الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وهي تشهد المناسك كلها مع الناس" ولذا جاء في الحديث: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي)) "غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر" فالحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد كالجنب، وجاء في صلاة العيد أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى، ومصلى العيد مسجد، وإن كانت أحكامه أقل من أحكام المسجد المعروف، يتفق مع المسجد في أشياء ويختلف عنه في أشياء، لكن إذا كان هذا في مصلى العيد فالمسجد من باب أولى.
بعضهم يقول: إن المراد بالمصلى مكان الصلاة؛ لأنها ما دامت لم تصلِ وهي حائض فلماذا تجلس في المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه فتضيق على الناس وهي لن تصلي؟ تبعد عن الناس ولو كانت في المصلى، لكن موضع الصلاة للمصلى المراد به المحدود معروف الحدود، فتعتزل في جهة منه، ولو كانت داخله، لكن البقعة التي يصلون فيها لا تضيق على الناس، لكن مقتضى قوله:"يعتزلن المصلى" يعني بحدوده أي جميع المصلى، والمسجد من باب أولى، نعم؟
أحسن الله إليك.
باب: العمرة في أشهر الحج:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً عام الحديبية، وعام القضية، وعام الجعرانة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثاً إحداهن في شوال، واثنتين في ذي القعدة.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمرُ قبل أن أحج؟ فقال سعيد: "نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج.
التثنية استأذنا عمر بن الخطاب؟
طالب: لا، أنا أقصد عمرو بن أبي سلمة وعمر بن الخطاب.
إيه لأنه موهم.
أحسن الله إليك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: العمرة في أشهر الحج" أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة عند الأكثر، والشهر الكامل عند مالك، وعُمَر النبي عليه الصلاة والسلام كلها وقعت في هذه الأشهر الحرم، حتى توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على العمرة في أشهر الحج، بل في الأشهر الحرم؛ لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذه الأشهر على الخلاف في عمرة رجب أثبتها ابن عمر ونفتها عائشة.
ابن عمر كما في البخاري وغيره يقول: "اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب" وأنكرت عائشة واستدركت ذلك عليه، فقالت:"ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر قط إلا وأبو عبد الرحمن معه لكنه نسي".
فعمره عليه الصلاة والسلام أربع: عمرة الحديبية التي صد عنها، وحسبت ثم عمرة القضية من قابل حيث قاضى المشركين على ذلك، والعمرة عمرة الجعرانة بعد منصرفه من حنين، بعد الفتح، والعمرة الرابعة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه حج قارناً، والقارن جمع بين الحج والعمرة.
قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثاً عام الحديبية" وهذه عمرة وإن كانت لم تؤد لأنها كتبت "وعام القضية" من قابل "وعام الجعرانة" يعني أحرم من الجعرانة بعد منصرفه من حنين، ودخل مكة ليلاً، وحنين مكانها الشرايع نعم، والحجة الرابعة ما عدت هنا؛ لأنها دخلت في الحج، في القران، فليس لها استقلال؛ لأن القارن أعماله كأعمال المفرد، المقصود أن المجموع أربع كما في حديث عائشة في الصحيح.
المقصود أن هذا ما اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، هكذا قيل، وأما ما جاء في عمرة رمضان، وأنها تعدل حجة وحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا مرجح، مرجح قوي على عمرة رمضان، لكن من توقف كابن القيم هذا دليله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
اللي يظهر أنه قال في أشهر الحج، نعم هذا اللي أنا أحفظ الآن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة لم يعتمر في غير أشهر الحج.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثاً إحداهن في شوال" التي هي إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجعرانة نعم؛ لأن الفتح صار في رمضان، ثم خرج إلى حنين وانتهى منهن ورجع ليعتمر من الجعرانة، "إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة"
"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمرُ قبل أن أحج؟ " يسأل "أعتمر قبل أن أحج؟ قال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج" وبعض الناس يستغرب مثل هذا السؤال الذي فيه النص الصحيح الصريح، يوجد مثل هذا ويوجد ما هو دونه، نعم يوجد، الناس يخفى عليهم لا سيما من لا صلة له بالعلم يخفى عليه مثل هذا.
"أعتمر قبل أن أحج؟ " قد يقول قائل: ويش السؤال ذا؟ والناس متفاوتون في الفهم والإدراك والتحصيل، إذا كان داخل صحن الحرم يقول: أين الكعبة؟ مبصر، نعم يسأل عن الكعبة وهو مبصر، فما دون هذا من باب أولى.
قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة" ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ولد زوجته أم سلمة "استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج" يعني للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، ولا يلزمه أن يؤدي الحج.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس داخل المسجد، ما زال خارجاً عن المسجد، ووضعه الهندسي ما زال خارج المسجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سعي الحائض سمعنا كلام ابن عمر رضي الله عنه، وعند من يشترط أن يتقدمه طواف، لكن لو طافت ثم حاضت قبل أن تسعى لها ذلك، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لها ذلك، من مقتضى حديث أسامة بن شريك أن لها ذلك، ولو طافت ثم حاضت ثم سعت بعد ذلك صح سعيها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما في إشكال، على الجادة ((افعل ولا حرج)) فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، تشمله القاعدة العامة.
طالب:. . . . . . . . .
يشمل، يشمل، تشمله القاعدة العامة، نعم.
أحسن الله إليك.