المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطلاق بالثلاث - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٨٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم الطلاق بالثلاث

‌حكم الطلاق بالثلاث

قال رحمه الله: [فتحرم الثلاث إذاً].

فلو قال لها: أنت طالقٌ بالثلاث اختل الشرط، ونحن ذكرنا في الشرط السادس أن يطلق طلقةً واحدة، فلو طلق ثلاثاً مجموعة أو منفردةً مُجزّأة فالكل بدعة، فقوله: فتحرم الثلاث إذاً، قوله:(إذاً) التنوين هنا: تنوين عوض، أي: إذا كانت المرأة على هذه الصفة فيحرم أن تطلق ثلاثاً دفعةً واحدة أو مجزأةً على الأطهار على الصفة التي ذكرناها.

ص: 7