المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الوقف المطلق من أوقف لا يخلو إما أن يشترط، وإما أن - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٥٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوقف [4]

- ‌وجوب العمل بشروط الواقف

- ‌الوقف المطلق

- ‌كيفية توزيع عطاء الوقف بين الأولاد

- ‌من تكون له نظارة الوقف عند الإطلاق

- ‌مسائل الوقف على الأولاد

- ‌اشتراك الذكر والأنثى

- ‌دخول البطن الثاني وما بعده مع البطن الأول في الانتفاع بالوقف عند الإطلاق

- ‌اشتراك البطن الثاني وما بعده مع الأول في الانتفاع بالوقف

- ‌اختصاص أولاد الذكور في البطن الثاني وما بعده دون أولاد الإناث

- ‌لا ينتقل الوقف على الولد إلى المساكين بموت البطن الأول

- ‌حالات تنزيل أفراد البطن الثاني مكان أفراد البطن الأول وعدم تنزيلهم

- ‌اختصاص الذكور بالوقف عند قوله: (على بنيّ أو بني فلان)

- ‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

- ‌دخول الذكور والإناث في الوقف على القرابة وأهل البيت والقوم

- ‌الوقف على جماعة يمكن حصرهم

- ‌الأسئلة

- ‌تعيين حصة لناظر الوقف

- ‌إصلاح الوقف من نصيب الموقوف عليهم كل على قدر نصيبه

- ‌الجمع بين جواز الوقف على الوارث وعدم جواز الوصية لوارث

- ‌استخلاف المسبوق في الصلاة

الفصل: ‌ ‌الوقف المطلق من أوقف لا يخلو إما أن يشترط، وإما أن

‌الوقف المطلق

من أوقف لا يخلو إما أن يشترط، وإما أن يترك الشرط، فإذا اشترط في وقفه شروطاً، وكانت هذه الشروط شرعية؛ وجب العمل بها والتقيد بما فيها، وقد بينا وجه ذلك وأنه يُلزم ناظر الوقف بتنفيذ هذه الشروط، وصرف مستحقات الوقف على ضوء ما اشترطه الواقف.

وإذا حصل الإخلال بما تقدَّم من التقييد؛ فإن الناظر يتحمل المسئولية، ويكون حينئذٍ ضامناً لكل ما يترتب على هذا الإخلال والصرف الذي لم يقع على الوجه المعتبر.

بقي السؤال عن الحالة الثانية: وهي أن يصدر الوقف خالياً من الشروط، وهذه الحالة تعتبر حالة إطلاق، بمعنى أن يَنُص على الوقف دون أن يقيد، ودون أن يشترط؛ فالحكم حينئذٍ أنه يبقى المطلق على إطلاقه، ولا يمكننا أن نضيف قيوداً، ولا أن نضيق واسعاً، فإذا أطلق صاحب الوقف عملنا بإطلاقه؛ لكن هذا الإطلاق في بعض الأحيان تترتب عليه بعض المسائل.

ومن هنا بيّن المصنف رحمه الله أنه إذا حصل الإطلاق عمل به، فلو قال: وقفت هذه المزرعة على أولادي.

استوى في ذلك الغني والفقير، فنعطي أولاده، سواء كانوا من الأغنياء أم كانوا من الفقراء، كذلك يستوي ذكرهم وأُنثاهم، فنعطي الذكر ونعطي الأنثى؛ لأنه سوى بينهم وشرّك فقال: أولادي، فيستوي الذكور والإناث والخناثى فكلهم يدخلون في هذا، ويُصرف لهم من مستحق الوقف.

وهكذا إذا قال: وقفت هذه المزرعة وثمرتها تصرف على المساكين، فإننا نصرفها على كل من يصدُق عليه أنه مسكين، سواء كان في غاية الصلاح كالصالحين، أو كان في المستوى العام لعموم المسلمين، بخلاف الحالات الأُول فإنه إذا قال: وقفت داري على أولادي الذكور؛ تَقيَّد الوقف بهم، ولو قال: وقفت داري على المطلقات من بناتي، فحينئذٍ يختص بالمطلقات، أو قال: أوقفت داري على أولادي الأفقه منهم، يُقدَّم الأصلح أو يقدم الأرشد وهكذا.

ص: 3