المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بلوغ المرام -‌ ‌ كتاب البيوع (7)   ‌ ‌باب: الخيار الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام - شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير - جـ ٨٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: بلوغ المرام -‌ ‌ كتاب البيوع (7)   ‌ ‌باب: الخيار الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام

بلوغ المرام -‌

‌ كتاب البيوع (7)

‌باب: الخيار

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام:

باب: الخيار

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته)) رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.

هذا الحديث تابع للباب السابق، الخيار أوله حديث ابن عمر رضي الله عنهما، نعم.

أحسن الله إليك.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الخيار

الباب مضى التعريف به مراراً، وأنه في الأصل وضع لما يدخل ويخرج منه، ثم اصطلح أهل العلم وتعارفوا على جعله عنواناً لما يضم فصولاً ومسائل غالباً، والخيار اسم مصدر من خيّر، أو اختار، خير يخير تخييراً، هذا المصدر، واسمه -اسم المصدر منه- خياراً، أو اختار يختار اختياراً، هذا المصدر، واسم المصدر منه خياراً.

ص: 1

والخيار في اصطلاح أهل العلم: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، والخيرية تكون بالنسبة لمن طلبه، فهو خير له فيما يبدو له، ولولا ذلك لما اختار الإمضاء أو الفسخ، والخيار أنواع ذكر منها المؤلف -رحمه الله تعالى- خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، ومنها أيضاً خيار العيب، وخيار الخلف في الصفة، وخيار التدليس، وأنواع أخرى ذكرها أهل العلم تفصيلها في كتب الفروع.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ص: 2

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تبايع الرجلان)) تبايعا: تفاعلا، والمفاعلة والتفاعل إنما تكون بين طرفين، تبايعا، والعقود لا تكون إلا بين اثنين، لا تكون إلا بين اثنين، بين عاقدين، وهنا بائع ومشتري، وإطلاق التبايع على الطرفين حقيقة فيهما، أو يقال: هو بالنسبة للبائع حقيقة، وبالنسبة للمشتري فيه شيء من التجوز، وإن أطلق في بعض النصوص على المشتري أنه بائع، وهو في الحقيقة بائع؛ لأن البيع مبادلة مال بمال، البيع في حقيقته مبادلة مال بمال على ما تقدم تعريفه في أول كتاب البيوع، فكل منهما معطي الآخر ما بيده، فالبائع للمشتري السلعة، والمشتري الذي هو بائع أيضاً من هذه الحيثية معطيٍ لما معه من الثمن للبائع، فكل منهما بائع وكل منهما مشتري، من هذه الحيثية قال:((إذا تبايع الرجلان)) الرجلان وفي حكم ذلك الرجل مع المرأة، أو المرأتان، فإذا تبايع المرأتان ثبت لهما هذا الحكم، أو تبايع رجل مع امرأة فالحكم كذلك، وينص على الرجال كثيراً في هذا الباب؛ لأن الرجال هم الأصل في هذا الباب، وأما بالنسبة للنساء يحصل منهن ما يحصل من عقود، وتصح عقودهن؛ لأنهن يملكن، والمال الذي بيد المرأة ملكها، وتتصدق منه بما شاءت بغير أذن زوجها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خص النساء بخطبة خاصة في يوم العيد وحثهن على الصدقة تصدقن من غير إذن أزواجهن، وعلى أنه جاء في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به على أن المرأة لا تتصرف إلا بإذن زوجها، فالمرأة تملك وتتعامل بالمعاملات المباحة كالرجل إلا أنه ينص على الرجل كثير في هذه الأبواب؛ لأنه هو الأصل، ولو قيل: إن امرأة ما عقدت عقداً منذ أن ولدت إلى أن ماتت ما بعد، وصار إجراءً طبيعياً ما تلام؛ لأنها مكفية، والرجال قوامون على النساء، وتقضى حاجتها وهي في بيتها، وهو الأصل، إتباع للأمر بالقرار في البيوت، خلاف ما إذا كانت المرأة خراجة ولاجة كما هو شأن كثير من النساء مع الأسف الشديد في هذه الأزمان، كثير من الرجال يترك الأمر للمرأة ويدعها تذهب وترجع إلى الأسواق، في كل يوم، وتشتري حاجات البيت التي هي الأصل على عاتقه، وقد يكلفها بشراء ما يختص به

