المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تعريف الاستصحاب [الاستصحاب] قال المصنف: [ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به: - شرح الورقات في أصول الفقه - الددو - جـ ٥

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

الفصل: ‌ ‌تعريف الاستصحاب [الاستصحاب] قال المصنف: [ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به:

‌تعريف الاستصحاب

[الاستصحاب] قال المصنف: [ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به: أن يستحصب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] .

(استصحاب الحال) مصطلح أصولي لنوع من أنواع الأدلة، وهو دليل عقلي، وهو من الأدلة المختلف في الاحتجاج بها.

والاستصحاب أصلاً معناه: الصحبة، والمقصود به: إثبات ما ثبت في الماضي في الحال.

فما ثبت له وصف في الماضي، يُستصحب له، أي: يُحكم بصحبته لذلك الوصف، حتى يأتي ما يغير حاله.

قال: [ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] .

معناه: أن يُلتزم الحال الذي سبق أنْ ثبت للشيء، حتى يأتي ما يغيره عنه.

ولهذا يُقال في تعريفه: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق في الزمن المستقبل، وهذا هو معنى قولهم:(الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وهذا هو معنى قولهم أيضاً:(الذمة إذا عَمَرَت بمحقق لا تبرأ إلا به) ، والأصل براءة الذمة، وهكذا.

فقواعده كثيرة.

ص: 15