المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من تكون له نظارة الوقف عند الإطلاق - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٥٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوقف [4]

- ‌وجوب العمل بشروط الواقف

- ‌الوقف المطلق

- ‌كيفية توزيع عطاء الوقف بين الأولاد

- ‌من تكون له نظارة الوقف عند الإطلاق

- ‌مسائل الوقف على الأولاد

- ‌اشتراك الذكر والأنثى

- ‌دخول البطن الثاني وما بعده مع البطن الأول في الانتفاع بالوقف عند الإطلاق

- ‌اشتراك البطن الثاني وما بعده مع الأول في الانتفاع بالوقف

- ‌اختصاص أولاد الذكور في البطن الثاني وما بعده دون أولاد الإناث

- ‌لا ينتقل الوقف على الولد إلى المساكين بموت البطن الأول

- ‌حالات تنزيل أفراد البطن الثاني مكان أفراد البطن الأول وعدم تنزيلهم

- ‌اختصاص الذكور بالوقف عند قوله: (على بنيّ أو بني فلان)

- ‌دخول الإناث في الوقف دون أولادهن إذا عنى الواقف ببني فلان القبيلة

- ‌دخول الذكور والإناث في الوقف على القرابة وأهل البيت والقوم

- ‌الوقف على جماعة يمكن حصرهم

- ‌الأسئلة

- ‌تعيين حصة لناظر الوقف

- ‌إصلاح الوقف من نصيب الموقوف عليهم كل على قدر نصيبه

- ‌الجمع بين جواز الوقف على الوارث وعدم جواز الوصية لوارث

- ‌استخلاف المسبوق في الصلاة

الفصل: ‌من تكون له نظارة الوقف عند الإطلاق

‌من تكون له نظارة الوقف عند الإطلاق

قال رحمه الله: [والنظر للموقوف عليه] من أوقف شيئاً إما أن يجعل لنظارته شروطاً يحددها ويبينها، فيقول: والنظارة لهذا الوقف للأرشد فالأرشد من أولادي، ففي هذه الحالة يستحق النظارة من توفر فيه شرط الرشد فيقدَّم الأرشد.

لكن إذا أَطلق وقال: هذه المزرعة وقفٌ على أولاده وسكت، ولم يذكر لمن تكون النظارة، ولم يحدد من هو الناظر ولم يضع شروطاً ولا صفاتٍ ولا أمارات معينة لمن نجعله ناظراً على وقفه، فإنه في هذه الحالة تكون النظارة للموقوف عليه.

بمعنى أن الأشخاص الذين أَوقف عليهم هذه المزرعة هم الذين لهم حق النظر؛ لأنهم هم القائمون على الوقف، وهم المالكون لثمرته، وهم الذين سيمحضون هذا الوقف النصيحة، فهم أولى وأحق بالنظر في مصالحه، وليس هناك أصلح مِن نظر الإنسان بنفسه فيما هو له؛ لأنه لا يغش نفسه غالباً؛ ولأنه سيحرص على ما فيه مصلحة نفسه، ومصلحة من معه.

فلو أوقف الوالد على ولدين فالنظر لهما، لا يستبد أحدهما دون الآخر، ولا يتصرف أحدهما في الوقف دون إذن الآخر، فهما شركاء في هذا الاستحقاق؛ لكن لو أنهم اتفقوا على أن يفوضوا شخصاً منهم، فقالوا نحن خمسة، وهذا الوقف يحتاج إلى شخص واحد متفرغ؛ فنحن وكلنا وفوضنا فلاناً، فحينئذٍ يكون من فوّضوه متصرفاً أصالةً عن نفسه، ووكالة عن غيره، فهو في هذه الحالة الذي له حق النظارة برضا الجميع واختيارهم.

فالنظر للموقوف عليهم إن كانوا معينين فلا إشكال في ذلك، إذا كانوا معينين كقوله مثلاً: أوقفت داري هذه على أولادي، وأولاده عشرة، تفاهموا فيما بينهم وجعلوا ناظراً، أو كان العشرة كلهم يديرون هذا الوقف ومصالح الوقف لا إشكال.

لكن المشكلة إذا كان الموقوف علمه جهة من الجهات، كأن يقول: وقفت مزرعتي هذه على المساكين، فلا يمكن أن يكون كل المساكين نظراء على هذا الوقف، وذلك من الصعوبة بمكان، وقد يتعذر هذا، ففي هذه الحالة يختار القاضي بعضهم للقيام على مصلحة الوقف على التفصيل الذي ذكرناه.

ص: 5