ص: 3

دونها، وقد يستحي الرجل عن شراء بعض الأمور ويكلف المرأة بها، مع أن الأصل في المسألة العكس، المرأة هي التي تستحي، وعادي أن تقف المرأة عند محل تجاري تريد كذا مما يستحي الرجال أحياناً من ذكره، أو عند صيدلية أو غيره، يكلفها الرجل، حجة الرجل مثلاً أن المرأة متحجبة، والحياء في العيون، الحياء في العيون، لكن ليست بحجة، هذه ليست بحجة، كون المرأة تطلب شيئاً يستحي منه الرجال، وقد تستحي من زوجها أن تكلفه بهذا الأمر، أو من ولدها وتذهب هي بنفسها تشتري، وهذا قلب في التصور، وخلل في الفطر، فالأصل المرأة أن تقر في البيت، وأن تقضى حاجتها، والرجال قوامون على النساء، وتكفى المؤنة، وعليها مهمة عظمى وهي القيام بحقوق الزوج والأولاد وتربيتهم.

((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار)) البائع والمشتري، المبايِع والمبايَع كل منهما بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه، ما لم يتفرقا، وفي بعض الراويات:((ما لم يفترقا وكانا جميعاً)) يعني في الأصل كان جميعاً، فإذا كان جميعاً وافترقا وكان جميعاً يعني نفترض أن المتبايعين في مكان واحد، وداخل أسوار مكان واحد، ما لم يتفرقا عن هذا المكان، وكان جميعاً فيه، لكن لو قدر أنهما ليسا جميعاً، كما يحصل بوسائل الاتصال الآن، هل نقول: إنهما جميعاً؟ يعني يتصور قبل هذه الوسائل أن المتبايعين لا بد أن يكونا جميعاً، ما لم يكن أحدهما وكيل عن غيره، والحكم حينئذٍ للوكيل، إذا تفرق البائع مع الوكيل عن المشتري أو العكس ثبت البيع؛ لأنه يقوم مقامه، ويأخذ حكمه.

ص: 4

((وكانا جميعاً)) افترض أنهما ليسا جميعاً واحد في الشرقية والآخر في الغربية وبالهاتف تبايعا، كيف ينتهي خيار المجلس؟ النص على أنهما كان جميعاً، نعم؟ هل له مفهوم؟ وكان جميعاً هذا مفهومه أنه إذا لم يكونا جميعاً يعني في مكان واحد فلا خيار للمجلس؛ لأنه لا حقيقة للمجلس، ولا مجلس يضم الاثنين، يعني هل يكون التفرق بالكلام بمجرد الإيجاب والقبول؟ أو بمفارقة كل واحد منهما مجلسه؟ أو يكون هذا هو مجلس البيع حكماً، لكن قوله:((وكانا جميعاً)) يدل على أنه يحصل التفرق بمجرد انعقاد الصفقة، وهذه فائدة قوله:((وكانا جميعاً)) وأما ما يتم بالوكالة فالوكيل له حكم موكله.

((ما لم يتفرقا)) ظاهر الحديث .. وفي أخره قال: ((وإن تفرقا بعد أن تبايعا)) ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني ظاهر اللفظ يدل التفرق بالأبدان، ((وكان جميعاً)) جميعاً بالأبدان أو بالأقوال؟ بالأبدان، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، لا يتم التبايع، وإذا تبايعا لا يتم هذا إلا بعد التفرق بالأقوال، ويبقى الخيار إلى التفرق بالأبدان، والنص كالصريح في هذا، وبهذا يقول الشافعي وأحمد والصحابة بحيث لا يعرف من الصحابة من قال بخلافه، ومن تبعهم، فالمراد بالتفرق التفرق بالأبدان، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن التفرق بالأقوال، ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا)) بالأقوال ولو لبثا في مجلسهما، خلاص قال: بعتك هذه الدابة أو هذه الدار بألف، وقال: اشتريت تفرقا بالأقوال، وعلى هذا يلزم البيع عندهما، ولو مكثا في المجلس، ولو طلبا أحدهما الفسخ، لا يتمكن من ذلك، فقد وجب البيع؛ لأن التفرق عندهما وعند من يقول بقولهما إنما هو التفرق بالأقوال.

