المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الإنفاق على طلاب العلم من الزكاة - شرح جامع الترمذي - الراجحي - جـ ١٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب الطهارة [15]

- ‌ما جاء في التيمم

- ‌شرح حديث عمار في أمر النبي له بالتيمم للوجه والكفين

- ‌الجمع بين حديث: (التيمم للوجه والكفين) وحديث (تيمننا إلى المناكب والآباط)

- ‌ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً)

- ‌ما جاء في البول يصيب الأرض

- ‌شرح حديث قصة الأعرابي الذي بال في المسجد

- ‌أقوال العلماء في كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌الأسئلة

- ‌توجيه الجمع بين لفظ الجلالة والذئب بحرف الواو في حديث (لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه)

- ‌حكم قبول العطية من القريب والإنفاق منها في الحج

- ‌قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب

- ‌حكم التوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين

- ‌حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة

- ‌درجة حديث (من زارني وجبت له شفاعتي)

- ‌حكم رفض المرء تسمية والده لولده

- ‌معنى الظن الوارد في النصوص الشرعية

- ‌حكم الاستماع للأبيات الشعرية المصحوبة بالدف

- ‌الأجر في قتل الوزغ

- ‌معنى مشير

- ‌حكم الصلاة بين السواري

- ‌حكم إطلاق لفظة الطواف على غير الطواف بالبيت

- ‌كروية الأرض ودورانها

- ‌حكم الدعاء أثناء الموعظة

- ‌حقيقة عصمة الأنبياء

- ‌حكم القول بأن النبي فشل في دعوته في مكة ثلاثة عشر عاماً

- ‌معنى قوله تعالى: (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض)

- ‌آدم عليه السلام بين النبوة والرسالة

- ‌الفرق بين النبي والرسول

- ‌درجة حديث خروج الناس من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً

- ‌حكم الإيثار في القربات

- ‌حكم الاستياك أثناء الدرس وعند إجابة المؤذن

- ‌حكم العمل بالروايات المتنوعة في الأذان

- ‌حكم تلحين الأذان

- ‌حكم بيع العينة

- ‌حكم تأويل صفة الهرولة بالرحمة والإسراع بالخير

- ‌حكم رفع المأموم السبابة أثناء قراءة الإمام

- ‌حكم تحية المسجد لمن تكرر خروجه من المسجد

- ‌شمول الدعاء بعد التشهد الأخير للفريضة والنافلة

- ‌الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة

- ‌حكمة جعل الغراب من الفواسق الجائز قتلها

- ‌حكم تقديم الزكاة لأعوام مع زيادة المال بعد ذلك أو نقصانه

- ‌حكم الإنفاق على طلاب العلم من الزكاة

- ‌حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده وأثناءه

- ‌حكم زكاة الدين

الفصل: ‌حكم الإنفاق على طلاب العلم من الزكاة

‌حكم الإنفاق على طلاب العلم من الزكاة

‌السؤال

هل الإنفاق على العلم وأهله من الجهاد في سبيل الله الذي يصح صرف الزكاة فيه، خاصة إذا كان لم يوجد جهاد بالسنان وإنما هو الجهاد باللسان والقلم؟

‌الجواب

الصواب أن قول الله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60] المراد به الجهاد في سبيل الله خاصة، أي: قتال الأعداء، وذلك بأن ينفق المال على المجاهدين وعلى شراء الأسلحة والعتاد، والإنفاق على المجاهدين إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال وعلى أسرهم خاصة، ولا يدخل في هذا طلاب العلم وإن كان العلم نوعاً من الجهاد، لكن لا ينفق عليهم من الزكاة، إلا إذا كان العلماء أو طلبة العلم الذين ينفق عليهم فقراء، فإنهم يعطون من الزكاة ما ينفقون به على أنفسهم وأهليهم وما يشترون به كتباً، أما إذا لم يكن طالب العلم بحاجة فلا، هذا هو الصواب.

وقال آخرون من أهل العلم: قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60] عام في شمول الخيرات، لكن هذا قول ضعيف؛ لأننا لو أنفقنا المال في سبل الخيرات كالمساجد والمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق فإن معنى ذلك أنه لا يبقى شيء إلا دخل في هذا، والله تعالى جعل الزكاة في ثمانية أصناف، قال عز وجل:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60] أي: في الجهاد خاصة، في قتال الأعداء وشراء السلاح والإنفاق على المجاهدين الذين لا يصرف لهم مرتبات، وعلى أسرهم وقت الجهاد خاصة، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون.

ص: 44