الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يسمع الفعل نُتج إلى على هذه الصيغة، وصيغته صيغة المحوَّل من المعلوم إلى المجهول، والناقة فاعل، والمنتج هو الولد، فليحمل ولدها حتى ينحر معها؛ ما يقال: هذا نماء منفصل، والمهدى هو الأم، نقول: في الهدي يتبعه النماء المنفصل، والنماء المتصل؛ النماء المنفصل، والنماء المتصل، يتبع المهدى، فلا يجوزالتصرف فيه؛ لأنه تبعاً لهديته، ورجوعه في هذا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى الله -جل وعلا- "فإن لم يوجد له محمل" ما وجدوا ما يحملونه عليه "حمل على أمه حتى ينحر معها" حمل مع أمه حتى ينحر معها.
قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك؛ فاركبها ركوباً غير فادح" يعني غير متعب، وشاق على هذه البدنة، إذا اضطررت إليها؛ دل على أنه لو كان معه ما يركبه، ومعه الهدي؛ أنه لا يستعمل الهدي إنما يستعمل دابته، ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يركبها؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم؛ لأنه محتاج إليها ليس معه غيرها؛ لأنه يمشي.
"إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما أن يروى فصيلها" فصيلها: يعني ولدها الذي انفصل عنها وولدته؛ لا بد من رعايته والعناية به، وهو أحق بلبن أمه، فإذا روي فصيلها؛ يشرب منه "فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها" على ما تقدم من أنه يتبعها نماؤها سواء كان متصلاً أو منفصلاً؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني؛ ما الفرق بين النماء المنفصل والمتصل، وهل يتبع النماء مطلقاً أو لا يتبع؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
يعني في مدة الخيار؛ في مدة الخيار ولدت؛ فهل يتبع ولدها أو لا يتبع، في مدة الخيار سمنت؛ يتبع أو لا يتبع؟ النماء المتصل يتبع؛ لكن النماء المنفصل لا، هنا هل في مدة خيار؟ خرجت؛ انتهت كالمبيع بعد مدة الخيار، مثله ما يفرق.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
الهبة بعد قبضها تلزم، قبل قبضها لا؛ المنفصل لا. نعم؟
أحسن الله إليك.
باب: العمل في الهدي حين يساق:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلّده، وأشعره بذي الحليفة؛ يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه إلى القبلة يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفه، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياماً، ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره، قال: بسم الله والله أكبر.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الهدي ما قلد، وأشعر ووقف به بعرفة.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعثها بها إلى الكعبة، فيكسوها إياها.
وحدثني عن مالك: أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه؛ حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه.
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يُهدين أحدكم من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب العمل في الهدي حين يساق"
"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة" يعني بالميقات، وهكذا ينبغي أن يساق الهدي من قبل الميقات، ينبغي أن يساق الهدي قبل الميقات "إذا أهدى هدياً من المدينة قلده، وأشعره بذي الحليفة" فإذا وصل إلى الميقات قلده وأشعره "يقلده قبل أن يشعره" يقلده أولاً بأن يربط به نعلين في جهته اليمنى، أو على رقبته؛ المقصود أنه يقلده بنعلين ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له بسوء "يقلده قبل أن يشعره" الإشعار: شق الجهة اليسرى من سنام البعير حتى يخرج الدم؛ ليعرف أن هذا هدي "قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجَّه" وهو موجه يعني الهدي "موجه إلى" جهة "القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة" لأنه هدي جاء به الحاج من بلده، ولا ينحر حتى يبلغ الهدي محله؛ في يوم النحر "ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا إلى المزدلفة، فإذا قدم منى غداة النحر؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر" يعني بعد أن يرمي؛ بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر هديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام "قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده" ابن عمر ينحر هديه بيده؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة فيمن يقدر على ذلك ويحسنه، أما من لا يقدر على نحر الهدي بيديه يوكل، فإن أمكنه الحضور حضر، وإلا تكفي الوكالة في هذا "يصفهن قياماً" النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر ثلاثاً وستين من البدن بيده الشريفة، وترك ما بقى، ما غبر لعلي -رضي الله تعالى عنه- نحر ما غبر "يصفهن قياماً، ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم" يعني بعد أن ينحر هذا الهدي، ويُطبخ منه ما يطبخ، ثم يُأكل منه ما يُأكل، ويطعم منه ما يُطعم، ويُتصدق ويهدى منه.
