المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[234]

- ‌حكم إتيان المدينة وشد الرحال إليها

- ‌شرح حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)

- ‌ما جاء في تحريم المدينة

- ‌شرح حديث علي: (المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث علي: (المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور)

- ‌شرح حديث: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها)

- ‌شرح حديث: (حمى رسول الله كل ناحية من المدينة بريداً بريداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (حمى رسول الله كل ناحية من المدينة بريداً بريداً)

- ‌شرح حديث: (إن رسول الله حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن رسول الله حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه)

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله أن يقطع من شجر المدينة) وترجمة رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ولكن يهش هشاً رفيقاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ولكن يهش هشاً رفيقاً)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يأتي قباء ماشياً وراكباً ويصلي ركعتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يأتي قباء ماشياً وراكباً ويصلي ركعتين)

- ‌ما جاء في زيارة القبور

- ‌شرح حديث: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام

- ‌شرح حديث: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً)

- ‌شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها)

- ‌شرح أثر مالك: (لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينة) وترجمة رجال إسناده

- ‌شرح أثر: (المعرس على ستة أميال من المدينة) وترجمة رجال إسناده

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها)

‌شرح حديث: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره)].

أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه من الزيادة قوله: [(لا يختلى خلاها)] يعني: لا يقطع حشيشها.

قوله: [(ولا ينفر صيدها)] يعني: لا يزعج أو يشار إليه بأن يهرب، هذا منهي عنه، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:(لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها؛ لأن النبي صلى الله وسلم حرم ما بين لابتيها) يعني: أنه لا يتعرض لها بإيذاء ولا بتنفير، أقل شيء التنفير فكيف بما وراءه؟! كل ذلك ممنوع.

قوله: [(ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها)] هذه الجملة تدل على أن المدينة مثل مكة فيما يتعلق باللقطة، وأنها لا تحل لمن يأخذها إلا أن ينشدها، بخلاف اللقطة في الأماكن الأخرى فإن صاحبها يعرفها حولاً كاملاً وبعد ذلك يتمولها ويتملكها، ولو جاء صاحبها فيما بعد ووصفها وصفاً يطابق وصفها، فإنه يعطيه إياها.

وأما بالنسبة للقطة الحرمين مكة والمدينة فإنها تعرف دائماً، قيل: ولعل السر في ذلك أن مكة والمدينة يتردد عليها الناس في مختلف الأوقات، وقد تكون اللقطة لشخص جاء حاجاً أو زائراً وفقدت منه، وقد يأتي بعد سنتين أو ثلاث أو أربع فيحصل عليها، بخلاف الأماكن الأخرى فإنه لا يحصل عليها.

قوله: [(ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال)].

لأن حمل السلاح للقتال بحيث لا يكون له مسوغ لا يجوز في أي مكان، وفي المدينة وفي مكة من باب أولى، ولكن إذا احتيج إلى حمل السلاح لأمر يقتضي ذلك فلا بأس بذلك.

قوله: [(ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره)].

يعني: كونه يأخذ شيئاً لعلف البعير لا بأس، فيأخذ من ورقه ما يعلف به بعيره، وأما كونه يقطع الشجر ويقطع أصوله فهذا لا يجوز؛ لأن قطع الشجر فيه قضاء على منافعه وعلى فوائده، أما كونه يأخذ ما يعلف به بعيره من ورق الشجر الذي ينبت والذي يظهر مكانه فهذا هو الذي جاء به الإذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 8