المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صور من صريح الطلاق لا يقع بها الطلاق - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٩٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌صور من صريح الطلاق لا يقع بها الطلاق

‌صور من صريح الطلاق لا يقع بها الطلاق

ذكرنا مسألة صريح الطلاق، وهو اللفظ الذي لا يحتمل معنىً غيره، وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله في اللفظ الصريح، ورجحنا أن هناك ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح، وأنه إذا تلفظ بها حكم بالطلاق، سواءً نوى أو لم ينوِ؛ ولكن هنا مسألة وهي: أن يأتي اللفظ الصريح ويتكلم به الزوج، ويُصرف عن الطلاق ولا نحكم به، وهذا أشبه ما يكون بالاستثناء، فالعلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في ألفاظ الطلاق: أن أقواها الصريح، وأن من تلفظ باللفظ الصريح، فإنه تَطْلُقُ عليه زوجته.

يبقى

‌السؤال

هل لهذه القاعدة مستثنيات؟

ص: 8