ص: 5

ما الذي دعاهم إلى مثل هذا الكلام والحديث كالصريح في المراد بالتفرق بالأبدان، وصنيع الراوي ابن عمر يدل على هذا الفهم؛ لأن ابن عمر إذا عقد بيعاً مشى خطوات من أجل أن يلزم البيع، وقد جاء النهي عن ذلك، لكن ابن عمر لعله أن يبلغه النهي، المقصود أن هذا فهم الصحابي راوي الحديث، يمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع، وما الذي دعا من يقول بأن التفرق بالأقوال لا بالأبدان إلى أن يقول ما قال مع أنه احتمال ضعيف جداً؟ وهؤلاء أئمة، يعني كلامهم ما جاء من فراغ، نعم فيه راجح ومرجوح، لكن هل يظن بأبي حنيفة أنه يخفى عليه المعنى الظاهر من هذا الحديث، ويلجأ إلى المعنى المرجوح؟ أو على مالك نجم السنن وقد روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسنده الصحيح عن نافع عن ابن عمر؟ مالك رحمه الله من أعمدة رواة هذا الحديث، فكيف لا يقول بخيار المجلس؟ حتى قال ابن أبي ذئب:"ينبغي أن يستتاب مالك لمخالفته هذا النص"، قال: وهذا النص يحتمل معنيين هو التفرق بالأبدان وهو الظاهر، والتفرق بالأقوال وهو معنى يحتمله الحديث، وهو مرجوح، لكن قد يلجأ إلى المرجوح إذا وجد ما يرجحه، يعني الظاهر والمؤول متى نعمد إلى المؤول الذي هو المرجوح؟ نعم؟ إذا وجد ما يدل على أنه هو المراد في هذا الموضع، إنما البيع عن تراض، {إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [(29) سورة النساء] وتراضوا وتم البيع خلاص انتهى، صار بيع، وأيضاً {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [(282) سورة البقرة] في المجلس حضر البائع والمشتري والشهود، وقال البائع: بعتك كذا بكذا، وقال المشتري: قبلت ورضيت، وتمت الصفقة وشهد الشهود على ذلك، ومكثا في المجلس، الآن الشهادة لزمت وإلا ما لزمت؟ نعم؟ الأصل أن الشهادة لزمت، وكيف تلزم الشهادة على ما يمكن فصله؟ هذه من أدلتهم، نفترض أن الشهود شهدوا وانصرفوا والبائع والمشتري باقيان في المجلس، وبعد ما انصرف الشهود، قال المشتري: والله أنا رجعت خلاص أنا لا أريد البيع، أو قال البائع: أنا رجعت، على مقتضى الحديث له أن يرجع، لكن ماذا عن شهادة الشهود التي لزمت وانصرفوا بعدها؟ يقولون: يخالف مثل هذا، لكن كل عقد العبرة بنهايته، كل

