المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (فيما سقت الأنهار والعيون العشر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٩٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[193]

- ‌أين تصدق الأموال

- ‌شرح حديث (لا جلب ولا جنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا جلب ولا جنب)

- ‌شرح أثر ابن إسحاق في تفسير (لا جلب ولا جنب)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن إسحاق في تفسير (لا جلب ولا جنب)

- ‌الرجل يبتاع صدقته

- ‌شرح حديث (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)

- ‌حكم من اشترى صدقته

- ‌صدقة الرقيق

- ‌شرح حديث (ليس في الخيل والرقيق زكاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس في الخيل والرقيق زكاة)

- ‌وجوب زكاة الفطر على سيد الرقيق

- ‌صدقة الزرع

- ‌شرح حديث (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر)

- ‌متى يجب ثلاثة أرباع العشر في الزكاة

- ‌شرح حديث (فيما سقت الأنهار والعيون العشر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فيما سقت الأنهار والعيون العشر)

- ‌تفسير البعل

- ‌تراجم رجال أسانيد تفسير البعل

- ‌شرح حديث (خذ الحب من الحب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذ الحب من الحب)

- ‌انتقاد البخاري في روايته عن شريك بن أبي نمر لحديث الإسراء

- ‌حال رواية من قيل فيه صدوق له أوهام

- ‌عجائب رآها أبو داود في مصر

- ‌زكاة العسل

- ‌شرح حديث هلال في زكاة العسل

- ‌تراجم رجال إسناد حديث هلال في زكاة العسل

- ‌معنى قوله (فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء)

- ‌شرح حديث (من كل عشر قرب قربة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من كل عشر قرب قربة)

- ‌شرح حديث (من عشر قرب قربة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من عشر قرب قربة)

الفصل: ‌شرح حديث (فيما سقت الأنهار والعيون العشر)

‌شرح حديث (فيما سقت الأنهار والعيون العشر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر)].

حديث جابر هو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم، والحديث استدل به من يقول: إن الخارج من الأرض ليس له نصاب وإن الزكاة تجب في القليل والكثير، ولكن الحديث الذي بين أن الزكاة إنما تجب بالنصاب هو الذي يعتمد، ويخص به عموم هذا الحديث؛ لأن قوله:(فيما سقت السماء) يعم ما كان قليلاً أو كثيراً لإطلاقه، ولو لم يأت ما يدل على تحديد النصاب لكان كل شيء يخرج فيه العشر أو نصف العشر لإطلاقه؛ ولهذا أخذ بعض العلماء بإطلاقه، لكن الحديث الذي فيه:(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) يدل على أن هناك نصاباً إذا وصل إليه مقدار الزرع أو الثمر فإنه يزكى وإذا نقص عنه فإنه لا يزكى.

ص: 19