الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو مشي، مشي، الأكثر مشي، والحكم للغالب لماذا لا يقال: المشي بين الصفا والمروة؟ تريد هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؛ لأن الحكم للغالب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
فاسعوا.
طالب: فلا جناح عليه.
أن يطوف، لكن السعي أعم من أن يكون المشي الشديد أو المشي مع السكينة والوقار {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] ومع ذلك لو سعى من بيته إلى الجمعة يشرع وإلا ما يشرع؟ لا يشرع، المقصود أن المسألة فيها سعة -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا ما قدم، ما قدم.
طالب: كما فعل ابن الزبير عبد الله بن الزبير.
إيه.
طالب: كان إذا أخذ عمرة من التنعيم يرمل بينما ابن عمر لأنه في مكة ما يرمل.
لكن هل مثل هذا الآن يسمى قادم وإلا ما يسمى قادم؟ يسمى من حاضري المسجد الحرام أو من غير .... ؟
طالب: عبد الله من الحاضر.
لا، هو من حاضري المسجد الحرام على كل حال، وأهل مكة يختلفون في مثل هذه الأحكام عن غيرهم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب: هو من أهل مكة.
من أهل مكة وأحرم من الميقات.
طالب:. . . . . . . . .
هذا قادم، هذا قادم، قادم، نعم.
اقرأ اقرأ إن أمدانا وإلا ....
أحسن الله إليك.
باب: الاستلام في الطواف:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ((كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ )) فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أصبت)).
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: الاستلام في الطواف" الاستلام الأركان الأربعة عرفنا أن الركنين الشاميين لا يستلمان، ولا يشار إليهما، والركن اليماني باقي على قواعد إبراهيم فيستلم، فإن تيسر استلامه وإلا فلا يشار إليه، والركن الذي فيه الحجر فيه أكثر من مزية، باقٍ على قواعد إبراهيم، وفيه أيضاً الحجر، وحينئذٍ إن أمكن تقبيله واستلامه باليد وإلا فالإشارة إليه
…
أو يستلم بواسطة محجن أو شبهه، أو يشار إليه بالمحجن والعصا، أو يشار إليه باليد، ففيه أكثر من مزية.
"قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين" بلغه من طريق الصادق عن الباقر عن جابر، نعم في الحديث السابق، فهي صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وهو مروي بهذه السلسلة "أنه كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج" فيستلمه في كل شوط من الأشواط، ويستلمه أيضاً إذا انتهى.
"وركع الركعتين" ركعتي الطواف وسيأتي الحديث عنهما "وأراد أن يخرج إلى الصفا" بعد فراغه من الطواف وما يتعلق به "استلم الركن الأسود قبل أن يخرج" إذا كان لا يستطيع أن يستلم وقلنا: إنه إذا لم يستطع في جميع الأشواط يشير، فهل يشير إذا لم يستطع بعد الركعتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كلما حاذى الركن كبر، وسيأتي في باب جامع الطواف أن التكبير والإشارة تكون في البداية والنهاية، في الفاتحة والخاتمة، كما جاء في حديث جابر، فهل يشير ويكبر إذا انتهى من الركعتين ولم يتمكن من الاستلام؟ لأن هذا هو البدل.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يشير كبقية الأشواط، كالأشواط إذا لم يستطع الاستلام فإنه يشير ويكبر وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.
قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ((كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ )) فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت" استلمت لما استطعت وتركت عندما عجزت وشق علي "فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أصبت)) ".
وعلى هذا فلا يزاحم على الحجر فيشق على نفسه ويشق على الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب؛ لأنه رجل قوي قد يؤثر على من حوله إذا أصر على الاستلام، كان ابن عمر رضي الله عنهما لشدة اقتدائه واتباعه أنه يصر على الاستلام حتى يرعف خشمه -أنفه-، يرعف الدم، ويصر على الاستلام، يعود ثانية وثالثة ويدفع، لكن ليس هذا من السنة، وهذا من اجتهادات ابن عمر التي لم يوافق عليها.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها"، "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه -عروة بن الزبير- كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه" الأركان كلها يعني الأربعة أو التي على القواعد؟ هو وجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: وجد من بعض الصحابة استلام الأركان الأربعة، وأنه ليس شيء من البيت مهجور، فهل هذا منه أنه يستلم الأربعة أو يقتصر على الركنين؟ الظاهر أنه يقصد الأربعة، يستلم الأركان كلها، ومع ذلك في اليماني؛ لأنه على القواعد يحرص عليه أشد من غيره "وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه" والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.