الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طالب:. . . . . . . . .
هو في الأصل مباح له الفطر في أول النهار، ما دام مالك رحمه الله، يعني لو أفطر في السفر ودخل المدينة ولو في أول النهار ما يلزمه الإمساك، بدليل أن له أن يطأ زوجته المفطرة، فالذي يظهر أنه دخل وهو صائم، كأنه يقول: أن الصيام أفضل، يمسك وهو في سفره، يعني مثل ما نقول أن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه يدخل البلد في أول وقت صلاة العصر، فالأفضل له ألا يجمع العصر مع الظهر، وإن كان السبب المبيح قائماً، وهنا مثله ..
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا أراد أن يخرج؟ وهو صائم استحباباً؛ لأنه في أول النهار العذر قائم.
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يسوغ له أن يفطر، الآن ما بعد وصل، ما بعد دخل باقي مائة كيلو على البلد وطلع الفجر، السبب قائم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ليش؟ لأن السبب قائم ما في أحد يقول: ما يجوز له يفطر، السبب قائم مسافر باقي مائة كيلو ما هو بواصل إلا بعد ساعة من طلوع الفجر.
طالب:. . . . . . . . .
إذا أراد أن يخرج غير كونه مسافر بالفعل، الآن ما بعد باشر السبب؛ لكن هو السبب قائم قبل أن يدخل البلد باقي ساعة على وصول البلد، السبب قائم والأصل السفر ما هو بالأصل الحضر، لاحظ الأصل الأصل في المسألة الأولى السفر، افترض أنه يقول: والله أنا ما أنا بداخل اليوم، احتمال، حصل عليه حادث ولا دخل ما دام السبب قائم فله أن يفطر، فيستحب له ما دام يصل أول النهار ومدة المشقة المصاحبة للسفر مدة يسيرة وإيش المانع أنه يمسك استحباباً؟ نعم، وصومه صحيح؛ لأن الحكم من حيث الأفضل وعدمه الحكم للغالب، الغالب هو السفر أو الغالب الحضر؟ أيضاً المسألة الأولى: الأصل فيها السفر، والمسألة الثانية: الأصل فيها الحضر؛ لأن الأصل يتبع طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو مسافر في المسألة الثانية طلع عليه الفجر، وهو مقيم.
باب كفارة من أفطر في رمضان:
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فقال: لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال:((خذ هذا فتصدق به)) فقال: يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:((كله)).
وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((وما ذاك؟ )) فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ )) فقال: لا، فقال:((هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ )) قال: لا، قال:((فاجلس)) فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال:((خذ هذا فتصدق به)) فقال: ما أجد أحوج مني، فقال:((كله، وصم يوماً مكان ما أصبت)).
قال مالك رحمه الله: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: "ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين".
قال مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يقولون: "ليس على من أفطر يوماً في قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نهاراً في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم، قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت فيه إلي".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب كفارة من أفطر في رمضان:
وأطلق الفطر ولم يقيده بالجماع؛ لأنه لا فرق عنده رحمه الله بين المفطرات من أكل وشرب وجماع، فمن أكل في رمضان متعمداً أو شرب في نهار رمضان متعمداً، أو جامع في نهار رمضان متعمدا ًعليه الكفارة، هذا رأيه رحمه الله، ولذا أطلق في الترجمة، واختار من ألفاظ الرواة اللفظ المجمل.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة –رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في رمضان، والذي في البخاري عن أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال:((ما لك؟ )) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، جاء باللفظ المجمل ليشمل جميع المفطرات رحمه الله، قال:((ما لك؟ )) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال:((هل تجد رقبة تعتقها؟ )) تمسك بهذا الحنابلة والشافعية أن الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان، واللفظ المجمل قال به الإمام مالك وأبو حنيفة: من أكل متعمداً، أو شرب متعمداً، أو جامع عن عمد فإنه تلزمه الكفارة وإلا فلا، طيب، إيش الفرق بين المتعمد والناسي بالنسبة للأكل والشرب؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا عند الحنابلة والشافعية؛ لكن مالك يلزمه القضاء، ولا كفارة عليه، ستأتي المسألة؛ لكن من شرب متعمداً أو أكل متعمداً، أو جامع عن عمد هذه تلزمه الكفارة عند مالك، بينما عند أحمد والشافعي لا تلزمه الكفارة إلا بالجماع، ولذا اختار الإمام مالك أن رجلاً أفطر في رمضان، أفطر بأي شيء يشمل كل المفطرات.