ص: 6

عقد العبرة بثبوته ونهايته، يعني لو حصل الخيار يبلغ الشهود بأن الصفقة ما تمت، وهناك أجوبة وردود ومقاولات بين الفريقين يطول المقام بذكرها، وعلى كل حال المرجح في هذا قول الحنابلة والشافعية من ثبوت خيار المجلس؛ لأنه هو الذي يدل عليه الحديث، وقبل التفرق بالكلام لا بيع، يعني هل يكون هناك بيع قبل أن يقول المشتري: اشتريت، لا بيع، وفي الحديث:((إذا تبايع الرجلان)) وفي الرواية الأخرى: ((البيعان بالخيار)) هل يسمى بيع قبل أن يقول: اشتريت؟ هل هناك تبايع من الطرفين قبل أن يقول المشتري: قبلت؟ ما في بيع أصلاً، فكيف يثبت الخيار فيما لم يثبت؟ يعني نثبت الخيار قبل إبرام العقد؟ يثبت؟ له قيمة الخيار قبل إبرام العقد؟ الأصل الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، الآن ما في بيع أصلاً لنطلب خير الأمرين، لكن أحياناً يتوهم أمور ومن أئمة يعني لا نقدح في هذا ولا نطعن في فهمهم، فمثلاً حديث:"أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقها" العتق يكفي عن الصداق، يقول أئمة كبار مثل أبي حنيفة وغيره: لا يصح أن يكون العتق صداقاً، أعتقها وجعل عتقها صداقها، قالوا: لا يخلو إما أن يكون النكاح قبل العتق أو بعده، لا يخلو إما أن يكون النكاح قبل العتق أو بعده، فإن كان قبل العتق فهي أمة ولا يجوز نكاح الأمة إلا مع العجز عن طول الحرة، فتبقى ملك يمين ما صار نكاح، وإذا كانت ملك يمين ما تحتاج إلى مهر أصلاً، وإن كان النكاح بعد العتق فيه أملك لأمرها إن شاءت قبلته وإن شاءت ردته، ويكون لها حينئذٍ مهر مثلها، فلا يصح العتق أن يكون صداقاً، يعني مثل هذه الأمور، وهذه التحليلات من أهل العلم التي تأتي على بعض النصوص بالبطلان تطبل مفاد النص، يعني مثل القول بأن التفرق المراد به التفرق بالأقوال؟ يلغي فائدة الخبر، ما يجعل للخبر قيمة، يجعله لغو من الكلام؛ لأنه لا بائع ولا مشتري، الآن ما تم شيء من أجل أن نقول: لهم الخيار، ومثله قولهم في:"جعل عتقها صداقها" وهذه وعود تنبني عليها العقود يعدها بأن يعتقها، ويعدها بأن يكون العتق هو الصداق، ولو قيل: بأنه جعل قيمتها صداقها ما بعد من حيث المعنى، جعل قيمتها، يعني باعها على

ص: 7

نفسها، فجعل هذه القيمة هي صداقها وإلا فالصداق لا بد منه، الآن حينما يقولون: في العتق والصداق يقولون: حصل النكاح قبل العتق فليست بزوجة، هي ملك يمين، وإن كانت زوجة فلا بد أن يكون عاجزاً عن طول الحرة، وعلى هذا يكون العتق نافذاً وإلا غير نافذ؟ لأنه عتق مشروط بالنكاح، هو نكاح مترتب على العتق، فهم لا يجيزون بعض النصوص كلما يدقق فيها بما فيها من الاحتمالات العقلية المجردة، نعم؟ نأتي عليها بالنقض، الشخص الذي خرج بسيارته وقال: سيارتي قيمتها خمسون ألفاً، أنا أبيع السيارة بخمسين ألفاً، ثم جاء شخص وقال: لا يا أخي سيارتك ما تجئ بخمسين ألفاً، قال: أنزل لك عشرة آلاف، تصير بأربعين، على متقضى كلامهم أنه تنازل عن العشرة قبل أن يملكها بالعقد، فلا يصح التنازل فتعود إلى الخمسين، ترى هذا متقضى كلامهم، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ يعني شخص تنازل عن شيء لا يملكه؛ لأن ملكه للخمسين إنما هو بالعقد، وتنازل عن عشرة قبل أن يملكها بالعقد، فلا يصح هذا التنازل، لكن هل هذا يمكن أن يقول به أبو حنيفة وغيره؟ يمكن أن يقول بهذا؟ ما يكمن أن يقول بهذا، وقل مثل هذا فيمن يقول: بالزوج الذي يكون فيه شيء من التنازل من قبل المرأة مثلاً، أو من قبل الرجل؛ لأن المسألة عرض وطلب، إذا ارتفعت أسهم الرجل ضغط عن المرأة فجعلها تتنازل عن بعض حقوقها أو العكس؛ لأن بعض النساء تشترط على بعض الأزواج شروط لولا أنه أقل من مستواها ما اشترطت عليه، فإذا قال: لا قسم ولا نفقة ورضيت، بعضهم يقول: لا يصح النكاح، لماذا؟ لأنها تنازلت عن هذه الأمور قبل أن تملكها، نقول: هذا الكلام مثلما يتنازل صاحب السيارة من الخمسين إلى الأربعين قبل أن يملكها، والمماكسة في البيع معروفة، فمثل هذه الأمور والاحتجاج بها والاستدلال بها تأتي أحياناً على النصوص بالإبطال، فقولهم: إذا قلنا: إن الشاهد إنما يشهد قبل التفرق أو نلزمه بالبقاء إلى التفرق حتى يلزم العقد؟ ولا ملزم له، ما يستطيع أحد يلزم الشاهد أن يقول: ابق معنا حتى نتفرق، ولو قام أحدهما من أجل أن يثبت البيع لوقع في النهي، وعلى كل حال المرجح في هذه المسألة قول الشافعية والحنابلة، ولو لم يكن في النص إلا قوله: ((إذا

