الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ -
كتاب الطهارة (8)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول هذا: كيف يتم حساب نصف الليل وثلثه؟ هل يبدأ من غروب الشمس أو من غياب الشفق؟
الأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس، لكن في حديث قيام داود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، لا بد أن يحسب من النوم الممكن، من صلاة العشاء، الحساب على هذا يكون من صلاة العشاء؛ لأنه لا يمكن أن ينام من المغرب إلى منتصف الليل، ولكي يكون القيام في الثلث الأخير؛ لأنه لو نام من غروب الشمس، أو حسبنا نصف الليل من غروب الشمس، لكان جل قيامه قبل الثلث الأخير، ففي مثل هذا النص يحسب من صلاة العشاء الذي يتسنى فيه النوم؛ لينام نصف المدة، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، وإلا فالأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس.
يقول: ما القول في مسألة من نام عن صلاة فينتقل إلى مكان آخر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لو انتقل من مكان إلى مكان اقتداءً به عليه الصلاة والسلام، وطلب التأسي به، مع أنه مسألة مكان حضر فيه الشيطان مسألة اطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن كل إنسان يطلع أن هذا المكان حضر فيه والمكان الثاني ليس فيه شيطان، لكن لو انتقل لا بأس، إذا لم يشق عليه، وقد يكون في بعض الأماكن لا يمكن الانتقال منها إلى مكان آخر، إذا كان البيت ضيق مثلاً، أو مثلاً الغرف الأخرى مسكونة من قبل أناس آخرين، وما أشبه ذلك، فيصلى على حسب حاله.
يقول: يقيمون في جانب المساجد، ويؤخرون صلاة العصر وكذلك الفجر يقول: لأنهم على مذهب أبي حنيفة وخصوصاً في الصيف حتى يصل الفرق إلى
…
يقول: إلى ثلاث ساعات، يمكن يصلون الفجر قبل الشروق بحوالي ربع ساعة.
يعني هل المساجد كلها بهذه الصفة التي يقيم بجانبها؟ نعم متصور هذا، متصور في الشرق، لكن ثلاث ساعات؟ على كل حال هو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فإذا كانت هذه عادتهم وديدنهم يتفق مع من يصلي معه في أول الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا التأخير.
واحد يسأل عن طبعات الموطأ وشروحه؟
على كل الطبعات من أفضلها طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة فيها عناية ومرقمة ومفهرسة ومخدومة ومصححه ومتقنة.
وأما التمهيد طبع معروف كما هو الأصل في المغرب طبعة محققة على نسخ، وإن كان فيها شيء من الإعواز على ترتيب التمهيد الأصلي على شيوخ مالك تمهيد ابن عبد البر، هذا فيه صعوبة على الطلاب باعتبار أنه رتب الكتاب على الشيوخ، والشيوخ على الحروف، والحروف أيضاً على طريقة المغاربة، وليست على طريقة المشارقة، فطالب العلم يعنى بالتمهيد المرتب، وترتيب التمهيد للشيخ عطية محمد سالم طيب جداً، من أفضل ما خرج.
الاستذكار طبع مراراً، والطبعة الأولى التي تقع في ثلاثين جزءاً لولا كبر الحجم طبعة مناسبة لولا أن حجمها كبير.
يقول: أي الشروح التي ينصح بها لهذا الدرس؟
شروح ابن عبد البر لا يعدل بها غيرها، لكن فيها شيء من الطول، إذا ضاق الوقت فشرح الزرقاني شرح متوسط.
يقول: كثير ممن يعمل في الإسعاف يدخل وقت الصلاة ويخرج وهم في عمل إسعاف أو إسعافي يستغرق كل الوقت؟
على كل حال إذا كان تأخير الصلاة بسبب إنقاذ حياة مسلم فلا بأس؛ لأن الصلاة تؤخر لما هو دون ذلك، للسفر، تؤخر للمطر، يسوغ الجمع في بعض الحالات لوجود المشقة، وابن عباس يقول:"أراد ألا يحرج أمته" فإذا ترتب على عملهم إنقاذ مسلم من هلكة، أو مما يقرب منها، لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها على ألا يكون ذلك ديدن لهم.
