المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، - شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير - جـ ٩٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: طالب:. . . . . . . . . لا، لا،

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، المسألة مفترضة في دين واجب في ذمة زيد من الناس فيريد أن يوصي، أما إذا كانت واجبة فهي دين، ما صارت وصية، المعتبر فيها الدين، نعم نصوص الشريعة تدل على أهمية الدين والبراءة من عهدته، وأن أمره شديد وعظيم، ونفس الميت مرتهنة بدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي على المدين حتى ضمن ذلك عليه، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فإبراء الذمة شيء في غاية الأهمية في الشرع، والوصية نفل، ولا شك أنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما افترض عليه، فإعفاء الدين فرض واجب فيقدم، إذاً كيف قدمت الوصية في الآية مع أن الدين أهم؟ ليس هذا في موضع فقط في مواضع {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(11) سورة النساء]{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] كلها على هذه الوتيرة.

طالب:. . . . . . . . .

أو دين؟ لكن تقديمها في اللفظ حتى إن الصفا والمروة بمطلق الجمع في الواو ما هي للترتيب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا قد تكون للتخير وقد تكون للتقسيم والتنويع، يعني لها معاني.

طالب:. . . . . . . . .

نعم الدين له من يطالب به، والوصية ليس لها من يطالب بها؛ لأن الوصية قبل ثبوتها ليس لها من يطالب بها، يعني شخص عنده الأموال ومدين ببعضها ويريد أن يوصي هل في أحد يلزمه بأن يوصي؟ لكن في من يلزمه بسداد الدين؛ فلكون الوصية بصدد أن تنسى لعدم المطالب بها قدمت على الدين؛ لأن له من يطالب به، نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:

‌باب: الوديعة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أودع وديعة فليس عليه ضمان)) أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف، وباب قسم الصدقات تقدم في آخر قسم الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد -إن شاء الله تعالى-.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الوديعة

ص: 6

الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي مودعة، وهي العين التي توضع عند من تظن فيه الأمانة لحفظها، وجاء الأمر برد الأمانات إلى أهلها {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [(58) سورة النساء] سواء كانت هذه الوديعة مال أو عين ينتفع بها، أو ينتفع بها مادياً أو معنوياً، فلا بد من ردها، وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [(58) سورة النساء] حينما رد مفتاح الكعبة على بني شيبة، فالأمانة لا بد من ردها وعدم ردها خيانة، وجاء في خصال النفاق خيانة الأمانة ((وإذا اؤتمن خان)) وقبول الأمانة وحفظها والمحافظة عليها من التعاون على البر والتقوى، ومما ينبغي أن يسود بين المسلمين دون مقابل، فالله -جل وعلا- في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان، وخشي على شيء من ماله، ووضعه عند من يتوسم فيه الأمانة، لكن هل يلزم قبوله أو لا يلزم؟ لا يلزم إلا إذا تعين عليه بحيث لا يوجد غيره، وإن أخذه صاحبه وسافر به معه تعرض للخطر هو وإياه، فإنه حينئذٍ يلزمه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ص: 7

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهم-" تقدم الكلام في هذه السلسلة مراراً، وأن العلماء اختلفوا في حكم المروي بها، فمنهم المصحح، ومنهم المضعف، ومنهم من توسط، وقال: إذا صح السند إلى عمرو فلا أقل من أن يقال: بحسن الخبر، وسبب الخلاف ومنشأه الخلاف فيما يعود إليه الضمير في قوله:"عن جده" هل يعود إلى عمرو فيكون جد عمرو محمد وعلى هذا يكون الخبر مرسلاً؟ أو يعود إلى شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو بن العاص؟ والخلاف في رواية شعيب بن عبد الله بن عمرو في سماعه منه معروف، وإن صرح بالسماع في بعض المواضع، وعين مرجع الضمير في روايات عند أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وعلى كل حال التوسط في مثل هذه السلسلة هو الأقوى والأظهر أنه يكون حسن؛ لكن يشترطون أن يصح الخبر، يصح السند إلى عمرو، وهنا فيه ضعف قبل عمرو بن شعيب، فيه المثنى بن الصباح وهو متروك، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف، وله طرق وآثار تدل عليه، وقد عمل به الصحابة، فهو مروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر، فكلهم روي عنهم أن الوديعة أمانة، والمودع مؤتمن، والمؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط، المؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط، فإذا فرط فإنه يضمن، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، والإجماع واقع على أن الوديع ليس عليه ضمان، يعني المؤتمن ليس عليه ضمان إلا عند التفريط، إذا فرط فلا إشكال في كونه يضمن، وعلى هذا ما يودع من الأموال عند من يحفظها من أفراد أو مؤسسات أو بنوك تأتي بمبلغ من المال تودعه عند هذه الجهة، إذا أودعت عند البنك مبلغ من المال يضمن وإلا يضمن؟ نعم؟ يضمن؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 8

