المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما تفعل الحائض في الحج: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٧١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما تفعل الحائض في الحج:

أقول: لو بحث عمن يبعث معه هدي فلم يجد وأراد إحياء هذه السنة، نعم، فبعث قيمة الهدي، فقال لشخص: اذهب بهذه القيمة وفلان ينتظرك وكيل اتصلت به وقلت له: خذ الدراهم من فلان واشترِ به هدياً تقوم مقامي وتوزعه، هل يكفي بعث قيمة الهدي؟ وهناك ما هو أسهل، يعني تحويله بالصراف وإلا بالهاتف المصرفي وإلا بـ

، الأمور تيسرت -ولله الحمد-، لكن كل هذا لا يقوم مقام تقليد الهدي بين الأولاد، ورؤيتهم لهذه السنة، وبعثه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه.

نعم.

‌باب: ما تفعل الحائض في الحج:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: ما تفعل الحائض في الحج" قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت" يعني وهي متلبسة بالحيض، لا مانع من ذلك، وأن الحيض لا يمنع من الدخول في النسك، ولا يمنع عقد الإحرام، ولا يمنع عقد النكاح، الحيض لا أثر له في مثل هذا، ولذا جاء في الحديث حديث عائشة:((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال في حديث صفية، في قصة صفية:((أحابستنا هي؟ )) فدل على أن الحائض لا تطوف مهما كانت الظروف، وأنها تحبس الرفقة.

ص: 13

يقول: كان يقول: "المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت" يعني حائض أو طرأ عليها الحيض بعد أن دخلت في النسك كعائشة، ولكن لا تطوف بالبيت ((غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة)) تفعل ما يفعله الحاج مما يقتضيه النسك، ولا نذهب في مثل هذا النص إلى أبعد من هذا، فنقول: إن الحائض تقرأ القرآن بدليل هذا الحديث، تفعل جميع ما يفعل الحاج؛ لأن الحاج يقرأ القرآن، وبعد الحاج يصلي، نعم، فالاستدلال بمثل هذا العموم على مثل هذه المسألة لا شك أن فيه إيغال في العموم.

ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، نعم لا تطوف بالبيت لأنها ممنوعة من دخول المسجد، الطهارة شرط لصحة الطواف، ولا بين الصفا والمروة، وما بينهما خارج عن المسجد، لماذا تمنع من الطواف بين الصفا والمروة؟ لأنهم يشترطون لصحة السعي أن يقع بعد طواف، فإذا اشترطناه للطواف لزم من ذلك اشتراطه للسعي.

لكن لو قالت: إنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثنِ إلا الطواف، والحائض لا تدخل المسجد، "وليعتزل الحيض المصلى" والمسعى خارج المسجد، وجاء أيضاً السؤال عن تقديم السعي على الطواف في حديث أسامة بن شريك، قال:((افعل ولا حرج)) هي في يوم العيد قالت: أريد أن أسعى، ويبقى الطواف إلى أن تطهر، مقتضى قول مالك قال: لا تطوف بالبيت، نعم، كلام ابن عمر:"ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة" كأنه يرى أن السعي لا بد أن يقع بعد طواف، وهو شرط عند جمع من أهل العلم صحة السعي إلا أن يكون بعد طواف ولو مسنوناً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لها ذلك، لكن لا تطوف حتى تطهر.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا أهلت بالعمرة في أيام الحج، واستمر معها الحيض حتى خشيت فوات الحج تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، يعني مثل عائشة أهلت بعمرة، إن كان هناك متسع من الوقت تنتظر حتى تطهر فتأتي بعمرة وتبقى على تمتعها، إن خشيت فوات الحج بفوات الوقوف أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، أما كونها تحرم وهي حائض لا مانع.

ص: 14