المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأحوط إخراج صاع من بر - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[196]

- ‌متى تؤدى زكاة الفطر

- ‌شرح حديث (أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى)

- ‌كم يؤدي في زكاة الفطر

- ‌شرح حديث (زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر)

- ‌شرح حديث (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً)

- ‌زيادة لفظة (من المسلمين) في حديث زكاة الفطر

- ‌تراجم رجال إسناد زيادة لفظة (من المسلمين)

- ‌شرح حديث ابن عمر في زكاة الفطر من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في زكاة الفطر من طريق أخرى

- ‌حكم زكاة الفطر عن الجنين

- ‌حكم تأخير زكاة الفطر لعذر

- ‌شرح حديث (جعل عمر نصف صاع حنطة في زكاة الفطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جعل عمر نصف صاع حنطة في زكاة الفطر)

- ‌شرح أثر عبد الله بن عمر (فعدل الناس بعد نصف صاع من بر)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عبد الله بن عمر (فعدل الناس بعد نصف صاع من بر)

- ‌شرح حديث (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر صاعاً من طعام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر صاعاً من طعام)

- ‌شذوذ رواية (أو صاعاً من حنطة) وتراجم رجال إسنادها

- ‌وهم من قال (نصف صاع من بر) في حديث أبي سعيد وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث (لا أخرج أبداً إلا صاعاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا أخرج أبداً إلا صاعاً)

- ‌من روى نصف صاع من قمح

- ‌شرح حديث (صاع من بر أو قمح على كل اثنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (صاع من بر أو قمح على كل اثنين)

- ‌شرح حديث (قام رسول الله خطيباً فأمر بصدقة الفطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (قام رسول الله خطيباً فأمر بصدقة الفطر)

- ‌شرح حديث (خطب رسول الله الناس قبل الفطر بيومين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خطب رسول الله الناس قبل الفطر بيومين)

- ‌شرح أثر ابن عباس (أخرجوا صدقة صومكم)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (أخرجوا صدقة صومكم)

- ‌الأحوط إخراج صاع من بر

الفصل: ‌الأحوط إخراج صاع من بر

‌الأحوط إخراج صاع من بر

هذه الأحاديث بعضها صححها الألباني، ولكن قد جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال:(صاعاً من طعام)، والطعام المراد به البر، والخلاف بين الصحابة في ذلك موجود، فالأولى والاحتياط في الدين ألا يخرج الإنسان نصف صاع من البر، وإنما يخرج صاعاً من البر، ومما يدل على ذلك أن الأنواع الأخرى كلها أيضاً متفاوتة، فالشعير دون التمر من حيث القيمة، وقد يكون الزبيب في بعض الأحيان أغلى من التمر، وقد يكون الأقط في بعض الأوقات قيمته أكثر من التمر، فالمعتبر هو المقدار وإن تفاوتت هذه الأشياء، وما دام أن الأمر فيه احتمال فإن الأخذ بما هو أحوط أولى، والذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وهو أن يخرج الصاع من أي طعام حتى من البر، ولاشك أن هذا هو الأولى.

ومن فعل ذلك بناءً على فتوى أو بناءً على اجتهاد أو ثبت عنده الحديث وأخذ به؛ فعمله صحيح، ولكن الأولى إخراج الصاع.

ص: 35