المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الزكاة في العين من الذهب والورق: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٤٩

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب الزكاة في العين من الذهب والورق:

من طريقين، يعني يروى عن أبي سعيد من طريقين.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز" الخليفة الراشد المعروف "كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة" يعني الزكاة "إنما الصدقة" يعني قائلاً له "إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية" هذا حصر، يعني الزكاة لا تجب إلا في هذه الأمور الثلاثة "قال مالك:"ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث" وهو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث، والمراد به الخارج من الأرض "في الحرث والعين" الذهب والفضة "والماشية" بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة إلا في هذه الأشياء الثلاثة.

طيب الحرث يشمل الحبوب والثمار التي تكال أو تدخل، العين الذهب والفضة، الماشية الإبل والبقر والغنم، وماذا عن بقية الأموال؟ ماذا يبقى عندنا؟ الركاز مثلاً، الركاز فيه ما يخصه، ((في الركاز الخمس)) أقول: له ما يخصه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ما في إلا عروض التجارة، وهي ملحقة بالأموال التي هي العينية، ولذا تزكى زكاة العين، ربع العشر على ما سيأتي، والحصر في الثلاثة يقول ابن عبد البر: لا خلاف في جملة ذلك، ويختلف في تفصيله، يختلف أهل العلم في تفاصيله، وما يلحق، وما يدخل، وما يخرج من هذه الثلاثة؛ لأن الحرث كل الحرث فيه زكاة؟ خضروات وفواكه فيها زكاة؟ يأتي ما فيها، وأن هذه ليس فيها زكاة، العين الذهب والفضة لا شك أن فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، والماشية كذلك، نعم؟

أحسن الله إليك.

‌باب الزكاة في العين من الذهب والورق:

حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتِب له، قاطعه

عن مكاتَب.

أحسن الله إليك.

أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: "إن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

قال القاسم بن محمد: "وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً.

ص: 9

وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: "كنت إذا جئت عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي".

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنه-".

قال مالك رحمه الله: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً، كما تجب في مائتي درهم".

قال مالك: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً، وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون عشرين ديناراً عيناً زكاة، وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم".

قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرَف الدراهم ببلده

وصرْف.

أحسن الله إليك.

قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرْف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم".

قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأتِ الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت".

وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين ديناراً:"إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة؛ لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرون، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت".

وقال مالك: "الأمر المجتمِع عليه عندنا في

المجتمَع.

أحسن الله إليك.

ص: 10

قال مالك رحمه الله: "الأمر المجتمَع عليه عندنا في إجارة العبيد، وخراجهم، وكراء المساكين، وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه".

وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم، فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيباً من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)).

قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك".

قال مالك: "وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعاً، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها".

قال مالك رحمه الله: "ومن أفاد ذهباً أو ورقاً إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب الزكاة في العين من الذهب والورق:

"حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة" أخي موسى بن عقبة، صاحب المغازي المشهور، مولى الزبير "أنه سأل القاسم بن محمد" في بعض الروايات:"سمع القاسم بن محمد" سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، الذين يجمعهم قول الشاعر:

فخذهم عبيد الله عروة قاسمٌ

سعيد أبو بكر سليمان خارجه

ص: 11

"أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم" قاطعه كيف قاطعه؟ يعني اتفق معه على مال عظيم، وما زالت هذه اللفظة دارجة، قاطعه هذه اتفق معه، نعم؟ لفظة دارجة، قاطعه بمال عظيم، لكن هل الآن هذه المكاتبة ابتداءً بمعنى أنه اتفق معه على مال يدفعه له نجوم، كما هو شأن الكتابة، أو إنما هو تعجيل ما بعض ما اتفقا عليه؟ كأن يكونا اتفقا على ألف مثلاً مؤجلة، كل سنة مائة، فقال: تعطيني خمسمائة حالة، وننتهي، يعني كالدين ضع وتعجل، كأن ابن عبد البر فهم هذا، أنه اتفق معه على بعض ما اتفقا عليه؛ ليكون معجلاً، فهل فيه زكاة؟ كل منهما مستفيد، المكاتب يتعجل المالك الدائن، والمكاتب كالمدين يقل عليه الدين، وفيه رفق بالطرفين، فهل فيه زكاة؟

"قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: "إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" واشتراط الحول مجمع عليه في الماشية والنقد والمعشرات، لكن بالنسبة لما يخرج من الأرض فزكاته {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(141) سورة الأنعام] فالحول ثابت بالنصوص المرفوعة، وهو مجمع عليه بالنسبة لما عدا الخارج من الأرض.

"لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهذا الجواب جواب القاسم بن محمد بفعل أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-، وفعل صحابي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاهتداء بهديهم، والاستنان بسنتهم، وجاء فيه الحديث الصحيح المرفوع، حتى يحول عليه الحول، فعلى هذا إذا قبض المال، إذا قبض المال سواءً كان كراء، أجرة، أو قسط، أو تعجيل لدين كما هنا، والدين يختلف وضعه من مليء وغير مليء، فالدين على المليء يزكى في وقته، كلما حال عليه الحول يزكى، والدين على المعسر ينتظر حتى يقبض فيزكيه إذا قبضه، وهنا مال معجل قبل استحقاقه فلا زكاة فيه إذا قبض حتى يحول عليه الحول.

