا بد يوماً أن ترد الودائع
"فأبصر ما كان فيه، ونفعه الله بقولها" موعظها بليغة بالتميثل والتنظير المطابق، نفعه الله بقولها، ففي هذا العظة بضرب المثل، وهو أبلغ من المباشر، يعني لو قالت له مباشرة: زوجتك هذه ماتت، الحمد لله، الأصل الخلق كلهم خلق الله وعبيد الله يختار منهم من شاء، ما وقعت في قلبه موقعها، لكن العظة بضرب المثل أبلغ من المباشر، ولذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة، وجاء في تعظيم شأن الأمثال قوله -جل وعلا-:{وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} [(43) سورة العنكبوت] يعني ما يفهم هذه الأمثال، ولا يعتبر بهذه الأمثال ولا يستفيد من هذه الأمثال إلا العالمون، وفي الحديث: وعظ العالم وإن كانت الموعظة ممن دونه، فقد يخطئ الفاضل ويغفل ويوفق المفضول، فلا يحتقر الإنسان نفسه يعلم ويوجه وإن كان مفضولاً، وإن كان في السامعين من هو أفضل منه، يبذل وإلا لو أعتمد على الفاضل في كل شيء ما استطاع أن يفعل شيئاً، فعلى كلٍ من الفاضل وهو الأولى أن يتولى ذلك، والمفضول أيضاً لا يعفى من هذا الأمر، فالأمر مطلوب من الجميع.
باب: ما جاء في الاختفاء:
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية" يعني نباش القبور.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: "كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي" تعني في الإثم.
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الاختفاء" ولابن وضاح ما جاء في المختفي وهو النباش.
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال" بلفظ جمع الرجل، مشهور بهذه الكنية وهي لقب؛ لأنه كان له عشرة أولاد كلهم رجال كبار، وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن أبو الرجال، كني بالمجموع فصار لقباً له، قد يلقب بالكنية، وقد يسمى بالكنية، وقد تغلب الكنية على الاسم فيضيع الاسم، وكما أشتهر هذا بأبي الرجال أشتهر أناس بأبي الأشبال، يعني هذا أبو الكبار، وذلك أبو الصغار، نعم؟ ما في أبو الأشبال؟ نعم في أكثر من واحد، وهذا أمر مطروق، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن نعمان الأنصاري "عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم" اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية" يعني نباش القبور".
يعني لو لم يوجد مثل هذا التفسير لهذا الخبر لأشكل أمره "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية" يعني بذلك النباش، سمي بذلك لأنه يأتي إلى هذه القبور خفية، وهذه عادة السراق، سواءً سرقوا من أجواف القبور أو من البيوت أو من غيرها، وقد جاء لعن السارق ((لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده)) نعم، فلعل المختفي هنا والمختفية يراد به لتتفق النصوص وفسر ببعض أفراده نعم لعل أصل الحديث:"المختفي والمختفية السارق والسارقة" ثم فسر من قبل بعض الرواة بالنباش تفسيراً للعام ببعض أفراده، وهذا الحديث مرسل عند مالك، وأسنده يحيى بن صالح وعبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت.