يقول: لو تخبرنا بصحة الأحاديث كما فعلت في الأمس؟
الأحاديث غالبها موجود في الصحيحين، وما فيه شيء من الانقطاع والبلاغ يبين في وقته، لكن ما مر علينا من الأحاديث جلها في الصحيحين، أعني الأحاديث التي هي الأصول المرفوعة.
هذا سؤال يقول: نحن مجموعة من الشباب في فرنسا نعمل في معامل أو شركات لا تتيح لنا أداء صلاة الجمعة في المساجد البعيدة عن المعمل بعشرين كيلو، ونتيجة لهذا انقسمنا فريقين، فريق ترك العمل وبدأ يعيش على مساعدات الدولة، والفريق الثاني واصل العمل، ويتمكن من أدائها مرة كل أسبوعين، مع جمع الأموال الضرورية للهجرة في غضون سنوات، فماذا نصنع؟
الجمعة لازمه لكل مستوطن مقيم في بلد، فإذا كانوا يستوطنون ويقيمون في هذا البلد تلزمهم الجمعة، وهي من فرائض الدين وشعائره، ولا يجوز تركها بحال، لا بد من إقامة الجمعة، ولو تأخر فعلها إلى آخر وقت الظهر، المقصود أنها لا تترك بأي حال، ولا يقدم عليها أي أمر من أمور الدنيا، والله المستعان.
هذا يقول: ابن عمر أعاد صلاته بعد طلوع الشمس عند تذكره أنه مس ذكره بعد وضوئه، فهل يحمل هذا على من وجد بعد الصلاة شيء من المذي أو الودي أن يعيد صلاته؟
إذ تأكد أن هذا حصل قبل الصلاة يعيد الصلاة، لكن إذا وجده وجد البلل في ثيابه، ولا يعرف هل حصل ذلك قبل الصلاة أو بعده فإنه لا يعيد.
يقول: هل وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس؟
نعم يمتد إلى غروب الشمس، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
في قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [(6) سورة المائدة] من يقول: الأرجل تمسح فيكف يرد على هذا القول؟
يرد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ((ويل للأعقاب من النار)) ((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)) والمسح لا يتناول عند من يقول به لا يتناول الأعقاب، وأورده الطبري، أورد هذا الحديث يقول: يكفي المسح ومراده بالمسح هنا الغسل؛ لأنه أورد هذا الحديث في تفسير الآية، فما ينسب إلى الطبري من أنه يرى جواز المسح كقول الرافضة ليس بصحيح، نعم هو يقول: قراءة الجر تدل على المسح؛ لكنه مسح يراد به الغسل بدليل أنه فسر الآية بالحديث، وأما ما يذكر في كتب أهل العلم أن الطبري يوافق الروافض، فالمراد به ليس الإمام محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير والتاريخ الإمام المعروف لا، في شخص يقال له: محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهو من الشيعة، ولا يستبعد أنه يوجد مثل هذا.
من نسي ومسح رأسه قبل غسل ذراعيه فهل وضوؤه صحيح؟
عند من يقول بوجوب الترتب ليس بصحيح، بل عليه أن يعيد غسل الذراعين، يعني غسل اليدين.
يقول: هل إحساس الناس بفيح جهنم دليل وجودها في الأرض؟
لا يلزم، لا يلزم؛ لأن الأثر لا يقتضي قرب المؤثر، قد يؤثر الشيء بقوته من بعيد.
وكيف نجمع بين كون الحرارة مصدرها الشمس وهذا الحديث؟
هذا الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه ولا مراء، ولا يمنع أن تكون هذا الحرارة من الأمرين معاً، من الشمس ومن فيح جهنم.