قال رحمه الله:

ص: 12

"قال القاسم بن محمد: "وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم" يعني من بيت المال، جمع عطايا، والعطايا جمع عطية "يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ " يعني بأن كان نصاباً وحال عليه الحول "فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الذي عنده، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً" يعني لعدم وجوب شيء عليه، فذمته فارغة، فيسلم له عطاءه كاملاً، وعلى هذا لو كان هناك مستحق على شخص له في بيت المال عطاء مرتب، أو له راتب مقابل عمل يقوم به، سواءً كان عمله بدون ما يعطاه من بيت المال بدون عمل، أو بعمل، له راتب يتقاضاه من بيت المال، ويجب عليه، إما لبيت المال أو لغيره من الفقراء والمساكين، المقصود أن للإمام أن يأخذ من هذا العطاء، ومن هذه الأجرة بقدر ما تبرأ به ذمته، بهذا يكون قد أعين هذا الشخص على نفسه، وفيه تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة؛ لأن هذه ديانة، فيقبل قوله، عليك زكاة؟ والله ما علي شيء، مسلم كامل، وإذا قال: علي، أخذ منه بقدرها، فتصدق، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الجباة بالنسبة للسعاة؟ السعاة يبعثهم الإمام لجباية الزكاة، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث، بعث عمر وغير عمر لجباية الزكاة، لكن أنت افترض أن الناس أموالهم تجارات خفية، ومما يعان عليه المرء أن يوجد من ينبه، هل أخرجت الزكاة؟ عليك زكاة؟ ويعان على إخراجها، فتؤخذ منه، وفيه أيضاً هنا مصلحة الزكاة، تأخذ من التجار

على كل حال هذا مأثور.

ص: 13

"فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الذي عنده، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه" ولا يحتاج أن يحضر بينة، ولا يستحلف إلا إذا شك في أمره، يعني ظاهره الثراء قيل: عندك زكاة؟ قال: أنا والله ما أملك شيء، فمثل هذا قد تطلب منه البينة، وقد يستحلف، لا سيما إذا ظهرت عليه أمارات وقرائن تدل على أنه عنده أموال ولا يزكيها، بدليل أن الذي يدعي أنه أصابته فاقة مثلاً، وظاهره على خلاف ما يدعيه أنه لا يقبل قوله حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا، وإلا فالأصل أنه لو جاء شخص لم يعرف بغنى، وطلب الزكاة، وظاهره يدل على ذلك يعطى، من غير بينة ولا استحلاف، لكن إذا كان ظاهره على خلاف ما يدعيه، فلا بد من التأكد من حاله ووضعه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي -مولاهم- عن عائشة بنت قدامة" بن مضعون، وهي صحابية وأبيها صحابي "عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان في خلافته أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي".

يعني كاملاً، وصنيع عثمان مثل صنيع أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-، فالإنسان يصدق في ديانته، وعلى هذا لو قيل لفلان: صليت يا فلان؟ قال: نعم، ما يقال له: احلف أنت صليت وإلا ما صليت؟ هذه ديانة بين المرء وربه، ديانة بين العبد وربه، إلا إذا ظهرت عليه أمارات تدل على أنه كاذب حينئذٍ يحتاط في أمره.

الزكاة وإن كان وجوبها في عين المال إلا أن لها تعلقاً بالذمة، وهذا يدل على أن صنيع أبي بكر، وصنيع عثمان يدل على أن الزكاة تؤخذ من غير المال، إذا كان من جنسه فلا إشكال، يعني زكاة فلان عشرة آلاف من ماله الذي في محله التجاري، فطلبت منه عشرة آلاف، قال: والله ما عندي شيء، خلوني أبيع هذه السيارة ومن ثم أعطيكم قيمتها، هل يقال: لا، لا تعطينا إلا من نفس المحل؟ لا ما يلزم، بدليل أن أبا بكر من الأعطية يحسم الزكاة ليست من عين المال، نعم الوجوب الأصلي في عين المال، ولها تعلق بالذمة، والأموال من جنس واحد ينوب بعضها عن بعض.

يقول: ألا يفرق بين الملي الباذل وغير الباذل؟

ص: 14

غير الباذل ليس بملي، الشخص الذي لو كانت عنده الأموال لكن لا يستطيع إخراج المال منه ليس بملي.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا تجب -يعني الزكاة- في مال"، "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" حتى يحول عليه الحول هكذا رواه مالك موقوفاً على عبد الله بن عمر، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) فيثبت مرفوعاً.

يقول الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ، لكن إذا جاء الخبر مرفوعاً وجاء موقوفاً، والاحتمال أن الراوي رواه مرة هكذا ومرة هكذا، نشط مرة فرفعه، ومرة لم ينشط فوقفه، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وليست هناك قاعدة يعني مطردة يمكن أن يحكم بها، أنه يحكم للرفع مطلقاً، أو للوقف مطلقاً، إنما المقصود أن مثل هذا جاء رفعه بخبر صحيح، وهو مجمع عليه أيضاً، دل الإجماع على ثبوت الخبر فيه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان" طيب ماذا عن صنيع أبي بكر وعثمان؟ نعم؟ ماذا عن صنيعهم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم قد يكون خفي عليه صنيع أبي بكر وعثمان، أو حمله على وجه من الوجوه، نعم، أو بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، على كل حال تأويله سهل، وإلا فقد ثبت عن أبي بكر وعثمان، وهما قبل معاوية.

