الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنا أقول: إذا كان عليه خطر بنفسه، أو على أسرته؛ حتى من التكشف ونظر الناس، أو على نفسه من حيث افتتانه بالنساء؛ لأن هناك تعرف الأوضاع ما هي بمثل أوضاع البيوت؛ إذا جلست أسرة على الرصيف مثلاً؛ مثل هذا ما يُجلس أمامهم، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن (16)]؛ لكن يبقى إن فتح الباب كما يفعله بعض الناس هذا غير وارد؛ لأنه قد يأتي يوم من الأيام أن يقول: والله المكيفات هذه ما تناسبنا بعد؛ صحيح! وها الخيام والله ما عندنا استعداد أننا نجلس بالخيام والشمس فوق رؤوسنا، أو إذا طلعنا ضربتنا الشمس.
طالب:. . . . . . . . .
إذا فرط نعم، عليه الدم.
طالب:. . . . . . . . .
عليه الدم، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إذا فرط عليه الدم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله الأصل أنه في أقرب مكان؛ يقيسونه على الصفوف في الصلاة، ومنهم من يقول: إذا خرج عن الواجب فليتخير ما شاء؛ هذا أرفق بالناس؛ هذا أرفق،؛ والعزيمة هو الأول. نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ويشق عليه الذهاب.
طالب:. . . . . . . . .
ويغلب على ظنه أنه مثل الأمس؛ يعني ما نقص العدد؛ لكن ليلة الثالث عشر، وهو يريد أن يتأخر؛ سوف يجد المكان. نعم. سم.
أحسن الله إليك.
باب: رمي الجمار:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً حتى يمل القائم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة.
وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف؛ قال مالك: "وأكبر من ذلك قليلاً أعجب إلي".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق، وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد".
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر.
قال يحيى: سئل مالك: هل يرمى عن الصبي، والمريض؟ فقال: نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر، وهو في منزله، ويهريق دماً؛ فإن صح المريض في أيام التشريق؛ رمى الذي رمي عنه، وأهدى وجوباً.
قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة -وهو غير متوضأ- إعادة؛ ولكن لا يتعمد ذلك.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب رمي الجمار".
والجمار: جمع جمرة؛ والجمرة: اسم لمجتمع الحصى؛ اسم لمجتمع الحصى،؛ سميت بذلك لاجتماع الحصى فيه، ولاجتماع الناس حوله؛ يقال: تجمَّر بنو فلان؛ إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جمار؛ فعلى هذا الجمار، والجمرات هي الحصى.
"باب رمي الجمار" فالرمي هنا؛ إذا قلنا: الجمار جمع جمرة وهو مجتمع الحصى؛ عندنا الجمار والجمرة تطلق ويراد بها مجتمع الحصى؛ كما تطلق –أيضاً- على الحصى نفسه؛ فإذا أضفنا الرمي للمجتمع؛ لمجتمع الحصى؛ فيكون من إضافة .. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن إذا قلنا: باب رمي الجمار؛ أنت ترمي مجتمع الحصى؛ أنت ترميه بمعنى أنك ترجمه بالحصى، ترميه بالحصى، وإذا قلنا: إن المراد الجمار هو الحصى نفسه؛ قلنا: ترمي باب رمي الحصى؛ التي هي الجمار؛ على التقرير باب رمي مجتمع الحصى بالحصى، والثاني باب رمي الحصى، وإلقاء هذا الحصى إلى المكان الذي يجتمع فيه، وإذا قلنا: إن المراد مجتمع الحصى، وهذا قول الأكثر، إن المقصود بهذا الرمي؛ أن يقع هذا الحصى الذي ترميه في هذا المكان؛ يقع في هذا المكان الذي هو المجتمع؛ مجتمع الحصى؛ فلا يلزم أن يضرب الشاخص الذي هو علامة على هذا المجتمع؛ على هذه الجمار التي هي مجتمع الحصى؛ إنما إذا قذفت الحصاة تقع هذا المجتمع؛ في يمينه، في يساره، في طرفه؛ زاد نقص كبر صغر؛ نعم؟.
طالب:. . . . . . . . .