وعلى كل حال نبش القبور السرقة من الأحياء حرام بالإجماع، وموجبة للحد بشروطها، والسرقة من القبور كذلك يشملها هذا اللعن، وهي فرد من أفراد العام داخلة في عمومه، لكن هل فيها قطع؟ النباش ينبش القبر ويأخذ الكفن، يسرق الكفن، حتى وجد في بعض العصور من يخرق الكفن قبل تكفين الميت به ليفسده على السارق، يعني يصل الأمر ببعض القلوب إلى هذا الحد، الفقهاء يذكرون في الزنا يذكرون الزنا بالميتة مثلاً امرأة ميتة زنا بها، هذا موجب للحد وإلا غير موجب؟ يعني فرج أصلي، ألا يمكن أن يقال مثل هذا أعظم من الزنا بالحية؛ ألا يمكن أن يقال: إنه أعظم نسأل الله العافية؛ لأنه يدل على مسخ القلب الكلية، يعني قلب ممسوخ بالكلية، فيحتف بالأمر ما يزيده عن الحد المحدود شرعاً، فلو زيد في حد مثل هذا؛ لأنه وصل إلى حد تأباه البهائم، السارق النباش الذي يسرق من القبر لا شك أن القبر حرز، فإذا بلغ ما يبلغ النصاب نصاب القطع يقطع وإلا ما يقطع؟ هل يشترط أن يكون للمال مالك معين أو لا يشترط؟ إنما سرق {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [(38) سورة المائدة] ينطبق عليه اللفظ، والشروط مكتملة، قل مثل هذا فيمن سرق من بيت المال مثلاً أو سرق من الأشياء العامة المشاعة مثل مسجد، مدرسة، يقطع وإلا ما يقطع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا اختلاس وليس بسرقة، يعني سرق من حرز، أما لو لم يكن حرز مثلاً، القبر حرز وبيت المال محرز، لكن مثل المسجد قد .. ، والأمور العامة مثل المدارس وغيرها قد يقال، ولذا يُدرأ الحد بهذا، وبعضهم يدرأ الحد بالنسبة لمن سرق من بيت المال؛ لأن له فيه شبة ملك، وهو واحد من المسلمين، لكن إذا رأى الإمام أن قطع مثل هؤلاء الذين يسرقون من المساجد ومن المدارس ومن بيت المال ومن القبور رأى أن قطعهم تعزيراً يحقق مصلحة، ويقطع دابر السرقة لا سيما إذا اشتهرت واستفاضت له ذلك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله هو إذا سرق مال محترم من حرز يبلغ النصاب ويش المانع؟ لكن بعضهم ينظر للمالك إذا كان له مالك وتأثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
الكافر؟ هو الأصل أنه مخاطب بالفروع، ومطالب بما يطالب به المسلمين إيش المانع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شبهة له، نعم بلا شك ليس له شبهة ببيت المال.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" يقول أبو عمر: كذا لأكثر الرواة وبعضهم: عن مالك عن أبي الرجال عن عائشة موقوفاً، يقول: ولا أعلم أحداً رفعه عن مالك "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: "كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي" تعني في الإثم" للاتفاق على فعل ذلك في الحياة والموت يعني كسر عظم المسلم حياً وميتاً حرام بالاتفاق، لا بالنسبة للحي في قصاص خلافاً للميت، الميت ليس فيه قصاص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم لأنه قد يوجد الإثم في الاعتداء الذي ما فيه قصاص حتى في الحي لا ليس ملازم للإثم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
تعزير تعزير ويش المانع؟
على كل حال يشتركان في الإثم ويفترقان في القصاص الدية، وهذا الحديث وإن كان غير متصل عند ملك لكنه مخرج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:((كسر عظم الميت ككسره عظم الحي)) وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، وله شاهد من حديث أم سلمة خرجه ابن ماجه، فلا يجوز أذية المسلم سواً حياً كان أو ميتاً {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] لكن إذا دعت الحاجة إلى كسر عظمه، وقل مثل هذا إذا دعت الحاجة إلى نقل بعض أعضاءه هل نقول: إن الضرورة تقدر بقدرها والحي أولى من الميت كما قال أبو بكر في الكفن -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-؟ الحي أولى بالجديد من الميت، أو نقول: إن هذه الأمور لا يملكها الإنسان لنفسه فلا يملكها غيره، هذه أمور الإنسان ما يملك شيء لنفسه، لا يملك العين ولا يملك غيرها من الأعضاء، وهذا هو المتجه، الإنسان لا يجوز أن يتصرف بنفسه فضلاً أن يتصرف به غيره، ولا أحد ولا أقرب قريب ولا بعيد ولا بيع ولا مجان ولا شيء، لا يملك هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عاد الدم يقول أهل العلم: يتسامح فيه؛ لأنه متجدد، ما يتضرر به الشخص على أي وجه كان، وإلا فالدم عند أهل العلم نجس وبيعه حرام، ونهى عن ثمن الدم، لكن ما يأخذه المتبرعون من هدايا مثلاً ساعة وإلا ميدالية هذه ليست قيمة، عندهم ليست قيمة إلا من نظر إليها، يعني ما يتبرع إلا بهذا نقول: ما يجوز، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن ما يملك، إذاًَ ما يملك يا أخي ما يملك أنت قل مثل في عبد مملوك يباع ويشترى هل لسيده أن يتبرع أو يشلحه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يملك يا أخي هذه نفس محترمة مسلمة لا يجوز التصرف فيها ولا التعدي عليها حياً وميتاً كله حكم واحد، ثم بعد العبد بيقطع اكسب له، مشكلة بعد، صحيح يا الإخوان هذه أمور لا يملكها الإنسان، نعم هو أفتى من أفتى بجواز التبرع، لكن يبقى أن الأصل هذا، الإنسان ما يملك نفسه فكيف يملك غيره ليتبرع به؟
يقول: من أفضل من علق على تفسير الجلالين ونبه على ما فيه؟
لا أعرف تعليق كامل من أول الكتاب إلى أخره، إنما للشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله تعالى- تعليقات على المسائل العقدية في الربع الأخير مقرر المعاهد العلمية، يعني من سورة غافر إلى أخر القرآن، هناك تعليقات موجودة في السوق، لكن المسائل العقدية الدقيقة التي لا يدركها كثير من الناس لا أعرف أحداً تصدى لها، والكتاب بحاجة.
