المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قول الرجل: ما أحل الله علي حرام - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٩٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حكم قول الرجل: ما أحل الله علي حرام

‌حكم قول الرجل: ما أحل الله علي حرام

قال رحمه الله: [وإن قال: ما أحل علي حرام] ما أحل الله علي من امرأتي سواء عموماً أو خصوصاً، عموماً: ما أحل الله علي، وخصوصاً: ما أحل الله علي من امرأتي.

قال رحمه الله: [أعني به الطلاق، طلقت ثلاثاً، وإن قال: أعني به طلاقاً، فواحدة] قوله: (أعني به الطلاق)(ال) للاستغراق، إذا قال: أعني به الطلاق، أي: إني أطلقها؛ فإنها لا تكون حراماً عليه إلا بالثلاث، فأعمل الحنابلة في هذا قضاء علي رضي الله عنه يجعل تحريم المرأة طلاقاً ثلاثاً، فقالوا: هذا قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم فتطلق عليه ثلاثاً؛ لأنه قصد الطلاق بالاستغراق، لكن لو قصد مطلق الطلاق، قال: أعني به طلاقاً، فتكون طلقة واحدة فيفرق بين قوله:(أعني به الطلاق) الذي يدل على الاستغراق، (وأعني به طلاقاً) الذي يدل على طلقة واحدة.

ص: 5