ص: 15

"قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" يعني في المدينة "أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم" وبهذا قال جمهور العلماء، وبهذا قال الجمهور، وقالت طائفة: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فيكون الأصل في النقود الفضة، يرد إليها الذهب، إذا كان صرف الذهب مثلاً الدينار بعشرة دراهم، استوت الفضة مع الذهب، فإذا ملك عشرين دينار وجبت فيه الزكاة؛ لأنه يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم، أما إذا كان صرف الدينار تسعة دراهم مثلاً، فصار العشرون ديناراً مائة وثمانين درهم لا تجب فيها الزكاة، هذا على هذا القول، وإذا قلنا: إن الذهب أصل برأسه، فإذا بلغ عشرين ديناراً وجبت الزكاة سواءً بلغت المائتي درهم أو لم تبلغ، وهذا هو القول المرجح عند الجمهور أن الذهب أصل برأسه، والفضة أصل برأسها، ثم بعد ذلك يختلفون في العروض، هل مردها الذهب أو الفضة؟ كل له رأي، وقل مثل هذا في السرقة ونصابها، المقصود أن مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى التقدير بالأحض للفقراء، والمساكين، التقدير بالأحض، عندك عروض تجارة، هل نقومها بالذهب أو نقومها بالفضة؟ إذا قومناها بالذهب فنحتاج إلى أن تكون العروض قريبة من ألفين مثلاً، مو قلنا: نصاب الذهب كم؟

طالب:. . . . . . . . .

كلها.

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا القدر، نصاب الذهب عشرون مثقال، يعني أحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه، النصاب، كم إحدى عشر جنيه؟ الجنية بكم؟ بأربعمائة ريال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قال: ثلاثمائة، باعتبار أن الجنيه ثمانية جرامات، والجرام يسوى أربعين، يعني قل: ثلاثمائة ريال، نحتاج إلى ثلاثة آلاف وكسور، بينما إذا قلنا: نصاب الفضة ستة وخمسين ريال عربي سعودي فضة، وافترض مثلاً أن الريال العربي خمسة عشر ريال، كم؟ ثمانمائة ريال، أكثر من ثمانمائة بقليل، فنقدر بالفضة لأنها أحض للمساكين.

ص: 16

طيب افترض أن شخص يملك نصاب فضة، عنده ثمانمائة ريال، وقدرناها بالفضة فإذا هي نصاب، وهذا الشخص الذي عنده ثمانمائة لا يكفيه شهري مع أسرته إلا ألفين ريال، هذه مسألة مهمة جداً، ويختلف فيها أهل العلم، بمعنى أنه هل يمكن أن يوصف الشخص في آن واحد بأنه معطٍ للزكاة وآخذ في آن واحد أو لا؟ لأنه في حديث معاذ قسم الناس إلى قسمين: أغنياء تؤخذ منهم الزكاة، فقراء يعطون الزكاة، فهل نقول: إن هناك من الناس من يأخذ ويعطي في آن واحد؟ تؤخذ من أغنيائهم، فالذي يزكي غني، والغني لا تحل له الزكاة، فإذا أخذنا منه الزكاة وصفناه بأنه غني، والأصل أن الغني لا يأخذ الزكاة، تؤخذ منه ولا يأخذ، فهل نقول: إن هذا الشخص الذي عنده ثمانمائة ريال، ويحتاج إلى ألفين مصروف نأخذ منه عشرين ريال، ونعطيه ألف ومائتين؟ لا، مسألة الوقت وغيره، يعني المسألة هل يمكن أن نصف الشخص بأنه غني فقير في آن واحد؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

خلنا بما نحن فيه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول:((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) فالذي تؤخذ منه الزكاة غني، بالنص غني، فهل نقول: إنه له أن يأخذ وهو غني، أو إذا أخذنا من الزكاة غني في حال دفع الزكاة، ثم ينقلب بعد ساعة إلى فقير؟ إذا أخذنا منه عشرين ريال من الثمانمائة انتقل إلى فقير يأخذ الزكاة؟

طالب:. . . . . . . . .

ما أظنكم، ما فهمتم قصدي من طرح الإشكال، النص يدل على أن الناس أحد اثنين: غني يدفع الزكاة، فقير يأخذ الزكاة، ولا واسطة، فكيف نقول لشخص: إنه يدفع ويأخذ؟ فإما أن نعطيه أو نأخذ منه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 17

الحديث جرى على الغالب، ولا يمنع أن تكون هناك حاجة قائمة مع وجود نصاب حال عليه الحول، لكن قد يقول قائل: وهذا متصور، يمكن تبي تقوله أنت، نعم، كيف تبي تمكث عنده هذه الثمانمائة لمدة سنة فيحول عليها الحول ويحتاج إلى ألفين شهري؟ نعم؟ أو دين في ذمة شخص، ثم سلمه إياها، يعني المسألة متصورة، لكن يعني ما يمكن أن تبقى الثمانمائة لمدة سنة، نعم، ومع ذلك يأخذ، افترض هذا في امرأة عندها حلي تجب فيها الزكاة عند من يقول بوجوب زكاة الحلي، نعم، تزكي الحلي وتأخذ من الزكاة، وهذا لا إشكال فيه، إنما يرد الإشكال من الوصف، الوصف بالغنى والفقر معروف أنه أمر نسبي؛ لأنه الآن اللي عنده ثمانمائة فقير، قد يكون في وقت من الأوقات من أصحاب الأموال، الثروات، من أصحاب الدثور، اللي عنده ثمانمائة، نعم.

