الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استعمال القياس لأنه استعمل مقدمة ليقيس عليها مقدمة أخرى، يعني كما استعمل القياس في النتائج يستعمل القياس في المقدمات كما هنا، أحياناً تمنع بعض المقدمات المفضية إلى الحرام؛ ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ لكن لماذا لا نقول: أن القبلة وسيلة للجماع، والمضمضة وسيلة إلى الشرب، والوسائل لها أحكام المقاصد؟ نقول: الوسائل لها أحكام المقاصد إذا غلب على الظن أن تفضي هذه الوسيلة إلى المقصد، أما إذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة لا تفضي إلى المقصد، الآن النظر، نظر الرجل للمرأة والعكس ممنوع؛ لأنه وسيلة إلى المحرم؛ لكن يقول: أنا أبي أنظر وأجزم أنه ما حصل شيء، ولن تفضي هذه إلى المحرم، نقول: هذه الوسيلة جاء النص بمنعها {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(30) سورة النور]{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(31) سورة النور] فالمنع عن الوسيلة لذاتها، وإن كانت في الأصل إنما منع منها لأنها مفضية على المحرم، فإذا غلب على الظن أن هذه الوسيلة تجر إلى المحرم منعت، ولو لم ينص على منعها.
(باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم):
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير -رحمه الله تعالى-: "لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير".
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم:
الباب السابق في الرخصة، والأخبار التي سردها المرفوعة والموقوفة كلها تدل على جواز ذلك، وإذا ثبت الحكم بدليل شرعي، وثبت الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهل من الورع أن يترك هذا الفعل لما يخشى من الآثار المترتبة عليه؟ يخشى من الآثار المترتبة عليه، يعني هل مثل هذا الورع مطلوب وإلا هو مجرد وسواس؟ لأن هناك ورع يدعيه بعض الناس، بل يفعله ويضيق على نفسه بسببه، وصل الأمر إلى حد أن بعض الناس ما يأكل الخبر، لماذا؟ هذا ذكر في الكتب، ما يأكل الخبر، لماذا؟ يقول: الخبز إيش أصله؟ أصله بر –عيش- والعيش كان إيش؟ كان في سنبلة، فتدوسه الدواب لكي يتخلص من القشور، وهذه الدواب لا يؤمن أن تبول عليه، هذا وجد، وذكر من أمثلة الوسواس، الاحتمال قائم؛ لكن إيش نسبة هذا الاحتمال؟ لأن المسألة اتقاء الشبهات تتبع النسبة، ما من أمر إلا ويدخله شبهة؛ لكن إذا كانت النسبة واحد بالمائة، يلتفت إليها أو اثنين بالمائة أو عشرة بالمائة ما يلتفت إليها؛ لكن إذا زادت هذه النسبة يأتي الورع.
الآن لو شفت شخص مثلاً بالنسبة للنساء تعطلت منافعه، في وقت الفطر لا يحصل منه شيء، فكيف في وقت الصيام، الورع عن مثل في القبلة، يعني كيف شخص كبير السن تعطلت، مثل هذا، لكنه من باب إدخال السرور على زوجته التي فقدت شيئاً مما تطلبه النساء؛ لكن مثل هذا النسبة ضعيفة جداً، ولذا فرق ابن عباس بين الشيخ والشاب.
لكن إذا زادت النسبة وقوي الاحتمال مثل هذا يمنع، ولو ثبت فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قول عائشة:"وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم"
يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه، وثبت هذا بالنسبة لعائشة وحفصة وأم سلمة، وهو صائم، تقول:"وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
يعني أحياناً يرد بعض النصوص من فعله عليه الصلاة والسلام، أو من فعل بعض صحابته مما لا يجوز، أو مما لا يحسن أن يلقى في أوساط مجتمع متساهل مثلاً، لما تقول مثل هذا الكلام لشاب تزوج في آخر شعبان، تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، مثل هذا في الغالب أنه سوف يحصل منه ما هو أشد من ذلك، ولذا أهل العلم يقررون في الشخص الذي يحج مع زوجته، ثم يفسد حجه بالجماع أنه يقضي من قابل، يمضي في فاسده، ويقضي من قابل، ويفرق بينهما؛ لئلا يقع منهما مثل ما وقع في العام الماضي، وهذا منه؛ لأنك إذا خشيت والمسألة تدور على المفطر، إذا كان يغلب على الظن حصول ما يفطر يمنع؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا غلب على الظن أنه لا يحصل المفطر ولا يوجد لا يمنع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل، ولذا تقول:"وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم " يعني افترض شاب تزوج حديثاً، ونام بجوار زوجته، ثم قبلها، وقرب منها في الفراش، مثل هذا يخشى عليه؛ لأن هذا في الغالب لا يملك كما يملك الشيخ الكبير، أو كما هو الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام؛ لأن المسألة مسألة إيش؟ الذي يمنع من وقوع المحظور، الدين بالدرجة الأولى، الأمر الثاني: الشهوة الغالبة، قد يكون عنده دين لكن تغلبه شهوته في وقت لا يستطيع أن يكفها، وقد يحصل منه شيء لا يستطيع مدافعته، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قبل وصلى ولم يتوضأ، قبل وصلى ولم يتوضأ، بعض الشباب يقبل ويخرج، ثم إذا شرع في الصلاة خرج منه شيء، وهذا مطرد عندهم، مثل هذا يمنع من القبلة، وقل مثل هذا في الصيام.
قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: "لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير".
يعني حسماً للمادة، واتقاءً للشبهة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يملك أربه، ومن عداه لا يملك، مثل هذا الكلام يلقى على عامة الناس الذين فيهم المتساهل وفيهم
…
، يعني أنت تتصور مثلاً حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة، يعني مثل هذا حكمه الواضح بالجواز، والحركة التي مثل حمل الصبي ووضعه؛ لكن عندك ناس متساهلين يسمعون مثل هذا الكلام فيزيدون عليه أضعاف، مثل هذا ما يلقى على مثل هؤلاء، يلقى عليهم مثل قوله -جل وعلا-:{وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] فالنصوص الشرعية علاج للأدواء، بعض الناس يعالج بمثل هذا، بمثل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة، لماذا للذي عنده شيء من التشدد، فيعالج بمثل هذا النص، وبعض الناس هو من الأصل متساهل، يعني كثير العبث، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة، يعني رأيت شخص يعبث وهو يصلي، تأتي له بالحديث المتفق عليه أن النبي صلى وهو حامل أمامة، أنت تزيده في تساهله، وإن كان النص صحيح، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا النص يعالج حالة المتشدد، بينما مثل قوله -جل وعلا-:{وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] يعالج به حال مثل هذا المتساهل.
يقول عروة ابن الزبير: "لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير" والاحتياط مطلوب، لا سيما إذا شك هل يحصل
…
، استوى عنده الأمران هل يحصل عنده شيء يخدش صومه أو لا يحصل؟ حينئذ القبلة لا تدعو إلى خير؛ لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وإذا غلب على الظن أنه يحصل منه ما يخدش الصوم قلنا: لا يا أخي "أيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
طالب:. . . . . . . . .
مسألة الخروج من الخلاف، وأن من أهل العلم من قال: أنه يفطر، اتقاءً لهذه الشبهة يترك، لكن لو فعل ما يلام.
يقول: هل الكلام السابق في جواز الخروج للصائم يسيري على القبلة في الفم لما فيه من اختلاط اللعاب بين الزوجين، وما قد يصل إلى الجوف؟
القبلة في الفم لا يحصل فيها لعاب؛ لكن جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صائم، وأيضاً وكان إيش؟ كان يقبل عائشة ويمص لسانها؛ لكنه حديث ضعيف، لا يثبت، الحديث ضعيف، هذا الذي يحصل معه الفطر، وهو انتقال السائل من شخص إلى شخص، هذا الذي يحصل معه الفطر، أما مجرد التقبيل فلا.
يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب.
يعني عن ابن عباس يَثبُت؛ لكن بعضهم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يثبت المرفوع، المرفوع لا يثبت في التفريق بين الشيخ والشاب؛ لكن هو ثابت عن ابن عباس وله وجه، لماذا؟ لأنه بالنسبة للشيخ الغالب أن شهوته قد انكسرت مع الوقت، ولذا جاء الأمر بالنكاح للشباب ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) أما الشيوخ الذين انكسرت شوكتهم لا يطالبون بمثل هذا إلا بقدر ما يحتاجون.
وكرهها للشاب؛ لأن الغالب عنده قوة الشهوة، بالفرق بين الشاب والشيخ قال مالك في رواية، والشافعي وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل، تكره القبلة في الفرض دون النفل؛ لأن النفل أمره موسع، ويتساهل فيه ما لا يتساهل في الفرض، والمتطوع أمير نفسه، حتى لو حصل منه ما حصل، المتطوع أمير نفسه.
والمشهور عن مالك كراهتها مطلقاً، كراهة القبلة للصائم مطلقاً، على كل حال المسألة والحكم يدور مع ما يؤول إليه الأمر، فإن كان غلبة الظن على إيش؟ على أنه لا يخرج منه شيء يخدش صيامه، فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل، وإن كان يغلب على ظنه أنه يخرج منه ما يخرج، إن كان يخرج منه ما يخدش صيامه منع، ولا شك أن سد الذرائع والاحتياط للعبادات مطلوب، واتقاء الشبهات لا شك أنه أبرأ وأسلم للدين والعرض.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم
لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا قبل وكرر ونظر وباشر، يعني إيش بقي؟ ما بقي إلا المفطر.