إيش لون فرط؟ إيش لون يفرط، وهو عنده حصون وأغلاق وحرس؟ هل الأموال التي توضع في البنوك ويسمونها ودائع أو أمانات هل هي بالفعل أمانات أو قروض؟ إذا كنت قد جئت بالمال ووضعته في كيس فأخذه منك الوديع أو المؤتمن من بنك أو غيره فوضعه في كيسه، وكتب عليه اسمك، ولا يعرف كم عدده، ما فتح الكيس وعده وقال كذا ورماه مع أمواله، فإذا وضعه كما هو ولم يتصرف فيه فهو أمانة، لو تلف ما يضمن، لكن إذا كان أخذه منك وعده وقال: المبلغ كذا، وسجله ووضعه ورماه في صندوقه، يشتغل به، ويتاجر به، يرابح به، ويستعمله لخاصته مثل هذا يضمن؛ لأن هذه ليست سبيل الأمانة ولا طريقها، الأمانة لا يتصرف فيها، فإذا تصرف فيها واستفاد منها فإنه حينئذٍ يضمن؛ لأن الغنم مع الغرم، أما إذا وضعها كما هي في مكان آمن لا يخشى عليها من أحد فإنه حينئذٍ أمين، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فهل البنوك تأخذ الأموال على أساس أنها أمانات؟ هم يسمونها ودائع، لكن هل هي بالفعل وديعة وأمانة بحيث لا تضمن؟ أو هم يتصرفون فيها؟ يتصرفون إذاً يضمنون، يتصرفون فيها بنية الضمان، لكن لو جاء شخص بمال وقال: هذه عشرة آلاف أنا لست بحاجة لها، وإن تركتها عندي صرفتها في غير لازم، فلعلك تحفظها، ويقول: أنا أحفظها أمانة عندي، لكن أريد أن استعملها، قد أحتاج منها للنفقة فينفق منها، ويرد ما أنفقه، ينفق منها خلال الشهر فإذا استلم الراتب رد ما أنفقه، وكملت الأمانة ثم بعد ذلك جاء لص فسرقها، هل نقول: إن هذا تصرف؟ هذا متصرف أو غير متصرف؟ يعني قبل رد ما أخذه يضمن بلا شك، اقترض منها خمسة آلاف لينفق منها خلال الشهر فلما استلم راتبه رجع الخمسة آلاف، فلما رجعها ووضعها بالمكان الأمين سرقت، هل نقول: إن هذا متصرف أو غير متصرف؟ نقول: هل هذا التصرف مؤثر في الأمانة أو غير مؤثر؟ أما قبل إعادة المبلغ لا شك أنه يضمن، لو أخذ المبلغ هذا واشترى به سلعة، ثم بعد ذلك خسرت السلعة يضمن بلا شك، أو أنفق منه ما أنفق يضمن، لكنه أنفق منه وقد استأذن صاحبه أن ينفق منه، ويعيد إليه ما أنفقه في نهاية الشهر، بعد إعادته وربطه وكتابة اسمه عليه، وضعه في مكان آمن فسرق، فهل يضمن باعتباره تصرف أو لا يضمن

ص: 9

باعتباره أنه أعاده كما كان وقد استأذن صاحبه؟ فالتصرف مأذون فيه، وهذا يحصل ممن يتولى الصدقات والنفقات في سبيل الله، بعض الناس يجمع إما للفقراء وإما لتفطير صائم مثلاً، أو لتحفيظ أو ما أشبه ذلك، أو لمشاريع لبناء مسجد، المسجد يحتاج إلى سنة عمارة، وعنده المبلغ ينفق منه ويصرف ويبيع ويشتري، ثم في النهاية يعيد، هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ وإذا استلم المبلغ ووضعه في مكان آمن لم يتعدَ فيه ولم يفرط لا يضمن لو تلف، لكن إذا كان ينفق منه ويتصرف ويبيع ويشتري ويتاجر ويضمن، لا بد أن يضمن مع هذا التصرف؛ لأن الخراج بالضمان، لكن هل يجوز له أن يستعمل هذه الأموال في مصالحه الخاصة مع غلبة الظن في إعادتها عند الحاجة إليها؟ يقول: المسجد يحتاج خمسمائة ألف مثلاً أو مليون، والمسجد يحتاج إلى سنة عمارة، ويقول: المليون جالس في البنك ليش يجلس؟ أنا أستفيد منه، ويغلب على ظنه أنه كلما طلب شيء للمسجد وفره، لا شك أن الأحوط والأبرء للذمة ألا يتصرف بشيء لا قليل ولا كثير، ولذا لا يجوز أن يخاطر بهذه الأموال؛ لأن بعض الناس في وقت الأسهم عنده أموال لتفطير صائم في رمضان مثلاً، ورمضان باقي عليه ستة أشهر عشرة أشهر مثلاً، يقول: لماذا لا ندخل هذه الأموال في المساهمات إذا جاء رمضان إلى أضعاف، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، لا شك أن الضمان عليه، وأنه يغرم ما فات بسبب تصرفه، وعلى هذا الورع والأحوط بألا يتصرف بهذه الأموال بشيء، وإن تصرف فيها أو تلف شيء منها، أو فقد شيء منها لا بد من ضمانه، ولا بد من إحضاره في وقته، لا يتسبب في تأخيره، في النهاية قال المؤلف رحمه الله:

ص: 10

"وباب قسم الصدقات في آخر الزكاة" يعني تقدم باب قسم الصدقات بين الأصناف الثمانية التي جاءت التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل في آخر باب الزكاة؛ لأنه به أليق، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد -إن شاء الله تعالى-؛ لأن قسم الغنيمة من توابع الجهاد، ويقول الشارح: "وإنما ذكر المصنف هذا لأن العادة جرت في كتب الفروع عند الشافعية جعل هذين البابين باب قسم الصدقات، وباب قسم الفيء والغنيمة قبل كتاب النكاح، يعني من جهة أنها مناسبة لقسم الوصايا، ومناسبة لقسم التركات؛ لأن الاجتماع هو القسم، لكن لا شك أن قسم الصدقات الأليق به في كتاب الزكاة، وقسم الفيء والغنيمة اللائق به كتاب الجهاد.

يقول: ((يأتي أناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) كثيراً ممن يضعفونه يجيزون الأغاني، وهذا الحديث عمدة في التحريم؟

أولاً: الحديث مخرج في صحيح البخاري، قال رحمه الله:"وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة" هاه؟

صدقة بن خالد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا.

المقصود أنه يرويه عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، قال:((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) الحديث متصل وليس بمعلق؛ لأن البخاري -رحمه الله تعالى- قد لقي هشام بن عمار وأخذ عنه بدون واسطة، وفي الصحيح خمسة أحاديث يقول فيها البخاري: حدثنا هشام بن عمار، غاية ما يقال في (قال) عند أهل العلم أنها مثل (عن)، فإذا كان الراوي بهذه الصيغة قد لقي من روى عنه وبرئ ومن وصمة التدليس فإنها محمولة على الاتصال، والبخاري قد برئ من وصمة التدليس، وأخذ عن هشام بن عمار ولقيه وسمع منه مباشرة، فالخبر متصل في القول المحرر المحقق، وعلى هذا ابن صلاح والحافظ العراقي وجمع غفير من أهل العلم.

. . . . . . . . . أما الذي

لشيخه عزا بقال فكذي

عنعنة كخبر المعازفِ

لا تصغ لابن حزم المخالفِ

ص: 11

المزي والحافظ ابن حجر كأنهم يميلون إلا أن هذا معلق، وليس بمتصل، وهو معلق بصيغة الجزم، فهو صحيح حتى على القول بأنه معلق، وعلى هذا فهو صحيح على القولين كليهما، قد يقول قائل: إذا كان الحديث سمعه البخاري من هشام بن عمار دون واسطة فلماذا قال: قال هشام بن عمار ولم يقل: حدثنا هشام بن عمار كالمعتاد؟ نقول: إن البخاري يعدل عن صريح التحديث لأدنى سبب، والسبب في هذا التردد في الصحابي، عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، التردد في الصحابي جعله لم يجزم بالتحديث، وعلى كل حال فالحديث صحيح عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وأما بالنسبة لابن حزم فإنه ضعفه، بل حكم على جميع ما ورد في الباب بأنه موضوع، وقد ورد في باب تحريم الغناء والمعازف أحاديث كثيرة، استوفاها ابن القيم في كتاب له أسماه: السماع، وذكر جملة منها في إغاثة اللهفان، وغيره أيضاً استوعب الأحاديث، وعلى كل حال فالمعازف محرمة؛ لأن مفهوم قوله:((يستحلون)) يعني يجعلون الحرام حلالاً، وسياقه مع هذه الأمور العظيمة الخمر، يستحلون الحر والحرير الزنا، ولبس الحرير، والخمر، يجعله محرماً بلا إشكال مع قوله:((يستحلون)) أي يجعلونها حلالاً، والوعيد بالخسف والمسخ الذي ذكر في الخبر يدل على أنها من عظائم الأمور، نسأل الله السلامة والعافية.

إذا كان لدى شخص تبرعات فقام بالمتاجرة بها على أن ريعها سيكون معها تبرعاً فخسر فهل يضمن؟

نعم يضمن، ولو غلب على ظنه أنه يربح.