"قال مالك: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" قد يقول قائل: كيف تكون عشرين وتكون ناقصة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، يعني نقص وزنها، أو نقصت بالغش مثلاً، بل هناك دراهم صحاح، ودراهم مكسرة، يعني معروفة عندهم، نعم، شخص عنده عشرين دينار إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه عيار ستة عشر، نعم، عيار ستة عشر، عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ عيار أربعة وعشرين ناهي، وما دونه ينقص بحسبه، ويأتي في كلام مالك أن هذه الدراهم التي نقصها لا أثر له في السوق، وإن كانت ناقصة، تنفق، يعني في السوق، تمشي مشي التامة، هذا لا أثر له على النقص، لكن إذا كان نقص بين، عيار أقل من ستة عشر، بالعيار اثني عشر مثلاً، الدينار عن نصف دينار، مثل هذا مؤثر في الزكاة.

يقول: "ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان" يعني نقص عيار واحد مثلاً ما يضر، لكن أكثر من ذلك، بحيث يعتبرها أصحاب الذهب معيبة فمثل هذه النقص مؤثر.

ص: 18

"ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" لأن المسألة مسألة الكلام كله على الصافي، يعني لو وجد كسر ذهب مثلاً، المقصود بمجموعها بوزنها "فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً وازنة ففيها الزكاة" يعني اعتبر مثلاً شخص عنده إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه من عيار ستة عشر، إذا نسبناها إلى عيار أربعة وعشرين قلنا: ناقصة، لو افترضنا أنها عيار اثنا عشر احتجنا إلى أن نضاعف العدد لنوجب الزكاة.

"وليس فيما دون" يعني أقل "من عشرين ديناراً عيناً الزكاة" النصاب عشرين دينار، وفيها نصف دينار، في العشرين النصف، لكن لو أخرج دينار كامل، فما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ شخص عنده عشرين دينار، فقال: هذا الدينار زكاة، هل نقول: إن النصف واجب، والنصف الثاني صدقة مستحبة؟ أو نقول: الكل واجب؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما عنده إلا عشرين، وهذا ترى يا إخوان هذا مثلوا به في الروضة -روضة الناظر- لمسألة من أهم المسائل، الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة بنفسها أو غير متميزة كمن أدى ديناراً عن عشرين، بالروضة مثال، تصير واجبة وإلا مندوبة؟ يعني فرق بين من يدفع صاع مكيس زكاة فطر، ثم يدفع ثاني مثله مكيس، الثاني ندب اتفاقاً، لكن لو جاء بكيس مثلاً كامل، يسع خمسة عشر صاع، وهو فرد واحد، وقال: هذه زكاة فطر، واجبة عليه وإلا الواجب عليه صاع؟ غير متميز هذا، إذا كان متميز هذا ما في إشكال، لكن هذه غير متميزة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 19

نعم، قاعدة، قاعدة حتى ذكرها ابن رجب وغيره، قاعدة مهمة من قواعد الفقه، ولها فروع، يعني اخرج كيس زكاة فطر، ثم سرق ها الكيس قبل أن يسلمه الفقير بتفريط منه، يلزمه صاع وإلا يلزمه كيس؟ وراه يلزمه صاع؟ ما هو بالواجب عليه ها الكيس؟ يا إخوان لا نحكم بآرائنا، وعندنا قواعد منتظمة ومرتبة عند العلماء، يعني فرط في مال وجب عليه لفقير، هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها، والزيادة غير المتميزة، ولذلك الحنابلة ما يرد عليهم مشكلة في كون الإمام إذا أطال الركوع عن القدر الواجب ثم لحق به آخر، يعني مسبوق، وأدرك الركوع بعد مضي الوقت الواجب عليه، وهم لا يجيزون المتنفل خلف المفترض، يقولون: كله واجب الركوع؛ لأنه زيادة غير متميزة بنفسها، وهذا من فروع هذه القاعدة، لا نذر ولا لفظ، ولا قال: لله علي، ولا شيء، قال: بدل ما أدفع صاع، وأنا الحمد لله الكيس كله بمائة ريال ندفعه كامل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إن كان تبي تراجعونها أعدناها بكرة وإلا، ما ينفع يا الإخوان نجي فارغين، وسم.

طالب:. . . . . . . . .

يعني زيادة غير متميزة واجبة، هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ إذا قلنا: ليست بواجبة وإن قلنا: واجبة خلاص يضمن الواجب بواجب، ضمان الجميع واجب عليه إن قلنا: واجبة، تبحثونها يا الإخوان وإلا ما تبحثونها؟ يعني. . . . . . . . .

يا إخوان العلم ترون يحتاج، مترابط ما ينفك بعضه عن بعض، القواعد التي يقعدها أهل العلم ويفرعون عليها ترى ما جاءت من فراغ، أقول: نحتاج إلى أن نأخذ العلم بجميع فروعه، والقواعد التي قعدها أهل العلم هي مأخوذة من النصوص، وهي تضبط لطالب العلم فقهه، أما إذا كان ما يأوي إلى أصل، ولا إلى قاعدة كيف يتفقه؟ خلافاً لمن يقول: نحن نريد نخرج محدثين، ولا نريد أن نخرج متكلمين، يعني جعلوا كل ما يتعلق بالفقه والقواعد الأصولية والفقهية، وأصول الفقه كلها من صنيع المتكلمين، ولقائل أن يقول: أنت تريد أن تخرج ظاهرية ولا تريد أن تخرج فقهاء.

