المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يفسخ عقد النكاح إذا ثبت الرضاع المحرم - شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ - جـ ٣٣٣

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

الفصل: ‌يفسخ عقد النكاح إذا ثبت الرضاع المحرم

‌يفسخ عقد النكاح إذا ثبت الرضاع المحرِّم

(وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) أي: إن كان قد عقد على طفلة -وهذا يجوز- مثال ذلك: لو قال شخص لآخر: زوجتك ابنتي، وهي طفلة، فقال الآخر: قبلت، وتم ذلك العقد بحضور شاهدين عدلين، كما ذكرنا في شروط صحة النكاح، صح النكاح وثبت، فتصبح زوجة له.

ص: 10