المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (صيد وج وعضاهه حرام) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[233]

- ‌حكم الصلاة في الكعبة

- ‌شرح حديث ابن عمر في صلاة رسول الله داخل الكعبة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في صلاة رسول الله داخل الكعبة

- ‌شرح حديث صلاة رسول الله داخل الكعبة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث ابن عمر: (ونسيت أن أسأله كم صلى) وترجمة رجال الإسناد

- ‌شرح حديث عمر في صلاة رسول الله ركعتين في الكعبة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه)

- ‌كلام ابن القيم في وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة فيها

- ‌الصلاة في الحجر

- ‌شرح حديث: (صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت)

- ‌ما جاء في دخول الكعبة

- ‌شرح حديث: (إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها)

- ‌شرح حديث: (ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي)

- ‌مال الكعبة

- ‌شرح حديث شيبة في عدم تقسيم رسول الله لمال الكعبة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث شيبة في عدم تقسيم رسول الله لمال الكعبة

- ‌شرح حديث: (صيد وج وعضاهه حرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صيد وج وعضاهه حرام)

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله المؤدي إلى الكفر وغير المؤدي إليه

- ‌حكم وضع النوى مع التمر في وعاء واحد

- ‌حكم تسليم لقطة الحرم إلى مكتب المفقودات في الحرم

- ‌حكم أخذ الإحرامات التي يرميها الناس بمنى

- ‌التوفيق بين قول ابن عباس: (فأرسلت الأتان ترتع) وبين حديث: (لا يعضد شجرها)

- ‌حكم الإجهاز على الحيوان الجريح للمحرم

- ‌حكم إزالة الأشواك من المحرمين لأجل الجلوس في المكان الذي هي فيه

- ‌حكم قراءة القرآن للأموات

- ‌معنى قول بعض السلف إن الله عز وجل بائن عن خلقه

- ‌حكم التلفظ بالنية في الصلاة

- ‌حكم إعادة الرمي للجمرات لمن لم يتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى

- ‌حكم من يأخذ من ماء زمزم للبركة ويخلطه بغيره ويسقي به الناس

- ‌حكم من أحصر وليس معه هدي

- ‌حكم الحج عمن مات قبل أن يحج وهو قادر عليه

- ‌حكم من يحج أو يعتمر عن نفسه ويهب ثواب ذلك لغيره

- ‌عدم صحة دفن إسماعيل وأمه في الحجر

- ‌الرد على شبهة من أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بحجة وجود قبر الرسول في المسجد

- ‌حكم أهل الفترة

- ‌حكم حج من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة أو إلى محرم

- ‌أفضلية مكة على سائر بقاع الأرض

- ‌حكم من وقف خارج حدود عرفة

الفصل: ‌شرح حديث: (صيد وج وعضاهه حرام)

‌شرح حديث: (صيد وج وعضاهه حرام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب.

حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال: (لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخباً ببصره وقال مرة: واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله.

وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف)].

أورد أبو داود باباً بدون ترجمة، وهذا قليل في استعمال أبي داود رحمه الله، فقليلاً ما يذكر باباً بدون ترجمة، والبخاري يستعمله في مواضع كثيرة، والباب الذي يكون بدون ترجمة يكون من الباب الذي قبله، وله تعلق به، ولكنه يميز كما تميز الفصول التي تكون داخل الباب، فهذا هو المقصود من ذكر الباب بدون ترجمة.

والباب الأول يتعلق بمال الكعبة، وأما هذا فيتعلق بتحريم وج وعدم قطع عضاهه، يعني: شجره، ووج هو واد بالطائف، والحديث غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيء محرم إلا مكة والمدينة فقط، وما سواهما فإنه ليس بمحرم، ولو صح يمكن أن يكون ذلك حمى ومنع منه في وقت معين، ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أورد المصنف حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: (لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية)].

لية مكان معين معروف عندهم.

قوله: [(حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها)].

القرن الأسود قيل: إنه جبل صغير، يعني: أكمة صغيرة.

[(فاستقبل نخباً ببصره)].

نخب هو واد بالطائف.

[(وقال مرة: واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم)].

يعني: حتى وصل الناس ووقفوا معاً، واتقف هي بمعنى وقف، وقف فاتقف.

قوله: [(ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله)].

وج واد بالطائف.

ص: 22