هل جاء حديث في فضل من أذن وهو وحده؟
نعم عموم حديث: ((لا يسمع صوت المؤذن)) يشمل المنفرد لا سيما إذ كان في مكان لا يؤذن فيه.
يقول: أتمنى أن أسمع منكم توجيه حول طلب العلم، وأخلاق طالبه، ولو بإيجاز عل الله أن يحي بها قلوبنا؟
هذا المسألة طرقت كثيراً، والأشرطة موجودة، ولله الحمد.
يقول: نرجو توضيح بالتفصيل كيف التمضمض والاستنشاق من غرفة واحدة بكف واحد؟
المضمضة مع الاستنشاق أرجح ما فيها .. ، مما يدل عليه الدليل أن المضمضة والاستنشاق بكف واحد، بغرفة واحدة، فيأخذ بيده الماء فيدخل بعضه في فمه، والبعض الآخر في أنفه، ثم يمج ما في فمه، وينثر ما في أنفه، هذه واحدة، ثم الثانية كذلك، والثالثة كذلك، وإن فصل بينهما بأن جعل للمضمضة غرفة، والاستنشاق غرفة، مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً فلا بأس، وإن مضمض ثلاثاً بغرفة واحدة، واستنشق ثلاثاً بغرفة واحدة فلا بأس، وإن جعل الست كلهن من غرفة واحدة، إذا كانت اليد كبيرة، وتستطيع ذلك فلا بأس، فالصور كلها جائزة عند أهل العلم، لكن أرجحها أن تكون المضمضة والاستنشاق بكف واحدة بثلاث غرفات.
يقول: ما وجه من يقول: إن المطهرون في قوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة]
لا أخطأ هذا، ولا يريد ما كتب، يقول: إن المقصود بهم الكفار، لعله يريد المقصود بهم الملائكة، نعم، رجح شيخ الإسلام وابن القيم أن المقصود بهم الملائكة؛ لأنه قال:{الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] ولم يقل: المتطهرون، ومع ذلكم شيخ الإسلام يرى أن هذه تدل على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، من هذه الآية، وأن كان من المقصود بها الملائكة، ظاهر؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، يقول: لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية، وإن كان المقصود بها الملائكة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا كان هذا، هذا الكلام العظيم المحفوظ بين الدفتين لا يمسه إلا الملائكة الذين وصفهم الطهارة، فينبغي ألا يمسه من البشر إلا من اتصف بهذا الوصف.
طالب:. . . . . . . . .
والسعودي من يجي، وغير السعودي، كل الدنيا عالة، الله المستعان رحم الله الجميع.
يقول: هل صحيح أن من توضأ ثم نجست ملابسه ثم طهرها يبطل وضوء؟
لا، ما له دخل، النجاسة لا علاقة لها بالوضوء.
يقول: هل ورد شيء في السنة للمتوضئ من حيث القيام والجلوس أثناء الوضوء؟
يستوي في ذلك الجلوس والقيام، والمسألة مسألة الأريح للإنسان، إذا كان يرتاح للوضوء وهو جالس صار أفضل بالنسبة له، ومثله لو كان القيام أنسب له.
يقول: ما الواجب في الخف المشقوق وإن بدا بعض محل الفرض؟
بعض العلماء ويرجحه شيخ الإسلام أنه ما دام يسمى خف يمسح عليه ولو كان مخرقاً، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه إذا كان مخرقاً لا يمسح عليه؛ لأن ما بدا من القدم فرضه الغسل، ولا يجمع بين الغسل والمسح.
طالب:. . . . . . . . .
هو الظاهر إن شاء الله، الأخير نعم، المقصود أن ما ظهر فرضه الغسل بالنص، ما ظهر فرضه الغسل بالنص.
