المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صور الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٨٩

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌صور الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا

‌صور الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنياً ولا بدعيا

ذكرنا أن الطلاق من حيث حكم الشرع إما أن يكون طلاقاً سُنياً أو طلاقاً بِدعياً أو طلاقاً لا سنياً ولا بدعياً، هذه ثلاثة أقسام، فمن طلق زوجته إما أن يطلقها وهو مصيبٌ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإما أن يطلقها وقد وقعت البدعة، وإما أن يطلقها طلاقاً لا يوصف صاحبه بسنةٍ ولا ببدعة، وقد بينا الطلاق السني والطلاق البدعي وضابط البدعة والسنة.

وبقي السؤال في القسم الثالث، وهو نوع من النساء -كما ذكر المصنف رحمه الله لا يوصف طلاقهن بالسنة ولا يوصف بالبدعة.

ص: 10