المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التقديم والتأخير في ألفاظ الأدعية المأثورة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[185]

- ‌الأسئلة

- ‌أحاديث المهدي

- ‌معنى شعائر الله

- ‌حكم من حل من إحرامه ولم يشترط

- ‌الصبر على البلاء

- ‌السجع في الدعاء

- ‌حكم الكلام حال الخطبة

- ‌الدعاء بعد الصلاة

- ‌التقديم والتأخير في ألفاظ الأدعية المأثورة

- ‌خير صفوف النساء آخرها

- ‌عدة الحامل

- ‌التدرج في دعوة الكفار لا يعني الكذب على شرع الله

- ‌حكم من نسي سجدة في الصلاة

- ‌حكم من أنكر خروج المهدي

- ‌الحكم للغريق بالشهادة

- ‌الاستعاذة من الغرق والحرق لا ينافي كونهما شهادة

- ‌الجلوس في المسجد خير وبركة

- ‌حكم الإتيان بالاستعاذة في بداية كل ركعة من الصلاة

- ‌حكم لبس الحزام للمحرم

- ‌الاستخارة في العبادات

- ‌حكم صوت الموسيقى في الهواتف

- ‌معنى قوله تعالى (أن الأرض لله يورثها من يشاء)

- ‌معنى الذكر دبر الصلاة

- ‌حكم من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌حكم صيام النافلة قبل قضاء الفرض

- ‌طلاب الجامعة الإسلامية ليسوا مسافرين

- ‌حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌المصالح المرسلة

- ‌حكم التيمم لشدة البرد

- ‌رجل يبكي عند قراءة السيرة ولا يبكي عند قراءة القرآن

- ‌حكم الاعتمار دون الحج في أشهر الحج

- ‌حكم قول لفظي بالقرآن مخلوق

- ‌حكم ستر الجدران بالأوراق

- ‌حكم تصوير القباب

- ‌حكم نظر الطالب في كتاب أخيه حال الدرس

- ‌حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة يومياً

- ‌معنى الاستواء في اللغة

- ‌حكم تعليق صورة الكعبة

- ‌حكم دعاء الله في السجود بأبيات شعرية

- ‌تكرار العمرة للنفس أولى من تكرار إهداء ثوابها للوالدين

- ‌حكم استئجار الطالب رجلاً لكتابة بحث باسم الطالب

- ‌زوج المرأة محرم لبناتها من الزوج الثاني

- ‌معنى كون الحديث أزلياً في الماضي

- ‌حكم الانتفاع بمال الربا

- ‌حكم صرف الزكاة لشراء الكتب وتوزيعها

الفصل: ‌التقديم والتأخير في ألفاظ الأدعية المأثورة

‌التقديم والتأخير في ألفاظ الأدعية المأثورة

‌السؤال

الأدعية الواردة هل يمكن أن يقدم الإنسان أو يؤخر في ألفاظها؟

‌الجواب

يوجد في بعضها تقديم وتأخير بالنسبة للراويات، وكون الإنسان يحفظ نصاً من أصح ما ورد ويأتي به كما ورد هو الذي ينبغي، ولكنه إذا قدم وأخر فلا بأس بذلك.

ص: 10