المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جواز الخلوة قوله: (والخلوة) فيجوز له أن يختلي بها لأنها من - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌ ‌جواز الخلوة قوله: (والخلوة) فيجوز له أن يختلي بها لأنها من

‌جواز الخلوة

قوله: (والخلوة) فيجوز له أن يختلي بها لأنها من محارمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح:(ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لأي رجل أن يخلو بامرأة أجنبية لا تحل له، وأنه إذا فعل ذلك كان الشيطان ثالثهما، وهذا يدل على أنها الفتنة والبلاء العظيم والشر المستطير، فإنه إذا كان الشيطان ثالثاً لهما؛ سول لكل منهما، وأدخل عليهما البلاء ولكن إذا حكم بالرضاع حل له أن يختلي بها، فهي أمه من الرضاع، أو أخته من الرضاع، أو عمته من الرضاع، أو خالته من الرضاع، كما يختلي بأمه من النسب، وأخته من النسب، وعمته من النسب، وخالته من النسب.

ص: 5