ص: 8

تبايعا الرجلان)) وقبل العقد بالإيجاب والقبول لا تبايع أصلاً، ولا بيع ولا بيّع.

((أو يخير أحدهما الآخر)) بأن يشترط أحدهما الخيار مدة زائدة على المجلس، فيقول: لي الخيار أو لك الخيار ثلاثة أيام مثلاً، أو يتفقا على إسقاط خيار المجلس، أو يخير أحدهما الآخر، أو يقول: لزمك البيع من غير خيار، لا مجلس ولا غيره، أو يقول: لي خيار الشرط، فإذا اتفقا على شيء من هذا فالمسلمون على شروطهم، وإلا فقد وجب البيع، ((فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)) إذا خير أحدهما الآخر بأن قال: لا خيار لك، لا خيار مجلس ولا شرط وجب البيع بالنسبة له، وإذا كان هذا بالنسبة للطرفين فقد وجب البيع لهما.

((وإن تفرقا بعد أن تبايعا)) والبيع لا يكون إلا بعد الإيجاب والقبول، وحمل البيع على السوم -مجرد سوم- خلاف الظاهر؛ لأنه قال:((وأن تفرقا بعد أن تبايعا -يعني تساوما- ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) إيش لون؟ ((وأن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) متفق عليه، البيعان أو إذا تبايعا يعني تساوم الرجلان عند الحنفية والمالكية، وإطلاق البائع والبيع والتبايع على السوم خلاف الظاهر، وعرفنا أن فهم ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- للتفرق أنه التفرق بالأبدان، ويدل على ذلك صنيعه، وأنه كان يمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع، ولو لم يكن في القول الثاني إلا أنه إلغاء للحديث، وإبطال لفائدته، نعم.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)) رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية:((حتى يتفرقا من مكانهما)).

هذا الحديث يقول المؤلف:

ص: 9

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" ومضى مراراً الكلام في هذه السلسلة، وأقوال أهل العلم، وخلاف في الاحتجاج بها فمنهم من يحتج بها ويجعلها من قسم الصحيح، ومنهم من يردها ويضعفها بسبب الخلاف في عود الضمير في قوله:"عن جده" هل يعود لعمرو أو شعيب، والمسألة مضى بحثها مراراً، وأعدل الأقوال عند أئمة التحقيق أنه إذا صح السند إلى عمرو فالحديث من قبيل الحسن، وهذا الحديث كذلك، حسنه جمع من أهل العلم.