وقع في مجتمع الحصى فأجزأ. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما أحد قال: إن الشاخص هو الجمار. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه وقعت في مجتمع الحصى، ولا لك دعوى فيما بعد ذلك؛ وقعت في مجتمع الحصى، أنت افترض أن مجتمع الحصى أكثر من الحوض؛ أكثر، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو لم تأتي هذه الآلات التي ترفع هذا الحصى لكان الحصى لاسيما في آخر يوم أكثر؛ فأنت ترمي هذا المكان الذي اجتمع فيه الحصى، وكان المكان صغيراً ثم وسع في هذه السنة، وما زال الاسم باقي، هو مجتمع الحصى؛ سواءً كان كبيراً أو صغيراً هو مجتمع الحصى؛ على أن المكان الأول الصغير؛ السعة هذه التي زيدت فيه؛ عن يمينه وشماله؛ لأنه صار الآن مثل السفينة؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طولي بيضاوي؛ فأنت ترمي هذه الحصى في أي جزء من هذا الحيز، وينزل في المرمى القديم؛ مثل الرمي في الدور الأعلى؛ ترمي أنت في هذا المكان ثم ينزل إلى المرمى القديم؛ لكن هل أنت بهذا رميت الحصى في مجتمع الحصى الذي هو الجمار، أو أنت رميته في مكان أداه إلى مجتمع الحصى؛ يعني ما هو بأنت أللي رميت الحصاة في مكانها الأصلي؛ وعلى هذا يجزئ الرمي بهذه الطريقة وإلا ما يجزئ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يمثل العلماء بأمثلة ما تقع؛ لكن يمكن أن ينظر عليها ما عندنا؛ يقول: لو رمى الحصاة، ثم التقمها طائر ووضعها في مجتمع الحصى؛ الآن هو جزء من المسافة بفعله، وبقية المسافة ليست بفعله، ما يكفي يا أخي أنت بتفترض أنها هذه وضعت في منحدر من الأرض، وصار الناس يضربون من بعيد ثم تنزلق بنفسها. إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه .. لكن أنت تطل في الحوض الأعلى، وتقصد أن تقع هذه الحصاة في المجتمع القديم، أو ترميها على حافة الأعلى ثم تنزل بطريقتها.
طالب:. . . . . . . . .
بحيث لو لم يكن هذا الحوض الأعلى؛ لو كان ما هو بموجود لم تقع في محل الرمي؛ لأنك ترميها إلى جهة من فوق؛ فسوف تقع هناك، ما هي بواقعة تحت، سمتها يقع خارج المرمى.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
و. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
أسفل .. أسفل .. أسفل .. أسفل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، فيه أسفل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه فيه مكان للأسفل.
هم مادام أفتوا بالهوى؛ فالقرار مثله؛ ما يختلف.
طالب:. . . . . . . . .
هاه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ترفق شوي
…
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لن تلزق بالشخص؛ لأنه أملس؛ نعم، خلاص.
طالب:. . . . . . . . .
ما يبقى ما يمكن يبقى.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
صحيح.
المقصود أن مثل هذا؛ يعني هل لابد أن تقع في المرمى بفعل الرامي؟ أو لو وقعت المقصود أنها في النهاية تقع.
طالب:. . . . . . . . .
لأن الآن لما مثل الفقهاء لما قالوا: إذا رماها الرامي .. ؛ أنت افترض أنها رماها إلى غير الجهة؛ فجاء طائر .. هذا يقول: يمكن من ضرب الخيال؛ وهو صحيح من ضرب الخيال، يجي طائر يلتقط هذه الحصاة، ويضعها في المرمي؛ أنت نظرت إلى المرمى الأعلى بهذا الشكل، وأنت جالس على طرفه من هنا، وترمي إلى الجهة هذه لينسل؛ لنزل في النهاية إلى الآخر؛ أنت لو كانت هذه ما أمامها شيء؛ وين بيقع الحصى؟ يقع في المرمى الأسفل؟ لن يقع في المرمى الأسفل؛ لكن بطريقته الهندسية صار ينزل إلى الأسفل فيصل إلى المرمى الحقيقي، فجزء من الرمي بفعل المكلف، وجزء منه بفعل ما جُعل له هذا؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
باشر جزء؛ باشر جزء ما باشر الكل.
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هم الذي جعلهم يفتون بمثل هذا؛ وقل مثل هذا في السعي، ومثل هذا في الطواف، وغيره؛ بناءً على القاعدة العامة:"الهواء له حكم القرار" الهواء له حكم القرار؛ مادام ضربت الحيز الذي لو كنت في الأسفل وقع في المرمى الأصلي؛ وكل هذا مربوط بالحاجة؛ يعني لولا هذه الحاجة الملحة؛ بل لو قيل إنها ضرورة لما أفتي بمثل هذا؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
وراه.
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن الأعلى ما هو موجود، ورميت على سمت هذا! أنت ترمي الجدار الثاني -المقابل لك- من أجل أن تنزل؛ ما أنت بتنزل .. أنت بتضرب الحفرة؛ وإلا تضرب الجدار المقابل؛ أنت تضرب الحفرة؛ لكن غيرك؛ كثير من الناس يضرب الجدار المقابل، وفي النهاية تقع في الحفرة بالطريقة الهندسية؛ لكن لو افترضنا ما هي موجودة لن يقع في المرمى.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أنت ترمي عن نفسك؟
طالب:. . . . . . . . .
الرمي لك أنت؟
طالب:. . . . . . . . .
يرمي عنك؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت تريده يرمي عنك، وإلا يرمي عن نفسه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يجزئ، وأنت قادر؛ ما يجزئ أبداً، يجيك كلام مالك قوي في هذا الباب.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، تطول علينا المسألة، وهي لا تقدم ولا تأخر؛ العلماء أفتوا بهذا ومشوا عليه، وأنتها الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
وحل أزمة كبيرة -ولله الحمد-، والله يدلهم على الحق، ويوفقهم للعمل به.
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا من باب المسألة مسألة تفقه فقط؛ يعني على شان تشوفون كلام الفقهاء؛ وإن كان بعيد كل البعد؛ إلا أنه يقع له نظائر؛ أنت افترض إنه في يوم من الأيام جعلوا .. زاد الزحام، وجعلوا المرمى من بعيد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هو من الاقتراحات أن يوجد خراطيش كهربائية تمتص الحصى؛ فيرمى طرف هذه الخراطيش -ولو من كيلو- فتمتصه ويضع في الحفرة.
طالب:. . . . . . . . .
أيش هذا؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
تشفط.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما أجازوه، ما أجازوه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن يا إخوان المسألة ايش؟ أنا أقول: لولا الحاجة القريبة من الضرورة -في مثل هذا التصرف- قلنا لا يتصرف فيه؛ لكن المسألة مسألة موت، والدين يسر في مثل هذا ((لا يشاد الدين أحد .. )) .. نعم.
طالب:. . . . . . . . .
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [بسورة الحج (78)]، نعم.
طالب: فيما لو وضع. . . . . . . . .
المهم أنه وقع في الموضع؛ سهل بقاؤه ما له داعي.
طالب:. . . . . . . . .
بقاؤه ما له داعي، ما دام وقع في المكان ما عليك ما عليك منه؛ هو بيشال، بيشال؛ أما ما جاء من أن حكم الحصى؛ حكم القرابين؛ ما قبل منه رُفع، وما لم يقبل منه بقي؛ هذا ماله أصل، هذا لا أصل له.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل الدور الأعلى .. مثل الدور الأعلى.
طالب:. . . . . . . . .
مثله .. مثله.
طالب:. . . . . . . . .
إيه مثله.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً حتى يمل القائم" النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد الأولى، وبعد الثانية دعاءً طويلاً جداً؛ قدر في حديث ابن مسعود، وغيره بنحو من سورة البقرة؛ ولا شك أن المنتظر، والقائم الذي ينتظر الداعي يمل؛ والداعي الذي يدعو وهو قائم –أيضاً- يمل؛ لكن من يفعل هذا؟ سورة البقرة تحتاج بالقراءة إلى ..
طالب:. . . . . . . . .
الهذّ نصف ساعة ..
طالب:. . . . . . . . .