ص: 20

على كل حال الأصل والأساس هو الكتاب والسنة، لكن طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يحسن به التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، وإلا ما يختلف أحد أن الكتاب والسنة هما المصادر التي لا ثالث لهما إلا ما دل الدليل على اعتباره كالقياس مثلاً، والإجماع، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في باب من أبواب كتاب الزكاة، الزكاة في العين من الذهب والورق، انتهينا من الأحاديث، ثم بعد ذلك يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-:

"السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" يعني بالمدينة "أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً، كما تجب في مائتي درهم" هذا نصاب الذهب، وهذا نصاب الفضة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال طائفة منهم: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفه مائتي درهم، فهؤلاء يجعلون الأصل الفضة، والذهب يرد إليها، لكن جاءت النصوص الصحيحة ما يجعل الذهب أصل قائم بذاته، برأسه، ولا يحتاج إلى رد إلى الفضة، المسألة إذا كان صرف العشرين الدينار مائتي درهم من الفضة، بأن كان الدينار بعشرة دراهم، هذا لا إشكال فيه، يتفقون على أن الذهب فيه الزكاة، لكن إذا كان صرف الدينار ثمانية دراهم مثلاً، فالعشرين الدينار تعادل مائة وستين درهم، عند الجمهور فيها الزكاة؛ لأنها بلغت نصاب الذهب، وعلى هذا القول الذي يرد الذهب إلى الفضة لا زكاة فيها، حتى تبلغ مائتي درهم، وذلك نظير ما اختلفوا فيه من نصاب القطع في السرقة، ثلاثة دراهم أو ربع دينار، إذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطع، إذا بلغت قيمة المسروق ثلاثة درهم قطعت، منهم من يقول: لا يقطع في الذهب حتى يبلغ الربع ثلاثة دراهم، على كل حال قول الجمهور واضح، والسنة الصحيحة الصريحة واضحة في هذا، فالذهب أصل، ولو قيل: إنه هو الأصل لما بعد.

ص: 21

"قال مالك: ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب" كيف تصير عشرين وتصير ناقصة؟ ناقصة يمكن تصير تسعة عشر، ثمانية عشر، سبعة عشر، أما عشرين ناقصة، لو قلت: اقترضت من فلان ألف ريال، واعترفت بهذا، ثم بعد هذا جاء للمطالبة، فقلت: لا، أنا ما عندي له ألف، صحيح أنا اقترضت منه ألف لكنها ناقصة، ويش معنى ناقصة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل يتصور في العملات الجديدة النقص؟ نعم؟ لا يتصور، الريال ريال، سواءً كان نظيف جديد، وإلا خلق، وإلا مقطوع من طرفه، وإلا من وسطه، المقصود أنه ما دام معتبر فيه الأرقام المطلوبة هو ريال، بينما الذهب والفضة يعتبر نقصها، بأن تكون مكسرة، أو عيارها ضعيف، يعني إذا بلغت عشرين دينار نعم الوزن كامل، لكن العيار بدل ما هو ثمانية عشر، أو واحد وعشرين، أو أربعة وعشرين، عيار اثنا عشر، فيها زكاة وإلا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة؛ لأنها ما هي معتبرة، ناقصة، فالعبرة بالدينار الكامل المعتبر ويتصور نقصه في الوزن أيضاً؛ لأنهم يعتبرون في العملات الوزن، الذهب والفضة مردها إلى الوزن، ولذا يقول:"ليس في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان" يعني الشيء اليسير يتجاوز عنه، لكن إذا كان نقصها بيناً بحيث لا تنفق في الأسواق فإنه ليس فيها زكاة؛ لعدم بلوغها النصاب.

ص: 22

"فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً" يعني إذا اعتبرنا الذهب المعتبر عيار واحد وعشرين مثلاً، عيار ثمانية عشر يمشي في الأسواق، لكن أقل من ذلك ما يمشي، فإذا تصورنا أن العشرين من عيار اثنا عشر لا بد أن يزاد في القدر حتى تبلغ أربعة وعشرين دينار، خمسة وعشرين دينار؛ لتساوي العشرين من الصحاح "وليس فيما دون عشرين ديناراً عيناً الزكاة" يعني أقل من عشرين ليس فيها زكاة، وهو مفهوم الحديث "وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة" يعني مثلما قيل في الذهب "فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة" يعني افترضنا أنها مائتان وأربعون مثلاً، وهي تعادل العشرين الصحاح يكون فيها الزكاة "فإن كانت تجوز بجواز الوازنة" يعني تنفق في الأسواق وتقبل، يباع بها ويشترى، كما يباع بالكاملة "فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة" جوازها في الأسواق، وقبول الناس لها يدل على أن النقص يسير مما يتعافاه الناس بينهم "رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم" أما إذا كان نقصها بيناً بحيث لا يقبلها الناس في أسواقهم فإنها لا بد أن تعادل بالصحاح فيزاد فيها.