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البائع والمبتاع)) " البائع صاحب السلعة، والمبتاع المشتري الذي يدفع الثمن بالخيار حتى يتفرقا، حتى يتفرقا متى نسمي صاحب السلعة بائع وصاحب القيمة مبتاع؟ نسميهما بائع ومبتاع إذا ثبت البيع بالإيجاب والقبول، يعني هل نستطيع أن نسمي شخصاً ما قال قبلت نسميه مبتاع؟ نعم؟ ما قال: قبلت هل نستطيع أن نسميه مبتاع؟ وهل نستطيع أن نسمي شخصاً عرض سلعته ولم يذكر لها ثمناً، أو ذكر لها ثمناً ولم يتفق عليه هل نسميه بائع؟ هناك ما يسمى باعتبار المستقبل، باعتبار ما سيكون، لكن ليس مراداً هنا، نسميه مبتاع إذا كان ذلك في المستقبل، وإذا تحقق وقوعه قلنا: مبتاع، إذا كان هذا الأمر مما يغلب على الظن أو يتحقق وقوعه نسميه مبتاع، كما يقال في الوعد الجازم بأن يزوج فلان فلانةً فلاناً، يزوجه ابنته، وجزم بذلك وتواطؤا على هذا ممكن أن نقول: هذا زوج فلانة باعتبار ما سيكون، لكن هل نثبت له من الأحكام شيء؟ هو مجرد إطلاق، لكن لا يثبت له من الأحكام إلا بعد تحقق الوقوع، وهنا لا نقول: بائع ولا مبتاع ونرتب عليه أحكام قد نتجوز ونقول: هذا بائع وهذا مبتاع باعتبار أن الصفقة ستتم من باب التجوز، لكن لا ترتب الأحكام عليه إلا إذا تحقق الوقوع.

ص: 10

((بالخيار حتى يتفرقا -والتفرق بالأبدان على ما تقدم- إلا أن تكون صفقة خيار)) يعني مثلما تقدم، يُخير أحدهما الآخر ((ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)) يعني من أجل أن يلزم البيع يقوم فيخطو خطوات ويخرج من المكان من أجل أن يلزم البيع، بهذه النية، لا، لكن إذا انتهى المقصود، ورأى أن الجلوس لا فائدة منه، أو كان وراءه عمل آخر ينتظره وتفرقوا من أجل ذلك لم يدخل في النهي، لكن النهي منصب على إذا كان الباعث خشية أن يستقيله، وابن عمر رضي الله عنهما نقل عنه أنه كان يفعله، ولعله لم يبلغه هذا النهي ((ولا يحل)) وإذا انتقى الحل ثبتت الحرمة، ومنهم من يقول بالكراهية فقط، الكراهة؛ لأن فعل الصحابي يجعلونه صارف لما في الخبر ((لا يحل له)) إذا انتفى أو نفي الحل ثبتت الحرمة هذا هو الأصل، وما دام ثبت عن ابن عمر راوي الحديث، وأنه كان يفعل فكأنه حمله على الكراهة، هذا إذا قلنا: إنه بلغه الخبر، ولا يظن بابن عمر أنه يبلغه مثل هذا الخبر ويخالفه.

((خشية أن يستقيله)) السين والتاء للطلب، يعني يطلب إقالته، نعم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ص: 11

"وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذَكر" أو ذُكر، وضبط بهذا وهذا، وآخر الحديث يدل على أنه ذكر، ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يخدع في البيوع، يغلب، مسترسل إذا رأى سلعة يريدها لا يسأل عن ثمنها، ولا يتحرى في ذلك، ولا يعرف المماكسة، يُخدع في البيوع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) يعني لا خديعة ولا غبن، وهذا الرجل هو حبان بن منقذ، رجل أصابه ضربة على رأسه فصار فيه شيء من التغفيل بسببها، وأثرت أيضاً على لسانه، فيقول: لا خذابة بالذال، والأصل أن الخلابة الخديعة والخيانة والغش، فإذا اشترط أنه لا خلابة ولا خيانة ولا خش ولا غبن صار له الخيار، وطالع عمره إلى ولاية عثمان رضي الله عنه فكان إذا بائع أحداً وأراد الرد أتى بمن يشهد له من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له:((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) وكان يقولها فيثبت له الخيار، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بخيار الغبن، والغبن يقول به جمع من أهل العلم، وهو معروف عند الحنابلة أنه إذا وجد في ثمن السلعة غبن وزيادة تقدر بالثلث أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام:((الثلث كثير)) في حديث الوصية، فقدروا ذلك بالثلث، وإلا فالأصل أن ما في تقدير، وأكثر أهل العلم على عدم إثبات هذا النوع من الخيار، وأن الإنسان إذا فرط ولم يحتط لنفسه لم يثبت له هذا النوع من الخيار، ومنهم من يقول: الدنيا كلها لا غبن فيها، ولو بيعت السلعة بعشرة أضعاف لا غبن فيها، والغبن إنما يكون في القيامة {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [(9) سورة التغابن] أما الدنيا فكلها ما فيها ما يستحق أن يسمى غبن، اللهم إلا فيما يضر بالآخرة، أو لا ينفع ولا يفيد في الآخرة هذا هو الغبن، ومنه الحديث الصحيح:((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)) مغبون دل على أن هناك غابن ومغبون، لكن في ترك ما ينفع في الآخرة، أو ارتكاب ما يضر، هذا المغبون، عدم استغلال الصحة والفراغ فيما يقرب إلى الله -جل وعلا- غبن، وأي غبن يعني أنت إذا افترضت أن شخصاً نام الضحى وفاته ما كسبه غيره من أمور الدنيا بأن يكون زيد من الناس خرج إلى السوق، وربح ألف في