هل الذي يقع في عمل بعض المعاصي ثم يقول: سوف أتوب ثم يعود إلى الوقوع فيها منافق أم لا؟
إذا عاهد الله على أن لا يعود أو عاهد الله على أن يفعل ولم يفعل هذا يخشى عليه، لكن مجرد العود لا يقدح في التوبة الأولى، وتوبته تقبل -إن شاء الله- بشروطها.
يقول: هل صحيح أن الإنسان يجب أن يغسل يديه من كل نوم طويل؟
سُقنا الخلاف سابقاً، وأن الشافعي يحمله على النوم المطلق، والإمام أحمد يقول: من نوم الليل؛ لمقتضى قوله: ((أين باتت؟ )) والمبيت لا يكون إلا بالليل.
وهل يتنجس الماء الذي في الإناء إذا لم يغسل يديه؟
لا يتنجس؛ لأن اليد الأصل فيها الطهارة، وما عداه مشكوك فيه، فلا يتنجس الماء، لكن الخلاف في هذ الماء هل يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ معروف يأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-.
يقول: كيف تخرج الأحاديث التي تدل على أن المس كان بحائل، ومع ذلك أمر بإعادة الوضوء؟
ما في أبداً إعادة وضوء مع المسح بحائل.
يقول: حديث طلق فيه علة لا يمكن أن تنسخ، وهي الإخبار بأنه بضعة من الإنسان، ما رأي الشيخ؟
هذا لا شك أنه علة، علة لحكم، فإذا ارتفع الحكم تبعته العلة، يعني لو قيل مثلاً في أول الأمر لحوم الحمر الإنسية تؤكل، لماذا؟ لأنها طيبة، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام، يحل لهم الطيبات، فهي طيبة نعم لما حرمت هذا الوصف الملازم للحل وهو كونها طيبة ألا يرتفع مع ارتفاع حكمها؟ يرتفع، فالعلة ترتفع بارتفاع الحكم بلا شك.
يقول: نحن في دولة السويد، ونجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولاً، ثم يتبعون ذلك بتذكيتها قبل أن تموت؟
نعم إذا أمكن ذبحها وهي حية حياة مستقرة ولو أطلق عليها الرصاص، فإذا ذكيت حلت.
حيث أنه يمنع هذا الذبح بالسكين فيتم إطلاق الرصاص عليها أولاً، كما أننا نجد دجاج وجدنا أن الشركة التي تقوم عليها للرافضة، فهل يجوز أكل هذا الدجاج الذي يذبحه الروافض؟
يقول: نجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولاً، ثم يتبعون ذلك بتذكيتها
…
إن أدركوها حية حياة مستقرة ثم ذكوها فلا شيء في ذلك، لكن إطلاق الرصاص تعذيب.
قبل أن تموت حيث أنه يمنع هنا الذبح بالسكين، فيتم إطلاق الرصاص عليها أولاً، ثم ....
هم على أساس أن النظام يمنع التذكية بالسكين، فليقولوا للنظام: إننا ذبحناها بالرصاص، ولكي تحل للمسلمين يذبحونها بالسكين؛ ليجمعوا بين هذا وذاك.
أما ذبائح المبتدعة فلا شك أن من بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته، ومن كانت بدعته دون ما تصل إلى حد الكفر فذبيحته حلال.
طالب:. . . . . . . . .
لأنه في الغالب أن المتعمد يصاحبه شهوة، لكن عموم حديث بسرة:((إذا مس أحدكم ذكره)) والمس يقع على المتعمد وغير المتعمد، وفي الرواية الأخرى:((من مس)) و (من) من صيغ العموم ((من مس ذكره فليتوضأ)) يشمل المتعمد وغير المتعمد ((فرجه)) ((من مس فرجه)) في بعض الروايات.
طالب:. . . . . . . . .
إلا والتنصيص عليه، التنصيص على الدبر وارد في بعض الألفاظ، ولذا الترجمة عندكم ماذا يقول الإمام؟ باب الوضوء من مس الفرج، والفرج أعم من أيكون قبلاً كان أو دبراً.