ص: 23

"قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: إنها لا تجب فيها الزكاة" يعني عنده مائة وستين والدينار ثمانية دراهم، إذاً المائة والستين كم تعادل من دينار؟ عشرين، والعشرين من الذهب فيها زكاة، المائة والستين من الفضة فيها زكاة؟ يعني لو اعتبرنا الأصل الذهب، ورددنا الفضة إليه قلنا: فيها الزكاة، لكن إذا قلنا: إن الذهب أصل قائم برأسه، والفضة أصل قائم برأسه، فإنه ليس فيها زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، ولو زادت قيمتها على عشرين ديناراً "وإنما تجب الزكاة في عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم" بغض النظر عن مقارنة أحدهما بالآخر؛ لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بمقارنته بغيره؛ لأننا لو نظرنا إلى نصاب الذهب والفضة في الوقت الحاضر مثلاً لرأينا أن الذهب نصابه أضعاف بالعملات الحاضرة، أضعاف نصاب الفضة، يعني في وقت التشريع متقارب، الدينار عشرة، معدل عشرة، يزيد إلى اثنا عشر، ينقص إلى ثمانية، متقارب، لكن الآن الذهب فوق، بكثير، يعني إذا قلنا مثلاً: نصاب الذهب عشرين مثقال، عشرين دينار، إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه، الجنيه بكم؟ ثلاثمائة وخمسين، إذاً النصاب كم؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

أكثر من أربعة آلاف، وإذا نظرنا إلى الفضة، الفضة نصابها بالريال العربي، الفضة ستة وخمسين، والستة والخمسين قيمة الواحد الريال العربي الفضة عشرة، اثنا عشرة، خمسة عشر، كم تصل؟ يعني تصل سبعمائة ريال، فرق كبير، فالمنظور إليه بلوغ المزكى نصابه من غير نظر إلى غيره.

طيب زكاة الزروع حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع من بعض الأنواع الصاع بكم؟ التمر بعضه يصل الكيلو إلى مائة، والصاع من التمر قل: كيلوين ونصف مثلاً، مائتين وخمسين في ثلاثمائة، أرقام لا تقارن بنصاب ذهب ولا فضة، المقصود أن الشرع حدد الأنصبة من الأنواع، وكل نوع أصل قائم برأسه، فلا يرد الذهب إلى الفضة، ولا ترد الفضة إلى الذهب، نعم.

ص: 24

"قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير" مثلاً، خمسة دنانير النصاب عشرون، هذا ربع نصاب "من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتِ الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيها" انتبهوا يا الإخوان، يقول: رجل كانت له خمسة دنانير ليس فيها زكاة، فتجر فيها ما حال عليها الحول إلا وهي عشرون دينار، نصاب، يزكي وإلا ما يزكي؟ أو الحول يحسب من اكتمال النصاب؟ الأصل من كونه خمسة أو من اكتمال النصاب؟ نسمع كلام الإمام مالك.

"في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة" يعني وصلت عند رأس الحول عشرين دينار، يقول: ففيها الزكاة، أنه يزكيها؛ لأن العبرة في بلوغ النصاب عند حلول الحول "إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت" يعني زكيت أول مرة خلاص تستقر، تزكى مرة ثانية عند تمام الحول.

ص: 25

لا شك أن أهل العلم يقولون: إن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، لكن استمر عشرة أشهر ما عنده نصاب، ثم بعد العشرة أشهر اكتمل النصاب، يعني شخص ملك خمسة دنانير في محرم، في شوال خمسة دنانير هي، افترض أنها في صفر صارت ستة، في رجب صارت سبعة، في شعبان صارت ثمانية، في رمضان صارت تسعة، يعني على ماشي الأشهر، نعم، وهكذا في القعدة مثلاً صارت عشرين، الآن الحول من محرم وإلا من القعدة على كلام مالك؟ من محرم، إذا جاء محرم يزكي ما عنده من مال، يعني لو وصلت ثلاثين في محرم يزكي ثلاثين، وعامة أهل العلم على أن ربح التجارة له حكم الأصل، ما يستقبل به حول جديد، لكن متى يبدأ حساب الحول، هل هو من الملك وإن قل المملوك، أو هو من تمام الحول؟ الإمام مالك يرى أنه من بداية الملك، يحسب حول هذا المال من بداية الملك، ثم بعد ذلك ينظر فيه بعد تمام الحول إن كان نصاباً زكي وإلا فلا، والأكثر على أنه لا يعتبر قبل اكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب حسب له حول من جديد، ثم بعد ذلك هو الآن في محرم ملك خمسة دنانير، في القعدة صارت عشرين دينار، من القعدة يحسب، لكن القعدة الثانية صارت خمسين دينار، يزكي العشرين التي حال عليها الحول أو يزكي الخمسين؟ يزكي الخمسين، يزكي الخمسين؛ لأن ربح التجارة حكمه حكم أصله كنتاج السائمة.

منهم من قال: يستأنف بالربح حول جديد، يعني مثل المكتسبات المتجددة كالرواتب مثلاً، شخص توظف في محرم وفي آخر الشهر صرف له الراتب وفيه الزكاة، صرف نصف الراتب وبقي نصفه، وصفر كذلك صرف نصفه وبقي نصفه، لما انتهى محرم القادم حال الحول على ما بقي من راتب محرم الأول، نفترض أنه بقي من راتب محرم ألفين ريال، ومن راتب صفر ألفين ريال، ومن راتب كل شهر ألفين ريال، حازم الرجل، مقرر أنه يوفر من كل شهر ألفين وبالفعل نفذ، في نهاية محرم من السنة القادمة ينظر في حسابه، فإذا فيه أربعة وعشرين ألف، يزكي الأربعة والعشرين وإلا يزكي الألفين التي حال عليها الحول؟ نعم؟ على كلام من؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 26