"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه؛ وهو يشعره؛ قال: بسم الله والله أكبر" التسمية حكمها .. ؛ ها؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الوجوب؛ بل الاشتراط؛ اشتراط حل الأكل، والتكبير سنة:{وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة] ، فالتسمية شرط لحل الأكل، والتكبير سنة، وبعض الخطباء في يوم العيد، في خطبة العيد يقول: يسمي وجوباً، ويكبر استحباباً، بل يقول: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، وعامة الناس عند الذبح يقولون هكذا، يذبحها ويقول: بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً! يقولون هذا؛ لأنهم يسمعون الخطيب، العوام إذا سمعوا شيئاً من حرصهم على التطبيق والتنفيذ؛ يطبقونه بحروفه ولا يتصرفوا؛ قد يظنون أن مثل هذا لا يجزئ؛ لكن لا بد من البيان لعامة الناس؛ لأن هذا دين؛ لا بد أن يبيّن لهم معنى الوجوب، ومعنى الاستحباب؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا فعل ابن عمر، فعل ابن عمر؛ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [(121) سورة الأنعام]؛ أيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
لا في؛ في أدلة، في اشتراط، نصوص؛ نصوص الصيد، ونصوص الذبائح كلها تدل.
طالب:. . . . . . . . .
كلها تدل على الاشتراط، وأنها لا تؤكل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام]، هذا شرط ذا؛ هذا شرط لصحة الأكل، من أهل العلم يفرق بين الناسي وغيره، فالناسي يسمي إذا ذكر لكنه لا يجزئ بحال؛ لأنه حرم منها مرة ما نسي التسمية، والشرط لا يعفى عنه بالنسيان؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم؛ لكن لا عكس؛ لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا بد، لو صلى من غير طهارة ناسي يكفي؟ ما يجزئ.
يقول: بسم الله، عند الإشعار، بسم الله والله أكبر؛ كل هذا على جهة الاستحباب؛ لكن الوجوب عند الذبح، عند الذبح.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد واشعر، ووقف به بعرفة" فعلى هذا غيره ليس بهدي، لو أهدى بدنة أو بقرة أو شاة ولم يشعرها، ولم يقلدها؛ ما في ما يدل على أنها هدي؛ ما في ما يدل على أنها هدي؛ لأن مثل هذه الأمور الظاهرة؛ تجعلها هدي بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر؛ لكن إذا لم توجد هذه العلامات الدالة على أنها هدي، فالذي لم يتقرب بها لا يدري عن ذلك، إن اشتراه بمكة أو بمنى؛ يعني داخل الحرم؛ يسمى هدي ولا ما يسمى هدي؟ أو الهدي ما يساق؟ يقال: ساق الهدي؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه: "الهدي ما قلد واشعر، ووقف به بعرفة" مفهومه أن ما عداه ليس بهدي، فعلى هذا إن اشتراه من مكة أو منى، أو لم يخرج به إلى الحل؛ فإنه لا يسمى هدي؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
له مفهوم؛ لأنه يقول: "الهدي ما قلد واشعر؛ ما عداه هدي، وإلا ليس بهدي؟ المفهوم.
طالب: هل الهدي الصحيح الكامل؛ الكامل الأجر والإتباع؟
لا على كل حال المسألة خلافية؛ من أهل العلم من يقول: ليس بهدي؛ إذا ما اشعر، وقلد فليس بهدي؛ ليس بهدي.
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ من الميقات؛ عندهم يشعر من الميقات "ووقف به بعرفة" هذا إذا كان في الحج، أما إذا كان في العمرة شيء آخر، إذا كان هدي مرسل وصاحبه ببلده؛ حكمه حكم آخر، المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم.
"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه" يجلل البدن يعني يكسوها ويغطيها بالجلال "كان يجلل بدنه القباطي" جمع: قبطي: ثوب رقيق من كتان؛ منسوب إلى القبط، "والأنماط": جمع نمط؛ وهو ثوب من صوف ذو ألوان، ولا يقال للأبيض: نمط؛ إلا إذا كان ذو ألوان، إذا كان من أكثر من لون، فإنه يقال له: نمط، والنمط: الثوب المذكور:
"أل" حرف تعريف أو "اللام" فقط
…
فنمط عرفت قل فيه: "النمط"
"والأنماط والحلل" جمع حلة، ولا يكون إلا من ثوبين من جنس واحد، فالثوب الواحد يقال له: حلة، ولا ما يقال له: حلة؟
طالب: ليس بحلة.