هذا يقول: هل ينعقد الإجماع بعد وجود الخلاف؟
في المسألة التي مرت بالأمس، وهو أن أبا هريرة كان يرى أن من أصبح جنباً وأدركه الفجر قبل أن يغتسل فإنه لا يصوم ذلك اليوم، ثم بعد ذلك لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه ذلك رجع، ثم انعقد الإجماع على صحة صيام من أصبح جنباً، فهل ينعقد مثل هذا الإجماع مع الخلاف السابق؟ نفترض مثلاً أن أبا هريرة مات وهو على رأيه، لم يرجع عن رأيه، ثم انعقد الإجماع بعده على جواز ذلك، هل العبرة بالقول أو بالقائل؟ أما إذا رجع المجتهد عن قوله فالقول الأول لا عبرة به، وجوده مثل عدمه، فيكون حينئذ انعقد الإجماع، أما إذا مات وهو معتقد لمخالفة الأكثر، ومعه دليله، وهو من أهل الاجتهاد، المسألة مفترضة في مجتهدي الأمة إذا خالف واحد منهم ومات وهو مخالف، ثم انعقد الإجماع بعده وحصل الاتفاق على حكم المسألة، هذه هي المسألة التي تبحث، فمنهم من يرى النظر إلى مجتهدي العصر، بغض النظر عمن سبقهم، وعمن يأتي بعدهم.
فالإجماع: هو اتفاق مجتهدي العصر، هذا هو الإجماع، ولو مات من خالف وانقرض خلافه، ومنهم من يقول: الأقوال لا تموت بموت أصحابها، فهي معتبرة، وإن ماتوا.
يقول هذا: إذا كان الابن متزوج وهو فقير لا دخل له، وعليه تكاليف مادية لا أستطيع تحملها عنه، فهل أطلب له زكاة من أحد التجار دون أن أبين له أنه ابني؟
مادام يستحق الزكاة، وهو من أهلها فلا مانع من أن تبحث له عن الزكاة شريطة ألا تكون قادراً على الإنفاق عليه؛ لأنك بهذا تقي مالك.
يقول: في الحديث ((يدع شهوته)) هل إذا شخص ترك القبلة امتثالاً من أنها شهوة، وتركها تقرباً لله تعالى، هل هذا الورع فيه نظر، علماً بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل؟ أنه يأمن من الوقع في الفطر؟
المسألة على ما فصلنا، فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل منه شيء فورعه هذا فيه نظر.
يقول: سؤالي عن رجل جامع زوجته في الليل، ولم يخرج المني إلا في صلاة الفجر، هل يفسد صومه أم يغتسل ويكمل صومه؟
جامع، العبرة بالحكم الذي هو التقاء الختانين، فإذا حصل الالتقاء واغتسلا منه، ثم خرج منه الماء من غير لذة من غير دفق فإنه لا عبرة به؛ لكن عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يعيد الغسل.
كيف نجمع بين قول عائشة: "وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبين قولها لعبد الله بن عبد الرحمن: "ما منعك أن تدنوا من أهلك" وعائشة بنت طلحة هي من هي في جمالها فمظنة الوقوع في الجماع واضحة لشباب عبد الله وجمال عائشة؟
على كل حال قولها لابن أخيها مبني على جواز ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، وقولها:"وأيكم أملك" هذا من باب الاحتياط، أما الحكم الشرعي فالأصل فيه الجواز.
يقول: بالأمس غفوت، وأنا متكئ على الجدار بمقدار قراءة باب كامل من الموطأ، ثم صليت العشاء، ولم أتوضأ فما الحكم والحالة هذه؟
الباب يمكن صفحة صفحتين، يمكن سطر سطرين، هذا متفاوت، وعلى كل حال المدار على الاستغراق في النوم، فإن كنت تعلم ما يدور حولك فلا شيء عليك، ولا يلزمك تجديد الوضوء، وإن كنت لا تعلم، استغرقت في نومك، بحيث لا تدري ما يدور حولك مثل هذا تجدد الوضوء، تعيد الوضوء.
هذا يقول: لا حياء في الدين.
من قال: لا حياء في الدين؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، أما لا حياء في الدين، إن كان قصده الحياء العرفي، الخجل الذي يمنع من طلب العلم، ويمنع من السؤال عما يلزم ويهم، هذا ليس بحياء شرعي، وليس من الدين أيضاً، الذي يمنع من السؤال عما يلزم السؤال عنه، ويمنع من الأمر والنهي مثل هذا ليس بحياء.
يقول: لقد رأيتك في الصلاة وأنت لا تنظر إلى موضع السجود، يقول: هل ذلك مناف للخشوع؟
الأولى أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، هذا لا شك فيه، وأما بالنسبة للنظر يميناً وشمالاً هذا لا ينافي الخشوع، حتى ما ذكروه ولا من مكروهات الصلاة، ذكروا من مكروهات الصلاة الالتفات، وهو اختلاس، أما بالنسبة للنظر يميناً وشمالاً بما لا يقتضي الالتفات، لا يميناً ولا شمالاً لا شيء فيه، ولم يذكروه ولا في مكروهات الصلاة، وعلى كل حال الأكمل أن ينظر إلى موضع سجوده، وأن يرمي بطرفه إلى سبابته في التشهد.
يقول: حصل خلاف بين رجل وزوجته وتدخل أناس للصلح يقول: وانتهى الأمر إلى أن يطلق زوجته شريطة ألا تتزوج من الأسرة الفلانية، وأقام الشهود على ذلك، فهل له هذا، وما حكم الشهادة على شرطه؟
لا عبرة بهذا الشرط؛ لأنه إذا حصل الطلاق لا سلطان له عليها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.