والرجل هذا جاء وصفه بأنه أعرابي، سماه بعض الشراح بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، والأكثر على عدم تسميته، وقيل: أن سلمان هذا هو الذي ظاهر، وليس هو الذي جامع، المقصود أن اسمه لا يهمنا، كثير من الشراح قال: لم يسم.
أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
(أو) هذه أخذ منها مالك أن الكفارة على التخيير، وقال الجمهور: هي على الترتيب ((هل تجد رقبة؟ )) قال: لا، ((هل تستطيع صيام شهرين؟ )) قال: لا، قال:((تطعم ستين مسكيناً؟ )) فهي مرتبة على الترتيب، لا يجزئ الصيام مع القدرة على العتق، ولا يجزئ الإطعام مع القدرة على الصيام، ولذا يقول أهل العلم: أن من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار، كفارة الظهار الترتيب ظاهر مقيد الخصلة الثانية مقيدة بعدم الاستطاعة على الأولى، وهكذا فالترتيب ظاهر.
يقول أهل العلم: "من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار" ما يقولون: عليه كفارة مجامع في نهار رمضان لماذا؟ هي مضبوطة كفارة الجماع في نهار رمضان مضبوطة بالأحاديث الصحيحة؛ لكن يقولون: "من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار" لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف عند الخاص والعام، فيحال عليه، أما مثل هذا الحديث أو مثل هذه الأحاديث قد تخفى على كثير من الناس، لو قيل: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان، تخفى على كثير من الناس، بخلاف القرآن الذي يعنى به كل مسلم عالم وجاهل، كلهم يعنون بكتاب الله، بينما السنة لا يعتني بها إلا أهل العلم، فيحال على المعروف لدى الخاص والعام.
ولذا جاء في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وبيعة النساء متأخرة عن بيعة الرجال، فكيف يحال بالمتقدم على المتأخر؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، بيعة الرجال ما أشير لها وما ذكرت في القرآن، لكن يحال على ما في القرآن؛ لأنه معروف لدى الخاص والعام، وعلى هذا فالكفارة على الترتيب يعتق رقبة، لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، لم يجد، يطعم ستين مسكيناً.
لكن لماذا لا يقال: أن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة قتل؟ يقال: عليه كفارة ظهار، لماذا لا يقال: عليه كفارة قتل؟ لأن كفارة القتل لا إطعام فيها عند جمع من أهل العلم، يعني لم ينص عليها، من قال بالإطعام في كفارة القتل فعلى سبيل الإلحاق، في كفارة القتل بكفارة الظهار.
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، وهذه الرقبة جاءت مطلقة هنا، ومطلقة أيضاً في كفارة الظهار من غير تقييد بوصف، وجاء تقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ للاتحاد في الحكم، وإن اختلف السبب، معروف أنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالإجماع، إذا اتحد الحكم والسبب؛ لكن إذا اتحد الحكم دون السبب فالجمهور على حمل المطلق على المقيد كما هنا، والعكس لا يحمل المطلق على المقيد كما في اليد مقيدة في آية الوضوء، ومطلقة في آية التيمم، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماعاً، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة.
أو صيام شهرين متتابعين: التتابع لازم، فإن أفطر يوماً استأنف، إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان.
أو إطعام ستين مسكيناً قال: لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق بفتح العين والراء.
طالب:. . . . . . . . .
أو صيام شهرين متتابعين رواية مين؟ على كل حال إحنا اعتمدنا من الأول رواية يحيى، رواية يحيى المعتمدة في الشرح.
بعرق تمر: العرق بفتح العين والراء، ويروى بإسكان الراء، قال عياض: والصواب بفتح الراء، وهو المكتل زنبيل فيه تمر، قال:((خذ هذا فتصد به)) أي بالتمر الذي فيه، فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج مني، ما أحد أحوج، هذه (ما) عاملة أو غير عاملة؟ عاملة، حجازية وإلا تميمية؟ حجازية.
