المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ٦

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [6]

- ‌ما جاء في الوضوء بفضل المرأة

- ‌شرح حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان)

- ‌شرح حديث أم صبية: (اختلفت يدي ويد رسول الله في الوضوء من إناء واحد)

- ‌شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله من الإناء الواحد جميعاً)

- ‌شرح حديث ابن عمر: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله)

- ‌النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل)

- ‌شرح حديث: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)

- ‌الوضوء بالنبيذ

- ‌شرح حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ

- ‌شرح الآثار الواردة في تحريم الوضوء بالنبيذ

- ‌صلاة الرجل وهو حاقن أو حاقل

- ‌شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء)

- ‌شرح حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)

- ‌شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن)

- ‌شرح حديث (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن)

الفصل: ‌شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن)

‌شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف)].

قال المنذري: أخرجه الترمذي وابن ماجة.

وقال الألباني: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، قلت: في إسناده اضطراب وجهالة، وقال ابن خزيمة في الطرف الأول منه: إنه موضوع، وأما بقية الحديث فله شواهد.

يعني: في سنده اضطراب، وأما قوله:(لا يصل وهو حاقن) فهذا له شواهد كما سبق.

وقوله في النهي عن النظر في بيت بغير إذنهم: (لا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن) يعني: ليس له أن ينظر في بيت إلا بإذنهم، وهذا جاء النهي عنه في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(لو اطلع أحد على بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح)، وهذا حديث ثابت.

وقوله: (فقد دخل) يعني: من اطلع من غير إذن فقد دخل، يعني: حكمه حكم من دخل البيت.

وقوله: (من أم قوماً بغير إذنهم ثم خص نفسه بالدعاء فقد خانهم) يعني: في الدعاء الذي يؤمَّن عليه، كدعاء القنوت وغيره، أما الدعاء الخاص كالدعاء بين السجدتين في التشهد فهذا يخص نفسه به كما هو معروف، لكن فيما يؤمن عليه الناس مما يجهر فيه الإمام ويؤمن عليه الناس فلا يخص نفسه به، وعلى كل حال النهي عن نظر الإنسان في بيت غيره هذا جاءت له شواهد في غيره من الأحاديث إلا قوله:(فقد دخل).

وكذلك أيضاً النهي عن الصلاة وهو حاقن.

وقوله: (ثلاث) مبتدأ نكرة، والنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت، ولهذا يقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد نمره

ص: 18