يقول: لماذا جعلنا حديث: ((لا وصية لوارث)) مع الآية من باب الناسخ والمنسوخ ولم نجعله من باب الخاص والعام؟

يريد أن نجعل الآية خاصة، والحديث عام، الحديث عام في جميع الورثة، والآية خاصة بالوالدين، نقول: لا يا أخي، حديث:((لا وصية لوارث)) اتفق العلماء على قبوله، والعمل به، ولا يوجد من أهل العلم من يجعل الوصية للوالدين، وعلى هذا فالحديث مبين للناسخ، إن لم نقل أنه ناسخ، فالناسخ ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه)) في المواريث.

يقول: ما القاعدة في تقديم الأصل على الظاهر والظاهر على الأصل؟

ص: 12

قوة الظهور وعدمه، فإن كان ظهور الظاهر بحيث يغلب على الأصل فإنه يقدم، وإن كان الأصل يقابله ظاهر أضعف منه فإن الأصل هو الذي يقدم، وإن احتيج إلى مرجح خارجي بحث عنه.

ما تقول: في كتاب إحياء علوم الدين؟

إحياء علوم الدين لمؤلفه الغزالي، يسمونه حجة الإسلام، ولا شك أن الرجل معروف ببدعته في التصوف والأشعرية وغيرها، وتصوفه ممزوج بنوع من الفلسفة، فعنده أمور عظائم، وبدع، والكتاب مشتمل على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيه فوائد، فطالب العلم المتأهل الذي يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب ولا يتأثر بما فيه من بدع فمثل هذا لو قرأه، والذي لا يستطيع أن يأخذ منه ما يفيده إلا بشيء من التأثر، أو يخشى يعلق في ذهنه شبه لا يستطيع ردها، فإن مثل هذا ينصح بأن لا يقرأ في الكتاب.

يقول: ما رأيكم في من يسميه بـ (إماتة علوم الدين)؟

سموه إماتة علوم الدين باعتبار ما فيه من بدعة، وما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة، لا شك السلامة لا يعدلها شيء، وما فيه من معالجة لبعض أمراض القلوب ورقائق فإنه يستفاد من كتب ابن القيم من غير هذه المفسدة.

يقول: هل يشترط في صيام الثلاثة الأيام من كل شهر أن تكون في أيام البيض؟

لا يشترط، بل تتأدى السنة ولو لم يصم الأيام البيض، والأيام البيض جاء فيها حديث في السنن لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما رأيكم في كتاب شرح: كتاب بلوغ المرام للشيخ سلمان العودة؟

أنا والله ما قرأت في الكتاب، ولذا لا أستطيع أن أحكم عليه.

يقول: الهدية هل يجوز للأب أن يهدي أحد أبنائه عقاراً ولو مات الأب ما الحكم في العقار؟

تقدم حديث النعمان بن بشير وأن أباه نحله غلاماً، وفي بعض الروايات: أرضاً، فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((كل ولدك أعطيته، أو فعلت به هكذا?)) قال: لا، قال:((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) لا يجوز للأب أن يعطي بعض الأولاد دون بعض، فإذا أعطاه فإن هذه العطية ترد.

يقول: ما حكم الذهاب إلى السحرة إذا كان للعلاج لا للإضرار بالناس؟

ص: 13

على كل حال فك السحر بسحر مثله جريمة، وتمكين الساحر من مزاولة السحر، مواطئة له، واتفاق معه على الشرك، وتمكين له من الشرك الأكبر؛ لأن السحر لا يتم إلا به، فلا يجوز بحال أن يذهب إلى السحرة، وفي تشريع مثل هذا إقرار للسحر والسحرة، فبدلاً من أن يكونوا مجرمين يكونوا محسنين، وإذا أقر مثل هذا فلا بد أن نقرهم على سحرهم؛ لأنهم محسنون، على ضوء ما يفتى به من مثل هذا الكلام، وبدلاً من أن يكون حده ضربةً بالسيف، يكون الإقرار؛ لأنه محسن، يفك السحر، ويحل المعضلات والمشكلات والضرورات، هذا لا يجوز بحال، والسحر إن رفعه الله -جل وعلا- بالعلاج المشروع من الرقى والأدوية والعلاجات الشرعية وإلا فيبقى مصيبة كغيره من المصائب، عليه أن يصبر ويحتسب وأجره على الله.

يقول: لو أن إنساناً أوصى بتسعة أعشار ماله، والباقي بعد الوصية يكون ورثته به أغنياء؟

نقول: لا يجوز لماذا؟ لأن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصي بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) أوصي بالشطر؟ قال: ((لا)) والعلة التي ذكرت بعد ذكر الثلث، وما زاد على الثلث لا يجوز بحال، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 14