المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح الآثار الواردة في تحريم الوضوء بالنبيذ - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [6]

- ‌ما جاء في الوضوء بفضل المرأة

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان)

- ‌شرح حديث أم صبية: (اختلفت يدي ويد رسول الله في الوضوء من إناء واحد)

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله من الإناء الواحد جميعاً)

- ‌شرح حديث ابن عمر: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله)

- ‌النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل)

- ‌شرح حديث: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بالنبيذ

- ‌شرح حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ

- ‌شرح الآثار الواردة في تحريم الوضوء بالنبيذ

- ‌صلاة الرجل وهو حاقن أو حاقل

- ‌شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء)

- ‌شرح حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)

- ‌شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن)

- ‌شرح حديث (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن)

الفصل: ‌شرح الآثار الواردة في تحريم الوضوء بالنبيذ

‌شرح الآثار الواردة في تحريم الوضوء بالنبيذ

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال: إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه].

اللبن والنبيذ ليسا بماء، فلا يتوضأ بهما، فإذا لم يجد إلا لبناً أو نبيذاً تيمم؛ لأنه ليس ماءً مطلقاً، ولعل الكراهة كراهة تحريم فلا يجوز الوضوء بهما.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا].

يعني: لا يغتسل به؛ لأنه ليس ماءً.

والكراهة هنا تحمل على كراهة التحريم وأنه ممنوع لا يتوضأ به.

ص: 14