"ما أحد أحوج مني" وفي رواية: "فو الله ما بين لابتيها" يريد الحرتين حرتي المدينة "أهل بيت أفقر من أهل بيتي"، وأخذ منه جمع من أهل العلم جواز القسم على غلبة الظن.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات وهي أربعة، والضحك فوق التبسم، ثم قال:((كله)) وفي رواية: ((أطعمه أهلك)) وفي رواية: ((عيالك)) الآن هذا العرق الذي فيه التمر هو المطلوب أن يتصدق به، وعلى هذا ما دام تحمله غيره، وتصدق على أهله به سقطت عنه الكفارة أو مازالت الكفارة لازمة له؟ يعني الأقعد الماشي على القواعد أن الكفارة تلزمه، وتبقى دين في ذمته كديون الآدميين، متى ما أيسر يكفر، وأن هذا التمر الذي جيء به وتصدق به عليه لا علاقة له بالكفارة، رجل أفقر ما في المدينة يستحق صدقة، بل يستحق إسعاف، يعني جاء هذا التمر فرصة أن يدفع إليه، ما يوجد في البلد أفقر منه، هو أحق الناس به، وحينئذ تبقى الكفارة دين في ذمته، ومنهم من يرى أنه إذا كان معسراً تسقط عنه الكفارة، واستدلوا بظاهر هذا الحديث.
طالب:. . . . . . . . .
ولم يجد؟ على كل حال الأقعد والماشي على القواعد وهو اختيار كثير من أهل العلم أن الكفارة تبقى كديون الآدميين، دين في ذمته متى أيسر يدفعها.
يقول: وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني، وفيه مقال لأهل العلم، صدوق يهم كثيراً، عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي، لم يسم، وهو الأعرابي السابق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، وزاد الدارقطني:"ويحثو على رأسه التراب" ويقول: هلك الأبعد، يعني نفسه، وفي بعض طرقه:"هلكت وأهلكت" على ما تقدم، هلك الأبعد، يعني هلك بنفسه، وأهلك زوجته التي واقعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((وما ذاك؟ )) أي الذي أهلك، فقال:"أصبت أهلي" أي جامعت زوجتي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ )) والرقبة مقيدة بالإيمان عند الجمهور، فقال:"لا" قال: ((هل تستطيع
…
)) يعني تقدر أن تهدي بدنة؟ وهذه الجملة نص الحفاظ على أنها غير محفوظة، قال البخاري: لا يتابع عطاء عليها ((هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ )) قال: "لا" يعني لا أستطيع، قال:((فاجلس)) انتظاراً للحل، إما يأتي أحداً بشيء، أو ينزل وحي يعفيك، المقصود اجلس، قال:((فاجلس)) فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر أي فيه تمر، فقال:((خذه هذا فتصدق به)) فقال: "ما أحد أحوج مني" فقال: ((كله)) ظاهره أنه صدقة عليه، كله ما دام ما في أحد أحوج منك إليه كله، ظاهر اللفظ أنه صدقة عليه لا أنه هو الكفارة، فعلى هذا تبقى الكفارة دين في ذمته، فقال:((كله وصم يوماً مكان ما أصبت)) وعلى هذا يلزمه قضاء ذلك اليوم.
قال مالك –رحمه الله: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: "ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين" في حديث أبي هريرة عند أحمد: خمسة عشر بدون تردد، وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: عشرون صاعاً.
قال مالك: "سمعت أهل العلم يقولون: "ليس على من أفطر يوماً في قضاء رمضان بإصابة أهله نهاراً عمداً أو غير ذلك سواءً كان عن عمد أو غير عمد، يعني لقضاء رمضان عليه يوم أو أيام من رمضان صامها في شوال في القعدة من غيرهما من الشهور ثم جامع أهله يقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: "ليس على من أفطر يوماً في قضاء رمضان، يعني في غير شهر رمضان بإصابة أهل نهارً سواءً كان عمداً أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نهاراً في رمضان، لحرمة رمضان، لحرمة الزمن، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت فيه إلي" وعليه عامة أهل العلم إلا ما يروى عن قتادة وحده، فقال: عليه الكفارة، وقيل: عليه قضاء يومين، كمن أفسد الحج يكمل الحج، وأيضاً يمضي في فاسده، ويحج حجة مكانها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.