الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في النحر في الحج:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: ((هذا المنحر وكل منى منحر)) ، وقال في العمرة: ((هذا المنحر
…
)) يعني المروة ((
…
وكل فجاج مكة وطرقها منحر)).
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليالٍ بقين من ذي القَعْدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بين السعي والمروة أن يحل، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، قال يحيى ابن سعيد: ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك –والله- بالحديث على وجهه.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال:((إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)).
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في النحر في الحج" النحر: يعني في بيان ما ينحر، وفي بيان مكان النحر، والنحر: الأصل فيه أنه يكون للإبل، فتنحر قائمة بالحربة في الوهدة، ويذبح ما عداها؛ تذبح البقر، وتذبح الغنم، وهنا قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، يجوز إطلاق اللفظ؛ يجوز إطلاق لفظ النحر على ما يذبح، وإطلاق الذبح على ما ينحر، هذا من حيث الإطلاق اللفظي جائز، وهنا فيه ما يدل عليه؛ لكن لو فعل، لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، أهل العلم يقولون: يجوز ذلك، ويجزئ، ويحل به المذبوح والمنحور، لكن خالف السنة.
"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنىً: ((هذا المنحر .. )) "، يعني الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه: " ((
…
وكل منىً منحر)) " يعني تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مثل هذا؛ لا شك أن الناس سيتزاحمون على هذا المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الموقف: ((وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف))، و ((وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)) لو لم يقل مثل هذا الكلام، والباعث عليه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته؛ لئلا يزدحمون على مكان ضيق، فيقتتلون فيه؛ لأنه من الناس أهل تحري؛ يتحرون الأماكن التي باشر النبي عليه الصلاة والسلام العبادات بها، فكونه يقول: ((هذا المنحر وكل منى منحر)) ، هذا من التوسعة على الناس "وقال في العمرة: ((هذا المنحر .. )) يعني المروة" التي ينتهي بها السعي، "((هذا المنحر .. )) يعني المروة (( .. وكل فجاج مكة وطرقها منحر)) " يعني الطرق الواسعة التي هي الفجاج، وأيضاً الطرق الضيقة كلها محل للنحر، فالفجاج: جمع فج، وهو الطريق والواسع، والطريق المعطوف عليه يشمل الواسع والضيق، وهو من باب عطف العام على الخاص؛ لكن مثل الظروف التي نعيشها مع منع الذبح في الطرقات؛ لا شك أن الدم المسفوح نجس، وقد جاء النهي عن البول في الطريق؛ في طريق الناس؛ فهل يلحق به النجس من الدم المسفوح؟ أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال:((كل فجاج مكة وطرقها منحر))، فيجوز ذلك، فلا يقاس على البول؟ هل نقول أن مثل هذا الدم النجس ينبغي أن يكون سبيله سبيل البول في محل قضاء الحاجة؟ أو نقول: أنه الأمر فيه أوسع، والنبي عليه الصلاة والسلام:((كل فجاج مكة وطرقها منحر)) ، لا شك أنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاحتكام إليه، ما دام قاله؛ فلا إشكال في جوازه؛ لكن لو منع من باب النظر في مصالح الناس لكثرتهم، واحتياجهم إلى هذه الطرقات، وتلويث الجو-على ما يقولون- نظراً للمصلحة، مع اعتقاد أن مثل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال به، من غير معاندة، ولا معارضة، لكن رؤية أن المصلحة بخلافة؛ المسألة مسألة مصالح
ومفاسد، فإذا كانوا لا يتضررون والطرق واسعة وأيضاً هي من التراب أو الرمل الذي يشرب ما يراق عليه؛ يختلف الوضع عما نحن عليه الآن من التبليط والسفلتة وغيره، بحيث يسيل ويصل إلى أماكن بعيدة، بحيث لا تشربه الأرض فمثل هذا ضرره واضح، لكن لو نحر أي إنسان في أي فج من فجوجها أو من طرقها، من طرق مكة صحَّ ذلك، هو مفهومه أنه لا يُنحر خارج مكة؛ يعني خارج الحرم؛ يجزئ النحر خارج الحرم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة]؛ لكن إذا كان جزاء صيد، وإلا صد؛ يعني: أين نحر الهدي في الحديبية لما صدوا عن البيت؟ في مكانه، في مكانه، فإذا لم يمكن أن ينحر في مكة، ويوزع على مساكين الحرم نُحر في مكانه.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج" لما خرجوا لم يروا إلا أنه الحج فقط؛ يعني هم في المدينة لا يرون إلا أنه الحج، كانوا يرون تبعاً لاعتقاد العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وما كان في ذهنهم إلا الحج " فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل" فيجعلها عمرة "قالت عائشة: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ " دُخل عليهم يوم النحر بلحم بقر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه البقر، قولها: "فقلت: ما هذا؟ " يدل على أن عندها علم بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها وكلته أن ينحر عنها البقر؟ لا؛ ولهذا يجوز أن ينوب ولي الأمر عمن تحت يده من نساء، وذراري في إخراج ما يجب عليهم، فإذا وجبت الزكاة على شخص، وقال ولده: الزكاة عليَّ؛ أتحملها عنك، وأخرجها بالفعل، أو وجبت عليه كفارة ثم كفر عنه، أو العكس قال الأب لابنه: إن وجب عليك شيء فهو عليَّ، بس لا بد أن يتأكد من أن النائب أدى؛ لأنه لو لم يؤدِّ يلزم من؟ يلزم الأصلي، يلزم الأصلي، فلا بد من التأكد أنه أدى، ولا يلزم بذلك علمه، لكن لو قال له: أنا أخرجت –والله- عنك كفارة، أما قضاء الديون فمثل هذا لا يحتاج إلى نية، قضاء الديون باعتباره من باب التخلي؛ لا يحتاج إلى نية، يعني شخص مدين بألف ريال لزيد، جاء عمرو فقال لزيد: هذا ألف ريال دينك على فلان؛ تبرأ ذمته، ولا يلزمه العلم بذلك، لو نيته؛ لأن هذا لا يحتاج إلى نية، لكن إذا رد ذلك رداً للمنة المترتبة على هذا؛ له ذلك، الأمر لا يعدوه، الأمر لا يعدوه.
"قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد" ابن أبي بكر –أحد الفقهاء- "فقال: أتتك –والله- بالحديث على وجهه" أتتك –والله- بالحديث على وجهه؛ يعني أنها حفظته، ووعته؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .