الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيه، إذا طالب ذاك، إذا طالب وقال: قذفني وهو كاذب، وثبت كذبه عند القاضي إذا أكذب نفسه، ثبت كذبه، فإذا طالب المقذوف لأن الحق لا يعدوه، يحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذه حقوق العباد ما تتداخل
…
طالب:. . . . . . . . .
بعد تمام اللعان خلاص ترتبت عليه أحكام، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ميراث ولد الملاعنة
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: "إنه إذا مات ورثته أمه حقاً في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين".
قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ميراث ولد الملاعنة
ولد الملاعِنة، ويصح أن تكون ملاعَنة، مثل المجادِلة والمجادَلة، فهي ملاعنة لزوجها، وزوجها لاعن منها.
"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقهاً في كتاب الله تعالى" لأن الأم أم، لا يمكن أن ينفى عنها ولدها بحال؛ لأن العلاقة بينها وبين ولدها أمر محسوس، أما العلاقة بين الولد وأبيه، أمر لا يحس، يعني ولذلك يكتفى فيه بالاستفاضة، هل، أنت تجزم أن فلان ابن فلان وتحلف عليه، لكن هل هو في حقيقة الأمر كذلك أو لا؟ ما تجزم عليه، لكنه في الحكم الشرعي تجزم به، لأنه يكفي فيه الاستفاضة، أما الأم لا يشك أحد أن هذا الولد خرج من بطن هذه المرأة، ولذلك ترثه بخلاف الأب، ترثه أمه "ورثته حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم" طيب أخوته الأشقاء؟ ما في أشقاء، طيب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لا أب له، لكن أنت افترض أن هذه المرأة التي لاعنت جاءت بولد من هذا الوطء الذي حصل بسببه الملاعنة، إما أن يكون في حقيقة الأمر ولد لهذا الرجل، أو ولد لغيره من الزنا، وعلى كل حال الحكم الشرعي ثبت أنه ليس للزوج، ليس للملاعن، هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد، هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد، ولها أولاد آخرون بعدما تزوجت بغيره، كلهم بالنسبة له إخوة لأم، كلهم، أولاد الأول، وأولاد الثاني كلهم إخوة لأم، إلا أن هؤلاء من زوج، وهؤلاء من زوج، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
توأم الملاعنة منهما، هما أخوان لأم فقط، فحكمهما مثل أخوتهما من الزوج الملاعن، ومن الزوج اللاحق، الحكم واحد، علاقتهم الرابطة بالجميع الأم.
"ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة" يعني بالولاء "وإن كانت عربية" يعني حرة، ليست بأمة "ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين" لأن البقية من أقاربها من ذوي الأرحام، ما في إلا ذوي الأرحام بعد ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
ما في عصب من أين؟ من أين يجي عصبة؟
والذي يقدم ذوي الأرحام ويقول بإرثهم يورثهم.
"قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا" نعم.
أحسن الله إليك.
باب: طلاق البكر
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: "طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك" قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبدَ الله بن الأشج
…
بن عبدِ الله.
عن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبدُ الله بن الزبير
…
مع عبدِ.
مع عبدِ الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: طلاق البكر
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها" لأن المطلقة قبل الدخول تبين، ولا تحتاج إلى عدة، لكنها بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعد ذلك، بعقد جديد، إذا طلقها واحدة.
يقول: "ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس" يعني في حكم الواحدة؛ لأن الواحدة تبينها، فالزائد لا قيمة له، يعني كما لو زاد عن الثلاث، يعني إذا كانت المدخول بها لا تبين إلا بالثلاث، فغير المدخول بها تبين بالواحدة، ويكون حكم الواحدة حكم الثلاث، وما زاد على الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها كما زاد على الثلاث في حكم المدخول بها، هذا ظن السائل "قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس:"إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل" يعني أطلقت من يدك، كان القياد والزمام بيدك فأرسلته، فلها أن تذهب "إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل".
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: "جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يسألها، قال عطاء بن يسار فقلت: إنما طلاق البكر واحدة" يعني وغير الواحدة لا يعتد به؛ لأنها بانت بالواحدة فلا يقع عليها ما بعد الواحدة، كأنه قال: بانت بالواحدة، والثانية والثالثة لم تقع موقعها؛ لأنها وقعت على امرأة ليست في عصمته، هذا رأي عطاء، فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، أنت واعظ ما لك علاقة بالأحكام الشرعية، ولذا تجد بعض الخطباء أو بعض الدعاة الذين يحسنون مخاطبة الناس والجمهور والتأثير فيهم، لكنهم ليسوا من أهل الأحكام، ليسوا من أهل فقه الحلال والحرام، يتعرضون لإحراجات كثيرة، ومنهم من يتحرى ويتورع فلا يجيب، إنما أنا مجرد واعظ، لا علاقة لي بالأحكام، ومنهم من يستدرج فيجيب في عضل المسائل، وعلى كل حال هذا أصل في الموضوع.
"فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص" يعني اكتفي بقصك ووعظك "الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها" الطلقة الواحدة تبينها، والألفاظ الثلاثة تحرمها "حتى تنكح زوجاً غيره" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هذا بعد زمن عمر، بعد ما اتفقوا على ذلك.
المقصود أنهم عملوا بقول عمر، رأوه ووافقوا، ما عارضه أحد من الصحابة ولا التابعين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، عطاء بن أبي رباح غير عطاء بن يسار.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر ابن عباس، وابن عباس يحيل عليه.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال: فجاءهما" عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عبد الله بن عمر، كم هم؟ ثلاثة، قال: فجاءهما، جاء من؟ نعم جاء الاثنين؛ لأنه جاء ليسأل، ما جاء للثالث وإلا فهم ثلاثة "فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول" القوم يتورعون في مثل هذه المسائل "فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا" يعني رد لنا الخبر، هات الجواب نستفيد "فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة" وأيضاً الصحابة يتدافعون، وأبو هريرة من فقهائهم، يعني بعض أهل الأصول يقول: إن رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، ويزعمون أن أبا هريرة مجرد راوية، وليس بفقيه، لا، هو من فقهاء الصحابة، واستدل شيخ الإسلام على فقه أبي هريرة، وهو يقرر هذه المسألة: أن عمر سأله فقال: المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً غيره بما ترجع لزوجها؟ ترجع بدون طلقات، أو بما معها من الطلقات والزوج ألغى الثالثة فقط، كما لو كانت مطلقة طلقتين، ثم بعد ذلك راجعها زوجها، تبقى الطلقتان، ولم يبق لها إلا واحدة، المطلقة ثلاثاً إذا طلقت، ترجع بعقد جديد بدون طلقات وإلا بطلقة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا طلقت ثلاثاً ونكحت زوجاً غيره، ثم رجعت.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم تهدم كل الطلقات، تأتي بعقد جديد، كأنه أول مرة يراها، وقال عمر: لو أفتيت بغير هذا لضربتك بالدرة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كذلك.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا هو الراجح عند أهل العلم أنها ترجع جديد، ترجع صفر مصفرة، يعني مرة مرة، ما فيها شيء.
طالب:. . . . . . . . .
كل شيء، بالنسبة لإيش؟ لمن بانت بثلاث؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا طلقها طلقتين، ورجعت إلى
…
، يعني بعد زواج ثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هنا يأتي السؤال، لو نكحت المطلقة واحدة أو طلقتين زوج آخر ورجعت للأول، هل تعود صفر مثل المطلقة البائن، أو تبقى الطلقتان؟ تبقى الطلقتان، ما هي مثل
…
؛ لأن نكاحها زوجاً آخر ليس بمشترط عليها، إنما في البائن مشترط عليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نعم هذا سؤاله، فقال: تبقى الطلقتين، قال: أرأيت لو طلقت ثلاثاً ثم نكحت زوجاً آخر، هل تبقى الطلقات عليها؟ قال: لا، قال: لماذا لا تكون؟ قال: أبداً، هذا النص؛ لأن طلقتان لا يشترط لهما زوج جديد، لا يشترط لهما زوج آخر، فغير المشترط لا أثر له، ما يمحوه شيء.
قال: فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
"والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر" يعني لا فرق بين طلاق ثيب وبكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: طلاق المريض
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة، وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمِّل منه
…
مكمِل.
أحسن الله إليك.
ورث نساء ابن مكمِل منه، وكان طلقهن وهو مريض.