المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌قياس الدلالة النوع الثاني قياس الدلالة: قال المصنف: [وهو الاستدلال بأحد - شرح الورقات في أصول الفقه - الددو - جـ ٥

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

الفصل: ‌ ‌قياس الدلالة النوع الثاني قياس الدلالة: قال المصنف: [وهو الاستدلال بأحد

‌قياس الدلالة

النوع الثاني قياس الدلالة: قال المصنف: [وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم] .

وهذا الذي يُسمى بالاستدلال، وهو ثلاثة أنواع: 1 - استدلالٌ بالعلة على المعلول.

2 -

واستدلالٌ بالمعلول على العلة.

3 -

والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر.

وهو أن يُستدل بأحد النظيرين على الآخر، والمراد بالنظيرين هنا: المشتركان في الأوصاف، كما ذكرنا في الأرز والقمح، فيُمكن أن يتخلف الحكم في الأرز -مثلاً- ويُثبت في القمح.

ومثل ذلك: السكر -مثلاً- وإلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلاً منهما طعام، فالعلة هنا غير موجبةٍ للحكم؛ لأن العقل يمكن أن يُدرك فرقاً بين السكر والقمح، وهذا معنى قوله:[ولا تكون موجبة للحكم] ؛ لاحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل.

وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بالعلة نفسها.

كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في الخمر، ليس هو العلة -التي هي الإسكار- ولكنها دليل العلة.

ص: 7