الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموطأ –
كتاب الحج (21)
(ما يجوز من الهدي - العمل في الهدي حين يساق)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما يجوز من الهدي:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنةً؛ فقال: ((اركبها))؛ فقال: يا رسول الله إنها بدنةٌ؛ فقال: ((اركبها ويلك))؛ في الثانية، أو الثالثة.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين، بدنتين، وفي العمرة بدنة، بدنة؛ قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أَسيد؛ وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- أهدى جملاً في حج أو عمرة.
وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أهدى بدنتين؛ إحداهما بختية.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا نُتجت الناقة؛ فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررتَ إلى بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح، وإذا اضطُررتَ إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما يجوز من الهدي" ما يجوز؛ ما يجزئ من الهدي.
قال: "حدثني يحيى عن مالك" والهدي يطلق على المندوب، ويطلق على الواجب؛ فما يُهدى إلى البيت تقرباً إلى الله -جل وعلا- لا بسبب متعة، ولا قران، ولا بسبب ترك واجب، ولا ارتكاب محظور؛ هذا من المندوب، ودم أو هدي المتعة والقران؛ هذا واجب؛ وجب على المتمتع، والقارن شكراً لله -جل وعلا- الذي يسر له الإتيان بالنسكين في سفر واحد، وما وجب بترك واجب "جبران" ولكل واحد منها حكمه الخاص به. يقول:"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملاً كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. " هذا الحديث هكذا أخرجه الإمام مالك مرسلاً، ووصله أبو داود من طريق النفيلي؛ قال: "حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى، قال: قال عبد الله؛ يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل، في رأسه برة فضة، وقال ابن منهال: برة من ذهب، زاد النفيلي: يغيض بذلك المشركين. الآن هذا الجمل أهدي عام الحديبية، وأبو جهل قُتل في بدر،نعم، يعني قبل أربع أو خمس سنوات، قال النفيلي: يغيض بذلك المشركين؛ جاء به وأهداه إلى البيت، وهو جمل رئيسهم، ومقدمهم أبو جهل؛ ولا شك أن في هذا إغاظة للمشركين؛ أقول: في هذا إغاظة؛ وأي إغاظة؟! البرة: حلقة تجعل في لحم الأنف، حلقة من ذهب، أو من فضة، أو من أي معدن كان؛ لكن هنا جاءت الرواية أنها من فضة، وفي رواية أنها كانت من ذهب؛ المقصود أن هذا الجمل لا يضيره أن كان لمشرك، وأن كان استعمل فيما يغضب الله -جل وعلا- أبو جهل كان يركبه، ويستعمله، ويسخره فيما لا يرضي الله -جل وعلا- ثم بعد ذلك استعمل فيما يرضي الله -جل وعلا-، فجعل هدياً يتقرب به إلى الله -جل وعلا-؛ على هذا العين المباحة إذا استعملت فيما يرضي الله، أو استعملت قبل ذلك فيما لا يرضي الله، ثم استعملت فيما يرضي الله، لا تتأثر؛ لا تتأثر بذلك؛ فالسكين التي يذبح بها المسروق، هي السكين التي يذبح بها الهدي والأضاحي، ولا يضيرها، ولا تتأثر بذلك، ولا
يقال: أن هذا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما لا يرضي الله، ينبغي أن يترك ويسيّب، ولا يتقرب به إلى الله؛ لا؛ لا ذنب له.
يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة" بدنة كُثَر استعماله فيما يهدى إلى البيت من الإبل؛ من الإبل، وقد يطلق على البقر، "فقال:((اركبها)) " يسوقها ويمشي؛ باعتبار أنه أخرجها من ماله لله عز وجل؛ وعلى هذا لا ينتفع بها، كما أنه لا يبيع من أجزائها شيئاً ولا يأكل، ولا يرجع فيها، فإنه لا يركبها هذا على حد فهمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ((اركبها)) ، "فقال: يا رسول الله إنها بدنة" يعني أخرجتها من مالي لله -جل وعلا- "فقال: ((اركبها)) " هذه " في الثانية، أو" في "الثالثة" قال له:" ((ويلك)) "، وهذه كلمة يدعى بها لكنهم لا يقصدون معناها؛ فلمن استحق الهلكة يقال له: ويلك، والذي وقع في هلكة لا يستحقها يقال له: ويحك، المقصود أن هذا يدل على جواز .. ؛ الأول يجوز التقرب لله -جل وعلا- بما استعمل فيما لا يرضيه؛ طيب ما الفرق بين أن نقول: يستعمل هدي، وبين أن يقال: يتخلص منه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ يعني ما الفرق بين هذا الجمل، الجمل في الحديث الأول، جمل لأبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين مثلاً، ثم غنمه المسلمون أو اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام ونقول هذا استعمل فيما لا يرضي الله، لم لا يتخلص منه، لا بنية التقرب؛ النبي عليه الصلاة والسلام أهداه بينة التقرب؟ يقال: أنه ملكه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق شرعي صحيح؛ لكن لو كان ملكه بطريق غير شرعي، قلنا: يتخلص منه، لكن ما دام ملك بطريق شرعي فهو طيب يتقرب إلى الله -جل وعلا- وهنا يجوز الانتفاع بالبدنة فيما لا يضرها؛ فتركب عند الحاجة، وتحلب ويشرب من لبنها بقدر الحاجة فيما لا يضر بها ولا بولدها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالركوب؛ وإن كانت هدي.
قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين، بدنتين، وفي العمرة بدنة، بدنة" لا شك أن الحج أعظم من العمرة، وأكثر عملاً وأعظم أجراً، فيناسب أن يهدى فيه بدنتين، أو ثلاث، أو عشر، أو مائة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه عمل عظيم، وأما العمرة فهي دونه، فيهدى فيها أقل منه، ولذا كان عبد الله بن عمر يُهدي في الحج بدنتين، بدنتين، وفي العمرة بدنة، بدنة "قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة" نعم السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، وأما بالنسبة للبقر والغنم فتذبح، تضجع على جانبها الأيمن فتذبح ذبحاً، وأما بالنسبة للبدن من الإبل فإنها تنحر قائمة، وأهل العلم يقولون: إن نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر أجزأ؛ لكن هذه هي السنة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
معقولة يدها اليسرى.
طالب:. . . . . . . . .
على جانبها الأيسر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم يستقبل بها القبلة، ويمسكها، ويمسك رأسها بيده اليسرى، والمدية بيده اليمنى.
طالب:. . . . . . . . .
أي هدي؟ هدي العمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
وقت ذبح الهدي في الحج؛ يعني في أثناءه؛ يعني بعد أن يفعل الوقوف بعرفة والمبيت، والرمي؛ يذبح قبل أن يطوف، وقبل أن يسعى، ففي العمرة –أيضاً- لو كان بين بعد الطواف والسعي وقبل الحلق؛ لا بأس؛ نظير ما يفعل في الحج، المقصود أنه في أثنائها، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لو كان بعدها لا بأس؛ ما في إشكال، ما في إشكال.
قال: "ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أَسيد، وكان فيها منزله" منزله في دار؟ نعم؟
أقول: منزل ابن عمر في دار؟ يعني ساكن ملحق عند هذا الرجل؟
طالب:. . . . . . . . .
ها.
طالب:. . . . . . . . .
يعني غرفة في بيت هذا الرجل؟ الدار .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا؛ ما يلزم، يعني ينزل في هذه الدار؛ يعني في بعض هذه الدار؛ على كل حال الدار قد تطلق على الحي؛ تطلق الدار على الحي، تطلق –أيضاً- على القبيلة:((خير دور الأنصار بني عبد الأشهل)) مثلاً، معناها قبيلة؛ أمر أن تبنى المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف؛ يعني في الأحياء؛ المقصود أن الدار أعم من أن تكون بيتاً أو حجرة أو غرف، قال:"ولقد رأيته طعن في لبة بدنته" نعم، تنحر البدنة في اللبة؛ في أصل العنق "حتى خرجت الحربة من تحت كتفها" حتى خرجت الحربة من تحت كتفها؛ هكذا تنحر الإبل قائمة بالحربة، أو في السكين الطويلة في لبتها.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملاً في حج أو عمرة. " نعم، الجمل يهدى، ليس معنى بدنة أن تكون أنثى؟ لا، ما يلزم أن تكون، بدنة تطلق على الإبل ذكراً كان أو أنثى.
"حدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية" إحداهما بختية؛ أهدى بدنتين إحداهما بختية والثانية؛ نعم؟ عادية، ذات سنام واحد، والبختية لها سنامان؛ والبخات نوع من البدن؛ من الإبل؛ يجزئ -على ما تقدم في كلام الإمام مالك- يجزئ إهداؤها.
"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نُتِجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها" الآن نتجت الناقة؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش صغير؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن، ويش نعرب الناقة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نائب فاعل؛ طيب المنتج ما هو؟
طالب:. . . . . . . . .
فاعل؛ هاه؟
إذا كانت الناقة هي نائب الفاعل، فالفاعل ما هو؟ فليُحمل ولدها، ودل على أن الناقة هي الفاعل؛ هي التي أنتجت الولد، ولم يسمع هذا الفعل إلا على هذه الصيغة المغيرة، والناقة فاعل، نتجت الناقة، فالولد هو المنتج، والناقة هي المنتجة، والكل بأمر الله –جل وعلا- وتقديره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الفاعل في الحقيقية هو الله -جل وعلا-؛ لكن الناتج؛ المنتجة هي الأم؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا مانع، لا مانع؛ سهل، سهل؛ مثل ما يقال: بنت وولد له كذا؛ ما في إشكال؛ نعم؟