المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [9]

- ‌الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في صفة وضوء النبي

- ‌الوضوء مرتين

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (أن رسول الله توضأ مرتين مرتين)

- ‌شرح حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله

- ‌الوضوء مرة مرة

- ‌شرح حديث ابن عباس: (ألا أخبركم بوضوء رسول الله

- ‌الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌شرح حديث فصل رسول الله المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم الاستنثار

- ‌شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)

- ‌شرح حديث: (استنثروا مرتين بالغتين، أو ثلاثاً)

- ‌شرح حديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)

- ‌إسناد آخر لحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)

- ‌شرح حديث: (إذا توضأت فمضمض)

- ‌تخليل اللحية

- ‌شرح حديث: (فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل

- ‌المسح على العمامة

- ‌شرح حديث: (فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين)

- ‌شرح حديث: (فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة)

- ‌غسل الرجل

- ‌شرح حديث: (رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره)

الفصل: ‌شرح حديث: (فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة)

‌شرح حديث: (فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة)].

هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا معقل هذا ضعيف، فلا حجة فيما دل عليه من عدم مسح العمامة، ولو صح فهو محمول على أنه لم يمسح على العمامة هنا، وإنما مسح على رأسه، ولكن لا يدل على عدم المسح على العمامة؛ لأن النصوص الأخرى دلت على مشروعية المسح على العمامة.

قوله: (قطرية) يعني: نسبة إلى قطر، فبالنسبة يقال: قطري، والعمامة يقال قطرية، وثوب قطري بكسر القاف.

وفي إحدى النسخ أنه قال في المتن: (فمسح مقدم رأسه لم ينقض العمامة) وفي البعض الآخر بدون: (مقدم رأسه).

ص: 21