المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وصل شعبان مع رمضان بالصيام - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٦٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[167]

- ‌ما يؤمر به من القصد في الصلاة

- ‌شرح حديث (اكلفوا من العمل ما تطيقون)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اكلفوا من العمل ما تطيقون)

- ‌شرح حديث (فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء)

- ‌شرح حديث (كان كل عمله ديمة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان كل عمله ديمة)

- ‌ما جاء في قيام شهر رمضان

- ‌شرح حديث (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

- ‌رواية حديث (من قام رمضان) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

- ‌شرح حديث (أن النبي صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس)

- ‌شرح حديث (أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً)

- ‌شرح حديث (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)

- ‌حكمة تسمية السحور بالفلاح

- ‌شرح حديث (أن النبي كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وشد المئزر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر)

- ‌شرح حديث (أصابوا ونعم ما أصابوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أصابوا ونعم ما صنعوا)

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين صلاة التراويح جماعة مع ورود الأحاديث في أفضلية صلاة المرء في بيته

- ‌تحريم التصوير

- ‌معنى قول ابن القيم إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر إلخ

- ‌أنواع الكفر

- ‌حكم موظف يعمل على بعد مائة وثلاثين كيلو من محل إقامته

- ‌حكم وصل شعبان مع رمضان بالصيام

الفصل: ‌حكم وصل شعبان مع رمضان بالصيام

‌حكم وصل شعبان مع رمضان بالصيام

‌السؤال

بعض الناس يكثرون الصيام في شعبان، ويصلونه أحياناً مع رمضان، ولكن لا يصومون شعبان كاملاً، هل هذا الفعل صحيح؟

‌الجواب

لا، ليس بصحيح، ليس لهم أن يصوموا آخر شعبان، وإنما يصوموا من أوله ويتركوا من آخره، يعني: الإنسان الذي يصوم من أجل أن يحتاط لرمضان هذا لا يجوز، فإذا صام نصفه الأول وأضاف إليه من النصف الثاني لا بأس، وكونه يترك الصيام من الأول ثم يصوم إلى نهاية الشهر ليس للإنسان؛ لأن هذا لا يدخل تحت قوله:(إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) الذي هو الإثنين والخميس، بحيث يوافق الثلاثين لا بأس، وأما كون الإنسان يعتاد أن يصوم آخر الشهر للاحتياط لرمضان فليس له ذلك.

ص: 31