يقول: يوجد نسخة خرجت للموطأ جمعت جميع الروايات فهل ينصح بشرائها؟
نعم اقتناؤها طيب، لكن ينبغي أن تكون عناية طالب العلم على رواية واحدة في أول الأمر، عنايته بنسخة واحدة على وراية واحدة، ويشير إلى ما عدها من الزوائد، لا يدخل بعض الروايات مع بعض، لا يلفق بين الروايات.
يقول: لو كنت أحفظ القرآن ومررت بأية سجدة وأنا ارددها أكثر من عشرة مرات ماذا أفعل؟ هل أسجد للتلاوة كلما قرأتها؟
هذا مسألة عرضت بنا سابقاً، وعرفنا الأقوال فيها، وأن من أهل العلم من يقول: لا يسجد من دام يعلم ويتعلم كلما مر؛ لأنه لا يقصد بذلك التلاوة، ومنهم من يقول: يسجد كل مرة، ولكن القول الثالث هو الوسط وهو أن يسجد مرة واحدة تكفيه عن الجميع.
يقول: استأجرت عاملاً لكي يغسل لي السيارة بأجرته الشهرية خمسين ريال، وسافرت في شهر من الأشهر ولم تكن السيارة موجودة فلم يغسلها لذلك لم أعطه الخمسين عن ذلك الشهر هل هذا عمل صحيح أم المانع كان مني ولم يكن من الأجير لذلك يتوجب علي أن أعطيه حقه؟
إذا كان الإجارة هل هي عقد لازم أم جائز؟ إذا قلنا: عقد لازم فلا بد من رضاه وعلى هذا لا بد أن تعطيه الخمسين، وإذا قلنا: إنه عقد جائز لأحد الطرفين أن يحلها ولو بغير رضا الأخر لك أن تسافر من غير إخباره، وله أن يسافر من غير علمك، على كل حال لو أعطيته الخمسين كان أحوط.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن احتمال أن يكون ما مشترك بعد أنه قصر نفسه على هذا الشخص، وتعطيل العمل من طرف لكن تعطيل هذا العمل المتفق عليه من طرف دون الأخر دون رضا الأخر، على كل حال على حسب ما هو مقرر في الإجارة هل هي عقد لازم أو جائز؟ إذا قلنا: عقد لازم تلزمه الخمسين، يعني لا بد من رضا الطرف الثاني، والصلح خير على كل حال.
يقول: بعض طلبة العلم ممن يخرجون في القنوات يؤلب على طلبة العلم بأنهم أهل بطون وموائد، ولا يهتمون بالإنكار كطاش ما طاش وستار أما التفجيرات فلا يتكلمون فيها وهذه بسخرية؟
الدين ليس بلبس وشوت، على كل حال إسداء النصيحة والأمر والنهي ليس بهذه الطريقة، لا يتم بمثل هذه الطريقة، المنكرات على حد سواء كلها تنكر، فهذه منكرات وهذه منكرات، فإذا أنكر هذه لا يسخر ممن لم ينكر إذا اتفقنا على أن هذا العمل منكر ينكر.
يقول: ما كتب الزهد التي تنصحون بقراءتها؟
هناك الزهد للإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ولابن المبارك ولوكيع ولهناد بن السري وجمع من أهل العلم ألفوا في الزهد، كلها كتب طيبة يستفيد منها طالب العلم، الزهد للإمام أحمد إلى الآن ما بعد طبع طبعة كاملة محققة لأنه أكبر من الحجم الموجود أكبر بكثير من الحجم الموجود، وطبعة أم القرى القديمة جيدة في الجملة، الزهد لابن المبارك تحقيق الأعظمي مجلد كبير موجود تصرف فيه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.