نعم على رأي مالك، يعني هو مقتضى كلام مالك، لكن كلام مالك منصب على ما إذا كانت الأرباح مبنية على المال الأول، هذه الخمسة الدنانير التي وصلت النصاب مع تمام الحول ما كسبه هو بسبب الخمسة، لكن الدراهم التي يكسبها في كل شهر على حدة مستقلة، كل مبلغ مستقل، فلا يدخل في كلام الإمام مالك، ولذا لا يقول أحد من أهل العلم: إن زكاة ما يكسبه فيما بعد هو زكاة ما حال عليه الحول الأصلي؛ لأنه ليس من نمائه، وإنما هو مال متجدد من غيره، وحينئذٍ في نهاية محرم يزكي الألفين، في نهاية صفر يزكي الألفين، في نهاية ربيع

إلى آخره، في نهاية كل شهر يزكي ما توفر عنده في نظيره من السنة الماضية، لكن بعض الناس ما يقرر رقم معين، يأخذ من الراتب ويصرف، ويبقى منه شيء، ما يدري كم بقي؟ ثم بقي من صفر يضيفه إليه، في النهاية، في نهاية محرم وجد أنه موفر عشرة آلاف من السنة الجايئة، من رواتبه المجموع عشرة آلاف، كم وفرت من محرم الأول؟ قال: والله ما أدري، من صفر؟ ما أدري، ويش يزكي مثل هذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو بين أمرين: إن كان يريد أن يحدد أمره، ويزكي كل مال في وقته، مثل هذا لا بد يحاسب نفسه، ولا بد أن يحتاط، ويسجل كل شيء، وأن اتخذ شهر معين في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وغالب الناس زكواتهم في رمضان، لكن لا يجوز له أن يؤخر من محرم إلى رمضان، من صفر إلى رمضان، إلى .. ، لا، يجوز له أن يقدم زكاة شوال، وزكاة القعدة، وزكاة ذي الحجة إلى رمضان الذي قبله، فإذا عجل لا شيء عليه، وهذا أسلم له، لا سيما إذا كان ما عنده استعداد أن يضبط أموره، أحياناً أموال طائلة تحصل له فيضطر إلى أن يجعل محاسب من أجل أن يحسب ما دخل عليه وما خرج، مثل هذا الذي لا يتمكن من ضبط الأمور، وتقرير كل شهر بعينه، يتعجل، ويجعل له شهر في السنة يؤدي فيه زكاة ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول.

ص: 27

لذا يكثر السؤال عن زكاة الرواتب، عن زكاة الديون التي في ذمم الناس، الأقساط التي تحل تباعاً ما تحل في وقت واحد، وهكذا، فإن كان على استعداد أن يحسب بدقة ما توفر لديه من كل شهر يزكيه إذا حال عليه، إذا كان ما عنده استعداد يحسب بدقة هذا يتعجل.

يقول: "قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين ديناراً: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول" مثل ما تقدم، أنه لا ينتظر أن يحول عليه الحول، وإن كان أصلها لم يبلغ النصاب، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، وهو العشرون، وهذا ظاهر من كلامه الأول؛ لأن الحول قد حال عليها، يعني على أصلها، حال عليها وهي عنده عشرون، يعني الأصل مع الربح بلغ العشرين "ثم إنه لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول" يعني الثاني "من يوم زكيت".

قال مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني بالمدينة "في إجازة العبيد، وخراجهم" إجازة العبيد، أو إجارة؟

طالب:. . . . . . . . .

إجارة العبيد، نعم "إجارة العبيد، وخراجهم، وكراء المساكن" ويش قال عندكم؟

طالب:. . . . . . . . .

مساكين؟

طالب:. . . . . . . . .

مسكن، مثل مسجد، مساجد تجي مساجيد؟ مفتاح مفاتح ومفاتيح، مسند مساند ومسانيد، مرسل مراسل ومراسيل، وهنا مساكن ومساكين، يعني صيغة منتهى الجموع، لكن جمعه على هذا يوقع في لبس، كراء المساكين هل يفهم من السامع أنه كراء المساكن؟ ويجوز جمعه على مفاعل ومفاعيل، صيغة منتهى الجموع، أو يظن السامع أنه جمع مسكين؟ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [(60) سورة التوبة] ثم بعد ذلك كيف كراؤهم؟ تجارة العبيد؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 28

يعني التجارة هذه عروض باعتبار العبيد عروض تجارة، تأتي زكاة العروض، لكن الكلام على إجارة العبيد وخراجهم، إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجرهم، يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغ معين، وقال له: اذهب واشتغل وهات لي هذا المبلغ، مثل اللموزينات، لا بس عاد العمالة حكمها يختلف، العمالة حكمها يختلف، يعني الحكم الأصلي هل يجوز وإلا ما يجوز؟ مثل اللموزين، شركة لومزين تعطي سيارات تقول: هات لنا مائة وخمسين ومائتين اليوم، والباقي لك.

طالب:. . . . . . . . .

أيه.

طالب:. . . . . . . . .

يعني الحول الثاني، ما هو بالحول الأول، الحول الأول من أصل المال، ولو لم يبلغ نصاب، ثم إذا زكاه أول مرة يزكيه بنظيره من اليوم، أي يوم نظير هذا من السنة القادمة.