الهذ نصف ساعة، والترتيل تبي لها ساعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فالساعة ما يطيقها الناس، ولا نصف الساعة، ولا ربع الساعة، الناس مع هذا -والناس ربوا أنفسهم على الترف، وعدم تحمل المشاق- فصاروا ما يطيقون؛ من وقف خمس دقائق ظن أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل.
طالب:. . . . . . . . .
يبعد .. يبعد .. يبعد عن محل الحركة.
طالب:. . . . . . . . .
لا الموقف ما هو محدد؛ يبعد يمين، وإلا شمال؛ له مواضع. نعم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً" كما جاء في بعض الروايات بمقدار سورة البقرة، ويكبر الله ويسبحه ويحمده، ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة الأخيرة للدعاء؛ ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة" اتبع النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقد جاء في حديث جابر، وغير أنه يقول مع كل حصاة:((الله أكبر)).
قال: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف" الخذف هو الرمي بطرف الإبهام والسبابة، حتى صور في بعض الروايات هكذا، أو هكذا؛ والخذف منهي عنه؛ فكوننا نشبه المطلوب بالمنهي عنه فيه ما يمنع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فيه ما يمنع من تشبيه المطلوب بالمنهي عنه؟
طالب:. . . . . . . . .
لأن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، وليس معنى هذا أن الرامي للجمرة يخذف؛ إنما نظير الحصى الذي يخذف به؛ والمشابهة هنا في مقدار الحصى؛ في حجم الحصى؛ يعني كما جاء تشبيه الوحي بصلصة الجرس؛ وكثير من ما جاء به التشبيه لا يلزم المطابقة من كل وجه.
طالب:. . . . . . . . .
وين المدة؟
طالب:. . . . . . . . .
يسهل .. يسهل بعد الأولى إن أخذ يميناً، وبعد الثانية إن أخذ شمالاً؛ يسهل؛ المقصود "قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي" نعم حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة بسبعة حصيات؛ يكبر مع كل حصاة بمثل حصى الخذف؛ بمثل حصى الحذف؛ فقول الإمام مالك كونه أكبر قليلاً مع كونه عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخذف قول مرجوح. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وضع؛ هذا ما هو برمي، هذا ليس .. بمجرد الوضع ليس برمي؛ بل لابد من أن يتحقق الوصف "الرمي" ولله كأنه ما رمى؛ لكن عاد كونه يلزم بعد؛ الإلزام فيه ما فيه.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس" يعني عليه أو ظهر له غروبها "من أوسط أيام التشريق" يعني في اليوم الثاني عشر "وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد" لأنه لا يصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ فهذا تأخر؛ وإذا تأخر بالمبيت لزمه الرمي.
"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس" يقصد بذلك الصحابة "كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين" يعني ما يركبون في الذهاب إلى الرمي ولا في الرجوع منه "وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان" لأنه ثقيل؛ عذره السمن. نعم.
"وحدثني عن مالك أن سأل عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث تيسر. " من بطن الوادي؛ بمعنى أنه لم يعين محلاً منها للرمي؛ والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رماها من بطن الوادي، وعمر -رضي الله تعالى عنه- إنما رماها من فوق؛ من العقبة "الجبل"؛ لكن على أن تقع في المرمى؛ لأن جمرة العقبة إنما ترمى من جهة واحدة من بطن الوادي؛ لأنها نصف دائرة، نعم؛ هذا الأصل.
وكيف ما رماها إذا وقعت الحصاة في المرمى؛ من فوق، من تحت، من يمين، من شمال؛ شريطة أن تقع الحصاة في المرمى لا بأس؛ من حيث تيسر له.
"قال يحيى سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم" يرمى عنهما "ويتحرى المريض حين يُرمى عنه" يعني وقت رمي النائب يتحرى وقت رمي النائب في وقت الإمام مالك ما يمكن أن يتحرى، نعم؛ إلا غلبة ظن؛ لكن الآن ومعه الجوال، ويكلم على النائب: ترني الآن على الحوض؛ ويعطيه إشارات للجمرة الأولى، والثانية، والثالثة، والحصاة السادسة، والسابعة، ويكبر مع كل حصاة؛ هذا متصور؛ لكن في وقتهم متصور؟
يقول: "ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله، ويهريق دماً" يعني مريض معذور، وينيب، ومع ذلك يريق دماً؛ هذا رأي الإمام ملك؛ والجمهور على أن من أناب، ووكل لعذر يبيح له التوكيل أنه لا شيء عليه "فإن صح المريض في أيام التشريق؛ رمى الذي رمي عنه، وأهدى وجوباً" هذا كل هذا تشديد؛ تشديد يعني يرمى عنه؛ ينيب في وقت تجوز فيه النيابة، ثم بعد ذلك يصح في الوقت، ويرمي، ويلزمه دم؛ رحم الله الإمام مالك؛ كل هذا ليس بلازم.
"قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضأ إعادة؛ لأن الوضوء ليس بشرط لا للرمي، ولا للسعي؛ ولكن لا يتعمد ذلك فيفوت الفضيلة عن نفسه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام باشر هذه العبادات على طهارة.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة" لغير المستعجل نعم، "حتى تزول الشمس".
في الأيام الثلاثة، أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
في الأيام الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ هذا لغير المستعجل "المتأخر"؛ أما المتعجل في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، المتعجل لا يرمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وغير المتعجل ولا في الثالث عشر حتى تزول الشمس؛ فإن رماها قبل الزوال أعاد عند الجمهور؛ لأن هذا ليس بوقت للرمي؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته كانوا يتحينون الزوال؛ فإذا زالت الشمس رموا؛ وهذا سؤال نقرأه بعد الأذان- إن شاء الله تعالى- يتعلق بهذا.
هذا يقول: في هذا الأزمنة يكثر الموت عند رمي الجمرات؛ فهل يفتى بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير للضرورة القصوى؟
على كل حال القول قال به الحنفية في يوم النفر، يبيحون له الرمي قبل الزوال نظراً للمشقة، وأفتى به بعض أهل العلم؛ لكن الذي عليه الجماهير أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، وإذا كان القصد من الفتوى بهذا الرأي التخفيف على الناس؛ فثقوا ثقة تامة أن هذا لن يحل الإشكال! لن يحل الإشكال! الرمي يوم العيد من منتصف الليل، ويموت أكثر من يموت في جمرة العقبة يوم العيد؛ فما انحل الإشكال مع طول المدة، فالإشكال والمقتلة التي تكون يوم النفر بعد الزوال؛ سوف تنتقل إلى الوقت الذي يفتى به؛ يعني افترض أن الناس يتقاتلون عند الزوال من أجل أيش؟ أن ينصرفوا؛ سوف يتقاتلون عند طلوع الشمس إن قيل لهم يبدأ الرمي من طلوع الشمس، والمشكلة لن تنحل بهذا. نعم.
طالب: ولي الأمر يلزم الناس بالتأخير.
شوه.
طالب: ولي الأمر يلزم الناس بالتأخير؛ الآن المشكلة أن أكثر من تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون؛ هذا بالتجربة؛ أكثر من تسعين بالمائة من الحجاج يتعجلون؛ يعني مليون وثمانمائة ألف يمشون كلهم يوم الثاني عشر، ولا يبقى ما يقارب ولا الميتين ألف، ما يبقى.
إيه على كل حال إذا كان الأمر جائز ما يلزم بالجائز؛ يعني كون الناس يلزم نصفهم بالتأخر هذا فيه الصعوبة.
طالب: من باب يا شيخ مصالح ....
إيه مصالح لكن من تلزم من تترك؛ يعني ولي الأمر يمكن يلزم الموظفين أن لا يتعجلوا؛ لكن ما غيرهم ..
طالب: لكن ولي الأمر يلزمنا –نحن التجار في خدمة الحجاج- في خروج حجاجنا في أوقات معينة ويحط علينا غرامة نوقع عليها. . . . . . . . .
إيه لكن هذا حكم شرعي منصوص عليه بدليل قطعي: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة (203)]، نقول: الإمام من باب المصلحة أن يمنع بعض الناس من الخروج.
طالب: لكن بيصير فيها موت.
إيه يصير فيها موت، طيب وايش ذنب أللي منعوا؟ وايش ذنب الآخيرن ألي لم يسمح لهم؟
طالب:. . . . . . . . . مثلا. . . . . . . . .