ص: 12

الضحى، والثاني: نام ولا ربح شيء، صلوا الظهر جميعاً هذا في جيبه ألف ريال، وذالك ما في جيبه شيء، نقول: هذا مغبون؟ على هذا الحديث ليس بمغبون، لكن لو افترضنا أن شخصاً نام الضحى لمدة أربع أو خمس ساعات، والثاني: قرأ في هذه الخمس الساعات نصف القرآن، هذا غابن وإلا مغبون؟ هذا الغابن حقيقة؛ لأنه أدرك ما فات على غيره مما يوصله ويقربه إلى الله عز وجل، ومتى يبين هذا؟ يبين في يوم التغابن، يبين الفرق، ولهذا أكثر أهل العلم على عدم إثبات خيار الغبن، وإثبات خيار الغبن معروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، ويحدون هذا بالثلث، لكن في أسواق المسلمين اليوم تغابن كثير تجد سلعة تباع مثلاً بألف في مكان، ونفس السلعة تباع في مكان آخر بمائة، وهذا يفعله كثير من التجار بناءً على أنهم لو نزلوا في سعارها ما انباعت، ما جاء من يشتريها؛ لأن الناس اعتادوا أن الجودة تابعة للقيمة من غير إعمال نظر ولا فكر، وشخص يبيع المتر من القماش بمائة وخمسين وجاره يبعه بخمسة عشر ريالاً، والناس مقبلون على الغالي، ويتركون السعر المنخفض؛ لأنهم يتصورون أن السعر المنخفض دلالة على رداءة السلعة، ويصرحون يصرح بعضهم أنه لو خفض من سعرها ما مشت، والنساء في الغالب وأشباه النساء هذا مقياسهم، وعلى هذا معولهم، يعلون على القيمة، لكن هل في هذا ما يبرر رفع الأقيام إلى أضعاف؟ ليس ما فيه ما يبرر، نقول: والله إذا ما رفعنا السعر كسدت البضاعة، خلها تكسد، تربح ربحاً قليلاً يبارك لك فيه خير من أن تربح الأموال الطائلة التي تجتمع عليك بهذه الأسباب، هذا غش للمشتري، وفي النهاية تذهب عليك سداً، لا استفدت منها لا في دينك ولا دنياك، قليل مبارك خير كثير منزوع البركة، وهذا أمر مشاهد، الذي يرفق بالمسلمين وينصحهم هذا يبارك له، وجاء في الحديث الصحيح ((أنهما إن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما)) فالتحديد بالثلث الذي يقول به الحنابلة، إذا كان سبب الزيادة تكاليف، والتكاليف تتفاوت من محل إلى آخر، شخص استأجر محلاً بمائة ألف، وآخر استأجر بعشرة آلاف، وهذا يجد وهذا يجد، ثم هذا رفع الأقيام إلى النصف؛ لأن تكاليف الأجرة أعظم من تكاليف ذاك،

ص: 13