ص: 29

هنا يقول: "الأمر المجتمع عليه عندنا" يعني في المدينة "في إجارة العبيد وخراجهم" لأنه لو قلنا: إجازتهم صار مثل خراجهم "وكراء المساكن -أو المساكين- وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وهو نصاب" لأنه فوائد متجددة، لا عن مال فيستقبل به حول جديد، يعني إجارة العبيد كونه يأتي كل شهر لسيده بمبلغ معين يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، فالشهر الثاني، مثلما نظرنا سابقاً الموظف، كل هذه مثل الموظف، مثل صنيع الموظف حتى عند مالك، مو قلنا: إن في شخص التزم أن يوفر من كل شهر ألفين، وفي النهاية وبعد حولان الحول بلغ المجموع أربعة وعشرين ألف، وقلنا: إنه حتى عند مالك ما يزكي الأربعة والعشرين، إنما يزكي الألفين التي حال عليها الحول، لماذا؟ لأن الأربعة والعشرين ليس سببها أصل المال، إنما هو مال متجدد لا ارتباط له بالمال الأول، وهنا ما ذكر من هذا النوع، ما ذكر هنا في إجارة العبيد، يعني أجرة الشهر الأول تزكى في وقتها، أجرة الثاني تزكى في وقتها إذا حال عليها الحول وهكذا؛ لأن أجرة الشهر الثاني ليست ناتجة عن أجرة الشهر الأول، هذا هو سبب الفرق بين المسألتين عندهم، حتى من يوم يقبض صاحبه، ويشترط حينئذٍ أن تبلغ النصاب، يعني أجرة الشهر الأول إذا ما بلغت النصاب ما فيها زكاة، إلا من بلوغ النصاب، بحيث تضم إلى أجرة الشهر الثاني، فتزكى مع أجرة الشهر الثاني، عرفنا الفرق؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه احتمال أنه يجوز جمعه، صيغة منتهى الجموع، لكن باعتبارها توقع في لبس ما تجمع على هذا، ما تجمع على هذا لئلا يظن أنها جمع مسكين، نعم، وبعدين كيف كراء المساكين؟ المساكين وإن كانوا أحرار، أولاً إن كانت الأجرة لهم وتبلغ نصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف، نعم، ولا يتصور أن يؤجرهم غيرهم، ما يتصور، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 30

في المقابل، يعني مثل، يعني جيء بعمال مثلاً، مؤسسة جابت مائة عامل، على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم، والمسلمون على شروطهم، الراتب ألف ريال مثلاً، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية، وزادت على المحل، يعني هذا ظاهر في مكاتب الاستقدام للعاملات، الشغالات يجيبونهم على أساس أن الراتب ستمائة وتبقى هذه العاملة على كفالتهم، فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا: الشهر بألفين حال ولادة مثلاً، وهذا البيت ما هي بعاملة على طول السنة يبيها لمدة شهر، قالوا: بألفين، القدر الزائد عن الستمائة لمن؟ لصاحب العمل، هذا شرعي وإلا ما هو شرعي؟ يعني صاحب العمل مقابل إيش يأخذ الألف وأربعمائة؟

طالب: استقدامها من بلدها، الطيران، والمدرسة.

أما مجرد كونه يستقدم ويؤتى به هنا، ويدشر في الأسواق مثلما يفعله بعض المؤسسات، هذا لا، هذا لا يجيزه لا شرع ولا نظام، هذه أخذ أجرة بغير مقابل، والمسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل مقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن

طالب:. . . . . . . . .

مثل الذي ذكرنا.

طالب: لا، أنا عندي مؤسسة مقاولات. . . . . . . . .

أنت اتفقت معهم، المسلمون على شروطهم.

طالب: اتفقت معهم بأنه يعمل خادم وين ما كان؟ أو يعمل في أي محل، راتبه مضمون مننا. . . . . . . . . تبي سواق، تبي خادم، تبي .... هذا مبتلى بالسؤال عنه كثيراً.

إيه هذه مسائل واقعية بعضهم يأتي العمال

طالب:. . . . . . . . .

هو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا، دشرهم في الأسواق، وقال: اشتغلوا وادفعوا لي، كل واحد يدفع مقابل الكفالة، ألف، أكثر، أقل، هذا ما يجوز أبداً.

طالب: لكن القصد أنه يكون حتى في غير فترة العمل. . . . . . . . .

ولا يكلفهم من العمل بما لا يطيقون، ولا أكثر من المتفق عليه، وإلا إذا كان الأمر هكذا لا بأس.

طالب: لكن هل يملك الإنسان أن يؤجر بدنه ....

إيه يملك، يملك إيه، يملك، يعني المسكين هو الذي يؤجر نفسه، لكن الكسب له، يعني أنت تريد أنه هل هو من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول؟ يعني هل المسكين مؤجِر أو مؤجَر؟ نعم؟ مؤجَر، من الذي أجره؟ وأجرته لمن؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 31

والله هي أصل المسألة الذي يظهر أنها

؛ لأنهم ما عندهم، هم ما كانوا يؤجرون الأحرار، يؤجرون العبيد وهذا تقدمت، مذكورة، والذي يظهر أن المقصود إجارة المساكن، هذه المساكن التي تؤجر في اليوم أو في الشهر لا شك أنها تحتاج إلى ضبط وإتقان للأجرة متى دخلت؟ ومتى يحول عليها الحول؟ وهكذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الغرر معروف، وحكمه أيضاً الشرعي معروف، وتكليف العامل ما لا يطيق أيضاً ليس بوارد أصلاً، نعم إذا اشترط عليه، وتوقع أن العمل مما يطاق، ثم تبين أنه لا يطاق هذا بلا شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في العقد.

لكن أحياناً العامل يكون هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر

ص: 32