المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه - أحاديث أيوب السختيانى

[القاضي إسماعيل المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌ ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ

- ‌ خُذُوا مَتَاعَكُمْ عَنْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ

- ‌ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

- ‌ نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ

- ‌ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ نَفْسَكَ لَأَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ

- ‌ إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا

- ‌ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا نَذْرَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

- ‌ أَلْقُوا عَنْهَا جِهَازَهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ

- ‌ أَمَا تَقْرَأُ فِي ثَمَانٍ

- ‌ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمًا وَلِلْأُمِّ سَهْمًا وَلِلْأَبِ سَهْمَيْنِ

- ‌ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

- ‌ أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ إِنَّ اللهَ عز وجل زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

- ‌ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ

- ‌ زُوِيَ لِيَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

- ‌ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ

- ‌ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ

- ‌ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ

- ‌ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْهُدَى

- ‌ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

- ‌ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

- ‌ إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ فَأَحْسِنُوا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قِتْلَتَكُمْ

- ‌ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْجَنَابَةِ

- ‌ إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ يَمِينًا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

- ‌ وَاللهِ مَا نَسِيتُ وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

- ‌ اللهُمَّ هَذَا قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

- ‌ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ

- ‌ اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا

- ‌ فَيُقَالُ لَهُ: كَيْفَ أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللهِ

- ‌ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا

- ‌ يَا أَبَا ذَرٍّ، الصَّعِيدُ كَافِيكَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ أَوْ بَشَرَتَكَ

- ‌ يُسْلِمُ قَلْبُكَ لِلَّهِ عز وجل وَيَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ

- ‌ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

- ‌ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأَضْرِبُ عَلَيْهِمَا

- ‌ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ

- ‌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا بِوَضُوئِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ إِلَّا تَحَاتَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ

- ‌ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ

الفصل: ‌ قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه

51 -

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَوَرِثَتْهُ ابْنَتُهُ دُونِي وَكَانَتْ عَلَى دِينِهِ ثُمَّ إِنَّ جَدِّي أَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَتُوُفِّيَ وَتَرَكَ نَخْلًا فَأَسْلَمَتْ

⦗ص: 87⦘

فَخَاصَمَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فَحَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه‌

‌ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ

فَقَضَى لَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه فَذَهَبَتْ بِذَلِكَ الْأَوَّلِ وَشَارَكَتْنِي فِي الْأُخْرَى (1)

⦗ص: 88⦘

إِلَى هَاهُنَا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي عَنْ شِيُوخِهِ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْهُ.

(1) إسناد هذا الأثر لا بأس به كلهم ثقات ما عدا يزيد بن قتادة

ص: 86