المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من طلق ونوى به نكاحا سابقا منه أو من غيره - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٩٠

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم من طلق ونوى به نكاحا سابقا منه أو من غيره

‌حكم من طلق ونوى به نكاحاً سابقاً منه أو من غيره

قال رحمه الله: [أو في نكاح سابق منه أو من غيره].

رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، ثم ارتجعها، ثم قال لها يوماً من الأيام: أنت طالق، أي: أنك وقع عليك الطلاق مني سابقاً.

فقصد بكلمة (أنت طالق) أنه قد وقع منه طلاق سابق، أو كأنه كان يريد أن يقول: أنت كنت يوماً من الأيام محلاً للطلاق، فطلقتك أو طلقك غيري.

فهو يصفها بهذا، أو يكون معها أثناء الكلام، فيقول لها: أنت مطلقة، أي: سبق وأن طُلِقت، فحينئذ الشبهة قائمة، لكن حكم القضاء ينفذ الطلاق.

ص: 10