ليس بحلة، وإذا كان الجنس، أحد الثوبين من جنس، والثوب الآخر من جنس آخر، فإنه –أيضاً- لا يقال له: حلة "ثم يبعث بها إلى الكعبة"؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني من قطعتين كلاهما أحمر، من جنس واحد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا؛ ما تسمى حلة إلا إذا كانت قطعتين، وكونها حمراء، لا يعني أنها حمراء خالصة؛ لورود النهي الصحيح عن الأحمر؛ لكنها خالطها لون آخر، ففيها خطوط وأعلام، وأما كونها حمراء فلأن الأحمر غالب، يغلب على غيره من الألوان؛ كما يقال في الشماغ: أحمر، مع أن البياض بقدر الحمرة "ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها" هذه الجلال التي تجلل بها البدن إذا فرغ منها؛ ينزعها عنها قبل الذبح؛ لئلا تتلطخ بالدماء، ثم يرسل بها إلى الكعبة لتكسى إياها؛ لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسئولين من ولاة الأمر؛ ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها.
قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه، حين كسيت الكعبة؟ هذ الكسوة؟ " صارت الكسوة رسمية، في أول الأمر كانت شعبية؛ الأمر متروك للناس؛ لكن لما صارت رسمية؛ تبناها الولاة، وصاروا يكسونها كل سنة، فما صار لهذه الجلال التي ترسل للكعبة؟ لا داعي لها "قال: كان يتصدق بها".
"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوق؛ البدن من الهدي، ومثله العقيقة؛ لا يجزئ فيهما إلا ما يجزئ في الأضاحي، والذي يجزئ الأضاحي؛ الجذع من الضأن، والثني مما سواه؛ على خلاف في الجذع سيأتي -إن شاء الله تعالى- لكن يجزئ الجذع، وهو ماله ستة أشهر، والثني مما سواه، من المعز سنة كاملة، ومن غيرها يتفاوت بحسب تفاوت الجنس، فالثني من البقر والثني من الإبل، والمقصود أنها متفاوتة، لا شك أنها إذا أهديت إلى الكعبة خرجت من ملك المهدي، فلا يجوز أن يتصرف فيها؛ يعني هي للكعبة، ثم بعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع، وتصرف على الكعبة.
"حدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوقه، وعرفنا أن الجذع من الضأن يجزئ، وأما ما عداه فلا بد من أن يكون ثنياًَ، لا ما دون ذلك؛ فإنه لا يجزئ.
"حدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة" كان لا يشق جلال بدنه؛ لأن شق الجلال فيه إضاعة وإتلاف لشيء من المال "ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة؛ لكي يوفر هذا الجلال من كثرة الاستعمال، قال: "وإذا نحرها نزع جلالها" مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها؛ لأنه إذا أفسدها الدم قلَّت ماليتها وتأثرت، وقد لا يوجد من يقبلها.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه" عروة بن الزبير كان يقول لبنيه ": يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئاً يستحيي أن يهديه لكريمه" يعني الشخص الغالي عليه ما يهديه الشيء الردي، فلا يهدي هذا الشيء الردي إلى الله -جل وعلا-:{وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَاّ أَن تُغْمِضُواْ} [(267) سورة البقرة]، فلا يهدي شيئاً يستحيي من إهدائه لكريمه "فإن الله أكرم الكرماء" فإذا كان الآدمي المسكين؛ الآدمي المسكين يُستحيى منه فالله -جل وعلا- أحق وأكرم أن يستحيى منه من الناس "وأحق من اختير له" الأجود والأطيب:{وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] ، فكل ما يخرج لله -جل وعلا- يتوخى فيه أن يكون أطيب الموجود، وقد قيل: إن الشعائر هنا هي ما يشعر من الأنعام؛ الشعائر: جمع شعيرة؛ فعيلة؛ بمعنى المفعول ما يفعل به؛ ما يهدى، وما يشعر من الأنعام.
والله أعلم.
.. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله ....