المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حالات انقطاع الخيار للزوجة في تطليق نفسها - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٢٩٢

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌حالات انقطاع الخيار للزوجة في تطليق نفسها

‌حالات انقطاع الخيار للزوجة في تطليق نفسها

قال رحمه الله: [فإن ردت] إن قالت: أريدك، فحينئذٍ يبطل خيارها؛ لأن التخيير خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما البقاء انقطع التخيير وتحتاج إلى تخيير ثانٍ.

قال رحمه الله: [أو وطئ] مكنته من نفسها أن يطأها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه.

قال رحمه الله: [أو طلق] قبل أن يقع منها التخيير.

قال رحمه الله: [أو فسخ] أي: فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير.

قال رحمه الله: [بطل خيارها] لأنه فات محل الخيار.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 10